موطا مالك - الحدود - قال يحيى سمعت.. - رقم الحديث 1307 )
- حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن
أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين .
الرابط :
سنن الدرامي- الحدود - في حد الخمر - رقم الحديث 2208 )
- حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي (ص) أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين ثم فعل أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين قال ففعل .
الرابط :
مستدرك الحاكم - كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - باب التأمين - رقم الحديث : ( 949 )
905 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، و عبد الله بن محمد بن موسى قالا : أنبأ أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ إبن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان و قد زنت ، و أمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي ، و قال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله ، و عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم . قال صدقت فخلى عنها ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه .
مستدرك الحاكم - كتاب البيوع - رقم الحديث : ( 2351 )
2311 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضى ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي ثنا الحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو
قالا ثنا إبن وهب ثنا جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن إبن عباس ( ر ) مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي بن أبي طالب وقال لعمر : يا أميرالمؤمنين أمرت برجم هذه ؟! قال نعم قال : أما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب عن عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال صدقت فخلى عنها .قال أبو عبد الله : بالحجر على المجنون و المجنونة مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء .
الرابط:
مستدرك الحاكم - كتاب الطلاق - رقم الحديث : ( 2793 )
2744 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر أخبرني إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ( ر ) قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .
الرابط:
مستدرك الحاكم - كتاب البر والصلة - كتاب البر والصلة - رقم الحديث : ( 7342 )
7450 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن الفضل البجلي ثنا سليمان بن حرب ثنا أبوعوانة ثنا داود بن عبدالله الأودي عن عبدالرحمن بن عبدالله المسلي عن الأشعث بن قيس قال : تضيفت عمر بن الخطاب ( ر ) فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت لبيك قال احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله (ص) لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم ولا تنم إلا علي وتر ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
الرابط:
سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حدا - رقم الحديث : ( 3823 )
- حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن إبن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر .
الرابط:
سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حدا - رقم الحديث : ( 3824 )
- حدثنا هناد عن أبي الأحوص ح و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي ( ر ) فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء علي ( ر ) فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله (ص) قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها قال فقال عمر لا أدري فقال علي (ص) وأنا لا أدري.
الرابط:
سنن أبي داود - الحدود - الحد في الخمر - رقم الحديث : ( 3883 )
- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح و حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي (ص) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر ( ر ) أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه إبن أبي عروبة عن قتادة عن النبي (ص) أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي (ص) قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين .
الرابط:
سنن الترمذي - الحدود عن رسوا الله ( ص ) - ما جاء في حد... - رقم الحديث : ( 1363 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي (ص) أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم أن حد السكران ثمانون .
الرابط:
سنن إبن ماجة - الحدود - حد السكران - رقم الحديث : ( 2561 )
- حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إبن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ح و حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك إبن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة .
الرابط:
سنن البيهقي - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 442 )
14516 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الاسود الديلي أن عمر ( ر ) أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فبلغ ذلك عليا ( ر ) فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر ( ر ) فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرافستة أشهر حمله حولين تمام لاحد عليها أو قال لارجم عليها . قال فخلي عنها ثم ولدت .
سنن البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب العدد
4912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فأتي علي في ذلك فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر . وروينا عن إبن عباس ، ما دل على أن أقل ، الحمل ستة أشهر . وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء .
سنن البيهقي - الجزء : ( 10) - رقم الصفحة : ( 263 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
19545 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولداً فدعا له عمر ( ر ) القافة فقالوا لقد اشتركا فيه . فقال له عمر ( ر ) وال أيهما شئت ........
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق
14011 - أخبرنا أبو نصر الفقيه الشيرازي ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا أحمد بن سلمة ، نا محمد بن رافع ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، قال إسحاق : وإسحاق أنا وقال إبن رافع : نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ( ر ) طلاق الثلاث واحدة , فقال عمر بن الخطاب ( ر ) : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع.
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 457 )
13598 - عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى وحمله وفصالة ثلاثون شهرا وقال والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا .
الرابط:
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 198 )
15336 - عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت .
15348 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة ، فقالوا لقد اشتركا فيه ، فقال عمر :وال أيهما شئت.
الرابط:
تفسير إبن أبي حاتم - سورة البقرة - قوله تعالى حولين كاملين
2299 - أخبرنا أبي ، ثنا أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا إبن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حرب يعني : إبن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا .
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 6 ) - الصفحة : ( 40 )
- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب إبن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر ( ر ) امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص) ، قال علي ( ر ) : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهراوقال : وفصاله في عامين ( لقمان / 14 ) وكان الحمل ههنا ستة أشهر. فتركها عمر ( ر ). قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر .
- وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر عن نافع بن جبير أن إبن عباس أخبره قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لا تظلم. قال : كيف؟ قلت : اقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( البقرة الآية / 233 ) كم الحول؟ قال: سنة. قلت: كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرا. قلت: فأربعة وعشرين شهرا حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم. قال: فاستراح عمر ( ر ) إلى قولي .
الرابط:
مستخرج أبي عوانه - مبتدأ الطلاق - باب الخير...
3677 - حدثنا السلمي ، قثنا عبد الرزاق ، ح وحدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع..
3530 - نا محمد بن مخلد , والعباس بن العباس بن المغيرة , قالا : نا أحمد بن منصور بن سيار , عن عبد الرزاق , أنا معمر , عن إبن طاوس , عن أبيه , قال : سمعت إبن عباس , يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : الثلاثة واحدة , فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق
10977 - 12عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم.
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق
13014 - عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن الأسود الديلي ، عن أبيه قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ( ر ) ، فقالت : إن عمر يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به . فقال علي : إن لها عذرا ، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده ، فانطلقت إلى عمر فقالت : إن عليا زعم أن لأختي عذرا ، فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها ؟ قال : إن الله عز وجل يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهرا . قال : فخلى عمر سبيلها قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة أشهر أترجم ؟ فذكر عليا وما قال في ذلك.
المعجم الكبير للطبراني - من إسمه عبدالله
10757 - حدثنا إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ( ر ) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
إبن شبة النميري - تاريخ المدينة - ما سن عثمان..
1574 - حدثنا . . . . . . عن أبيه ، قال : دفعت إلى عمر ( ر ) امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ( ر ) ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، فحولين كاملين وستة أشهر ثلاثون شهرا ، قال : ثم ولدت مرة أخرى على حالها ذلك .
النووي - المجموع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 5 )
- وأخرجه الدارقطني : أنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا عبد الله بن وهب أخبر جرير بن حازم عن سليمان إبن مهران عن أبي ظبيان عن أبن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال : صدقت فخلى عنها .