لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسمه تعالى
ما حكم التسويق الشبكي او الهرمي ؟؟
سؤال يتعلق بما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بأن تشتري من الشركة المصنعة بضاعة بسعر معين ثم تسوّق لها وتعطى أرباحاً كلما زاد عدد الزبائن الذين تجلبهم وتستطيع بذلك أن تربح أرباحاً كثيرة وبصورة سريعة وأما سر الربح الكبير والسريع فهذا ما يحتاج لتوضيح وجهه خلاصته
أن أرباح البيع التقليدي السابق كان يتقاسمها عدة أطراف فمثلاً لو اشتريت شيئاً بمائة فلس فهذا يعني أن المصنع له من ذلك عشرون فلساً وللجهة الإعلامية عشرون فلساً وللموزع العالمي عشرون وللموزع المحلي عشرون ولمحل البيع عشرون بينما بفضل التسويق الهرمي يكون تعاملي مباشرة مع المصنع وبالتالي فيتوفر تكلفة الاعلام والتوزيع العالمي والمحلي ومحلات البيع أي ما يساوي ثمانين فلساً وهذه توزع بيني وبين المصنع فيأخذ المصنع عشرون منها ليكون مجموع ما له أربعين والباقي أي ستين تكون لي وكلما جلبت لهم زبائن سوف يزداد نصيبي . والسؤال هل هناك اشكال في مثل هذه المعاملات أم لا؟ وعلى فرض وجود الاشكال فما هو هذا الاشكال وهل يمكن التخلص منه وتخريجه بما لا يوقعنا في الحرمة؟
لقد تم الاجابة على هذا التساؤل من قبل مكتب شيخ عيسى قاسم (مكتب البيان )بمملكةالبحرين ..وهذا نص الاجابة بالكامل
==========
ج: هذه المعاملة غير جائزة والمراجع بشكل عام بين محرم لها وبين مبطل لها وبين آمر بتركها ولا تنخدع بما ذكر في السؤال ولقد شاعت مدة في ايران والان شاعت عندكم في البحرين وفي العراق ولا يمكن التخلص من الاشكال لان من حرمها على أساس انها باطلة وأكل للمال بالباطل لا يصححها بأي وجه من الوجوه كون الأموال التي يحصل عليها يحصل عليها بدون عمل قام به وبدون موجب شرعي ومن حرمها على اساس القمار يعتبر ان البيع صوري لا أكثر وهكذا بعض المراجع اعتقد انها تهدف لاضعاف اقتصاد المسلمين خصوصاً ان اصحابها الاصليين صهاينة.