قال مصحح المذهب ومنقحه شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ج1-ص78 :
( تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة . الثانية قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة . الثالثة لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة ... الخ )