فلو تاملنا الحديث السابق ذكره سنجد إعتراض عمر على قتال مانعي الزكاة ليس الا لانهم مسلمين عصموا دماؤهم بقول لا اله الا الله ولكن على ذكر هذا الحديث لا نعلم كيف إعترض عمر وكيف وافق وكيف شرح الله صدره لقول ابي بكر ولم يشرحه لقول الرسول (صلى الله عليه وآله)
في قوله لمن قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماؤهم كيف والله لست ادري غير اني استنتج انه نوع من توزيع الادوار هذا يجذب الخيط وهذا يرخيه مع اعترافهم ان مانعي الزكاة مسلمين وكذلك اعتراف عمر الممهد لدخول ابو بكر الى سدة الحكم عندما علم بقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويره ونزى على امرأته: يا عدو نفسه أعدوت على أمرئ مسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته؟ والله لنرجمنك بأحجارك (تاريخ الطبري 3: 279).
اليس هذا اعتراف ان القوم مسلمين اليس اسلامهم يحميهم ويتشفع لهم من إهدار دماؤهم التي استهل بها ابو بكر حكمه؟
ام انه رأى شراً وجب منعه فوقانا الله اياه على يديه المباركة بدماء المسلمين؟ ام هي سنة للرسول اتبعها ابو بكر وهي قتل مانعي الزكاة؟
ولكن ايضا لم يفعل الرسول ذلك مع ثعلبة بن حاطب ذلك الذي طلب ان يغنيه الله فدعا له الرسول (صلى الله عليه وآله) فلما انعم الله عليه قال على الزكاة انها اخت الجزية وعلم الرسول فقال ويح ثعلبة ويح ثعلبة وانزل الله قرآنا قال فيه (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بماء أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) (التوبة:75-77),
ولكن لم يقتل الرسول ثعلبة ولم يقتله بعد ذلك ابو بكر وعمر بالرغم من انه من مانعي الزكاة فكيف فرق ابو بكر بين مانعي الزكاة حتى في العقوبه, فقتل مثلا مالك بن نويره وغيره وترك ثعلبة بن حاطب و كيف حكم ابو بكر بأن مانعي الزكاة مرتدين كفار وماهي الخطوات التى يجب اتخاذها لو كانوا مرتدين هل يجوز قتلهم مباشره أم هناك خطوات تسبق قتلهم فهناك ادلة من السنة ومن صحاحها توجب ان يتم استتابه المرتد ثم ياتي بعد ذلك قتله وهذه هي الادلة من سنة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم:
أولها: حديث عبد الله بن مسعود ، قَال: قال: رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) (صحيح البخاري (6/2521) وصحيح مسلم (3/1302)
ثانيها: ومن أصرح الأدلة في ذلك، التنصيص على قتل الرجل والمرأة المرتدين، كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه و اله وسلم إلى اليمن.. وقال له: ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها).. ذكر هذه الرواية الحافظ في فتح الباري وحسنةا. (فتح الباري (12/272) )
ثالثها: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه و اله وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت. (سنن الدارقطني (3/118) وسنن البيهقي الكبرى (8/203) ).
ولذلك ومن هذه الادلة يتضح ان مانعي الزكاة لو كانوا في حكم المرتدين ماكان لابي بكر قتالهم حتى يستتابوا اولا ثم يتم قتلهم ولكن مانعي الزكاة لم يكونوا مرتدين اصلا والدليل روايه ثعلبة المذكوره سابقا فلماذا قتلهم ابو بكر
ويظهر سبب قتالهم جليا في قول ممثل مانعي الزكاة لممثل الحاكم كما جاء في كتاب الفتوح (
انك تدعو إلى طاعة رجل لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد انظر (كتاب الفتوح ج1 ص48) وكان يقول بعضهم اخبرني لم نحيتم عنها أهل بيته وهم احق الناس بها.
وكذلك وضح الامر فلم تكن المشكلة زكاة او صلاة ولكن المشكلة كيف يطيعوا من لا طاعة له وعهدهم كان للامام علي (عليه السلام) في غدير خم فموقفهم لم يكن ارتداد او منع زكاة ولم يكن موقف ابو بكر اقامة حد من حدود الله ولكن اخضاع وارهاب حتى تستقيم له البيعة التي وقانا الله شرها.
فهل بعد كل هذا القتل هل وقى الله شر ببيعة ابي بكر كما صرح عمر وهل لو كان المنصوص عليه في غدير خم روحي له الفداء في سدة الحكم هل كان سيفعل مثل ما فعله ابو بكر.