|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فداء تراب نعل فاطمة
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 18-01-2011 الساعة : 11:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جناب مولانا الفاضل ( موسوي البحراني ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكر لكم مولانا نظركم فيما كتبت واقتطاعكم بعضا من وقتكم لتسويد ملاحظاتكم عليه وكان حاصل ما جاد به قلمكم ان عدم ثبوت كبرى الترجيح بالاحدثية انما هو لضعف مستندها سندا وان كان تاما دلالة رافضين حملها على ما ذكرته من محامل تنأى بها عن الظهور في الترجيح المدعى ، ولكني ادعي احتفاف الروايات بقرائن تصرفها عن الظهور في الترجيح المدعى وهو ترجيح احد الخبرين المتعارضين الحجتين على سابقه ، ولا اقل من احتمال ذلك وهو كاف لابطال الاستدلال ، اذ الاخبار دالة على ان من لقي الامام واخبره بحكم ثم لقيه مرة اخرى واخبره بخلاف الاول فالمتعين العمل وفق الاخير ، فموضوع الاخذ بالاحدث ( إخبار الامام بحكمين متخالفين لشخص معين ) وغاية ما يستفاد من ذلك اولا : انه ظاهر في الإخبار المباشر من المعصوم لا بواسطة الرواية عنه الذي هو محل الكلام من ورود خبرين متعارضين عنهم عليهم السلام ، فان الخبر يقول ارايت لو حدثتك بحديث ، ولا اقل من احتمال ذلك . ثانيا : انه ظاهر في قطعيي الصدور لان الأخبار تقول على لسان المعصوم ارايت لو حدثتك ومحل كلامنا في تعارض خبرين ظنيي الصدور ، والتعدي مفتقر الى الدليل ولا اقل من احتمال عدم التعدي . لا يقال ان تعارض قطعيي الصدور غير ممكن فانه يقال ان ذاك انما هو بما هما حجة اما نفس صدور متعارضين قطعا فلا مانع منه عقلا كيف وهو صريح الرواية اذ يقول ( فاخبرتك بخلاف ما اخبرتك ) فهو صريح في اخباره عليه السلام بمتخالفين نعم لا يكونان معا حجة ولذا يسال الامام المخاطب بايهما تاخذ ويقره على الاخذ باحدهما لان الحجية لا تكون لهما معا . ثالثا : انه ظاهر في ان ذلك تكليف المخاطب المباشر لا انه تكليف عام لسائر المكلفين ولا اقل من احتمال ذلك ، وخصوص المورد وان كان لا يخصص الوارد ولكن ذاك حيث لا قرينة على التخصيص واما معها فالعمل على طبقها والقرينة موجودة وهي تعليل الامام عليه السلام بالتقية في ذيل الرواية الذي يناسب مرحلة معينة وخطابا شخصيا ، وليس ذلك لاجل تخصيص التكليف بمن حضر زمانهم حتى يقال انه مناف لقاعدة الاشتراك في الاحكام بل لاجل عدم تحقق الموضوع لغير اهل زمانهم على ان القاعدة المذكورة لا تنافي وجود احكام خاصة ببعض المكلفين بدليل خلاف القاعدة كما لا يخفى . واما ما ذكرتموه في مناقشة انكار صغروية المقام للكبرى من ان عدم الوجدان لا ينافي الوجود فهو مسلم ولكنه كاف في المقام فاننا غير مكلفين باكثر من الوجدان ، وما ضاع ولم يصل خارج عن عهدة التكليف . سلمكم الله تعالى
|
|
|
|
|