بسمه تعالى
يجب على المكلف اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر والصغير والكبير .
ولا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره الا اذا لم يؤدها عنه فحينها تجب عليه .
ولزكاة الفطرة شرائط وهي : البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى
مقدار زكاة الفطرة
يكفي في اعطاء زكاة الفطرة ثلاث كليو غرامات من القوت الشائع لاهل البلد المتعارف عندهم التغذي عليه وان لم يقتصروا عليه سواء اكان من الاجناس الاربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوما ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجوز اخراجها من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة والعبرة في القيمة بوقت الاخراج ومكانه .
ودمتم سالمين