أولا : لنعرف حد الحرابة ( على مباني الفقة السني ) ...
الحرابة وتسمى أيضاً قطع الطريق؛ هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام؛ لإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل(1)، متحدّية بذلك الدين، والأخلاق، والنظام، والقانون.
ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين، أو الحربيين، ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كلِّ محْقونِ الدم، قبل الحرابة من المسلمين والذميين.
وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش، ومزيد قوة وقدرة، يغلب بها الجماعة على النفس، والمال، والعرض، فهو محارب وقاطع طريق.
ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف الأطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذاري للفجور بهن، وعصابة اغتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة، واضطراب الأمن، وعصابة إتلاف الزروع، وقتل المواشي والدواب.
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة، وسلامتها بالحفاظ على حقوقها، من جانب آخر.
فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضاً قطع طريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرُّون فيه؛ خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تُهتك أعراضهم، أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء ب "السرقة الكبرى(2)".
(1) أي؛ قطع الشجر، وإتلاف الزرع، وقتل الدواب والأنعام.
(2) سميت بهذه التسمية؛ لأن ضررها عام على المسلمين، بانقطاع الطريق، بخلاف السرقة العادية، فإنها تسمى بالسرقة الصغرى؛ لأن ضررها يخص المسروق منه وحده.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أما تعريف حد البغاة ( على مباني أهل السنة ) هو التالي :
الاعتداء، فالبغاة هم المعتدون، لكنهم معتدون بتأويلٍ سائغ في خروجهم على الإمام. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9]. ومن الآثار آثار علي رضي الله عنه في هذا الباب؛ فإنه هو الذي قاتل البغاة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية)، فكان علي رضي الله تعالى عنه هو قاتل البغاة، لكنهم كانوا بتأويلٍ سائغ، وكانوا مجتهدين، وقد جاء عنه رضي الله عنه كما في مستدرك الحاكم عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون جريحاً. يعني: لا يجهزون على الجريح، فإذا وقع الرجل جريحاً من الصف الآخر فلا يجهزون عليه، وإنما يتركونه ليداوى.
وقوله تعالى الذي يقرر حد البغي :
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...}
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
و من خلال هذين التعريفين يتضح في أي تصنيف نصنف عائشة و جيشها ..
فرجاءا لا تتذاكى علينا مرة أخرى ..
اقتباس :
|
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيد الصحابة و ما فائدة هذا كله فقد فسرتي الماء بالماء
الحد واحد سواء كان حد حرابة أم بغي
لأن الموقفين فيه قتل و سفك دماء
فحد الحرابة ينطبق على حرب الجمل لأنها جماعة
و الجماعة هي الجيش فلماذا لم تقام عليها الحدود و على الجيش
يقول عز من قال :
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
فلم تطبق عليهم أي حكم مما أنزل الله من أحكام فما أريد أن أقوله هو طالما هذه الحدود لم تطبق فإذا لم تكون هناك خطيئة على عائشة و إلا لكان طبق عليها علي حكم الله
|
بسمه تعالى
كفاك ترقيعا فلا راقع اليوم لتلبيساتك على الناس ...
كلامك ربما سيكون صحيح و عندك حق فيه
لو كانت عائشة صومالية
تركب سفينة مع القراصنة
الصوماليين
و تسطو و تسرق ناقلات النفط
و لكنها ليست كذلك هي خرجت على جملها
معلنة الحرب على امام زمانها و حكمها يكون حكم
البغاة و ليس العصابات و المحاربين كما وضحنا أعلاه ...
أسألك لكي ننهي هذه النقطة التي طال شرحها
هل خرجت عائشة متأولة أم لا ..؟؟