| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 52788
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2010
 
 |  
| 
 
المشاركات : 8
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.00 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
 
الزنا بالأم والأخت والعمه جائز على مذهب أبي حنيفة ولا حد فيه 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 27-07-2010 الساعة : 04:02 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
زين شفيك بابا 
كل كلامك على زواج المتعه وهو حلال في مذهب الشيعة 
 
لكن لنرى هنا 
 
الزنا بالأم والأخت والعمة ولاحد فيه عند أبي حنيفة 
- قال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 253 ) : ( قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : من تروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ، والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ، ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ).  
 
 
  
 
		
 |  
		
		
		
                
		
		
		
		
| 
التعديل الأخير تم بواسطة ذو الفقارك ياعلي ; 27-07-2010 الساعة 04:19 AM.
 |    
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |