في مسألة 190 من مناسك الحج قال السيد اذا لبس القميص بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ولكن يلزم عليه شقه واخراجه مما تحت
وفي مسألة 2245 فيها اشارة الى حالتكم وهي انه عليكم اخراج الكفارة حتى ولو كنتم مضطرين الى ذلك ـ لبس المخيط ـ ولو تعدد اللبس تعدد المخيط تعددت الكفارات وكذلك اذا لبس المخيط بعد اكمال عمرة التمتع ووبان خطأ طوافه فلا كفارة عليه