أنا محتارة في أمر الاستمناء قرأت فيه نص فتوى للإمام أحمد بن حنبل يجيزه, وأنا أفعله مضطرة لأني غير متزوجة وأهلي يرفضون زواجي خوفاً من حدوث الطلاق مستقبلاً لا يريدون الاستعجال بهذا الأمر والقضية ليست قضية عضل, فأرجو منك أن ترشدني إلى الصواب, لا أريد أن أقع بالإثم والحرام .
الجواب ـ إذا خفتِ على نفسكِ من الوقوع في خطيئة أكبر ـ وفعلتِ ذلك دفعاً لذلك ـ فلا بأس بذلك لأن ذلك من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما, ولا يجوز لأهلك منعكِ من الزواج إذا تقدم لكِ من يُرضى دينه وخلقه وما ذكرتِ ليس عذراً مبيحاً للتأخر عن التزوج .