وعن أيوب قال : عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ؟ ترخص في المتعة ؟ ! قال ابن عباس سل أمك يا
عرية . قال عروة : اما أبو بكر وعمر فلم يفعلاها فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله تعالى
، نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر
هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي في سفره الجليل - جامع بيان العلم وفضله - فراجع منه باب فضل السنة ومباينتها لأقاويل علماء وراجع هذا الباب من مختصره للعلامة المحمصانى البيروتى ص 226 ( منه قدس ) . وراجع : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج 2 ص 239 و 240 ، تذكرة الحفاظ للذهبي ج 3 ص 53 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 219 ، الغدير ج 6 ص 202 ، مسند أحمد ج 1 ص 337 ط 1 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 242
وفي صحيح الترمذي ان عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : ان أباك
قد نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله . قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله
صحيح الترمذي ج 1 ص 157 وفى طبع آخر ج 4 ص 38 ، تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وفى طبع 2 ببيروت ج 2 ص 388 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 194 ، وفى هامش شرح المواهب للزرقاني ج 2 ص 252 .
الآن أنا الذي أسأل
على أي أساس يحرم الحلال ؟ وتحت أي شرع وحكم يصح رجم من يقوم بالحلال ؟
وهل يجوز تحريم ما أحلَّ الله؟