|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 46942
|
الإنتساب : Jan 2010
|
المشاركات : 5
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الموسيقى والمتاجرة بأدواتها
بتاريخ : 08-02-2011 الساعة : 11:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بعض المسائل التي تتعلق بالأدوات الموسيقية وأتمنى التكرم بالرد عليها
س1:
ما حكم المتاجرة بالأدوات الموسيقية سواء أكانت تستخدم للهو أو غير ذلك وهل يختلف الحال إذا كانت لغير المسلمين (الذين لا يعترفون بالحلال والحرام) أو الذين يعتبرونها حلالا وهم من غير مذهب أهل البيت؟
س2:
كان لدي شريط ألعاب فيديو ( بليستيشن) ومع هذا الشريط أداة للتحكم به وهي عبارة عن قيتار (ليس قيتاراً حقيقياً) يشبه القيتار الحقيقي ولكنه لعبي >بلاستيكي< ، وأنا لم أكن قد لعبت بهذا الشريط ولا أعلم طريقة اللعب به ، ولكنه على الأرجح وبما هو واضح من الأداة فإنه يستخدم للعزف ، وقد بعت هذا الشريط مع الأداة التي معه على شخص لا أعرفه وأظن أنه ليس من مذهب أهل البيت
والسؤال : النقود التي حصلت عليها من بيع هذا الشريط هل هي حلال أم حرام؟؟
وإذا كانت حراماً فماذا أفعل بها ؟؟
>> هل علي إرجاعها للشخص الذي اشترى الشريط
>> أو هل علي التصدق بها؟؟
وهل يكون علي إثم ( إذا كان نعم ما هي الكفارة) ؟؟
أعتذر على الإطالة وأتمنى منكم الرد على أسئلتي في أقرب وقت
ولا تنسونا من خالص دعائكم
,,
|
|
|
|
|