العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-11-2012 الساعة : 09:28 AM


تتمة للملاحظات السابقة


الملاحظة الثانية:

قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((ليس من الضروري في المورد المذكور أن يجعل الشارعُ المقلِّدَ أيضاً عالماً تعبداً، فيجعله ماذا إذاً؟))

أقول:
لو لم يجعل الشارع المقلّد عالماً فهو يعني بالضرورة اختصاص الأمارات بالمجتهد، وأنّ موضوع هذه الأحكام هو خصوص المجتهد وخروج المقلّد حينئذٍ سيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع


الملاحظة الثالثة:



قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((أضف إليه أنه إن قلتم ليس بضروري أي من الممكن ذلك، غايته أنه ليس بلازم حتماً؛ فإنكم بهذا أثبتم نفس ما قلناه؛ إذ إمكان ذلك بذاته يرفع المانع من الشمول، وإن قلتم لا، إنما ليس بضروري أي أنه لا يمكن أساساً؛ فهو واضح البطلان لعدم الامتناع، وليس الظن أنه المقصود منكم حفظكم الله)).

أقول
إنّ مواد القضايا كما تعلمون يا سماحة السيّد وكما هو محرّر في علم المنطق ثلاث الضرورة والاستحالة والإمكان، وأنا نفيت الضرورة عن الشمول وهو لا يعني بطبيعة الحال إثبات الإمكان الخاصّ له ولا إثبات الاستحالة؛ لأنّ نفي الضرورة أعمّ من الاستحالة ومن الإمكان ، يعني هو ينسجم مع الاستحالة أيضاً ولا ينافيها ، فالذي لا يكون وجوده ضرورياً قد يكون مستحيلاً وقد يكون ممكناً.


بعبارة اُخرى


لو كان كلامي منصباً على نفي الاستحالة عن الشمول فكلامكم صحيح ولا غبار عليه؛ لأنّ نفي الاستحالة يساوق الإمكان العامّ للشمول المنسجم مع الوجوب والإمكان الخاصّ له المستلزم لاستحالة الاختصاص.

ولكن كلامي لم يكن كذلك، بل كان منصبّاً على نفي الضرورة عن الشمول وهو ينسجم مع استحالة الشمول ومع إمكانه أي أنه يثبت الإمكان العامّ للاختصاص لا أنّه يثبت استحالة الاختصاص.
وعليه فلو تمّت أدلّة القائل باستحالة الشمول صارت حجيّة الأمارة مختصّة بالمجتهد.
إذن مع إبطال ضرورة الشمول تبقى القضيّة معلّقة على ملاحظة ما يذكر من موانع، فإن تمّت صار الشمول مستحيلاً والاختصاص ضرورياً وإلا سيصل المجال إلى مقام الإثبات.


هناك ملاحظات اُخرى سنذكرها في المشاركات الآتية إن شاء الله تعالى


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-12-2012 الساعة : 02:18 PM


تتمّة الملاحظات

الملاحظة الرابعة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((بغض النظر عن أمارية الاستصاحب أو أصوليته –حسب الاختلاف- فإن الفقيه في مثل هذه الموارد يقدِّم حكماً كلياً للمقلِّد، ليقوم هو بتطبيق هذا الحكم الكلي على المصاديق المشترَكة، فهذا الحكم الكلي عبارة عن قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يقدِّمه للمقلِّد ليستفيد منه في الموضوعات والمصاديق والموارد المشتركة، وتطبيق المقلِّد له في موضوعاته لا يلغي كليته وكونه حكماً أصولياً من جهة أصوليته.
نعم؛ الفارق بين المجتهد والمقلِّد هو أن المجتهد موكولة له مهمّة كشف وبلورة الحكم الأصولي نظراً لضعف العامي عن ذلك، وفَرْق بين البلورة والكشف وبين الشمول لهما واقعياً معاً ولو بقيود الضعف والقدرة في الخارج تبعاً للّطف كما ذكرنا سلفاً، هذا على مستوى الأصل والتأسيس له؛ أما على مستوى الفتوى وفق الأصل فوظيفة المجتهد ما ذكرناه هناك)).


الجواب


أنّ الاستصحاب تارة يكون قاعدة اُصولية واُخرى يكون قاعدة فقهية، ومورد البحث هو الاستصحاب من حيث إنّه حكم اُصولي لا من حيث إنّه حكم فقهي؛ لأنّه من الحيثية الفقهية لا ريب في شموله للمقلّد.

وعليه فليس مورد الاعتراض هو أنّ الاستصحاب أصل أو أمارة، بل الاعتراض كان على الاستدلال على شمول الاستصحاب كحكم اُصولي للمقلّد بشمول الاستصحاب كحكم فقهي للمقلّد، مع أنّه لا توجد ملازمة بين الأمرين، فقد يكون الاستصحاب من الحيثية الاُصولية مختصّاً بالمجتهد، لكنّه من الحيثية الفقهية شاملاً للمقلّد والمجتهد.

ونكرّر بعبارة اُخرى

هناك فرق شاسع بين إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإجراءه في الشبهات الموضوعية، والذي يتمكّن منه المقلّد هو إجراءه في الشبهات الموضوعية أمّا اجراءه في الشبهات الحكمية فهو خارج عن قدرة المقلّد، لذا فإنّ محلّ السؤال هو هل أنّ عدم تمكّن المقلّد من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية مانع من شمول الاستصحاب له ام لا؟

والحاصل

أنّ تمكّن المجتهد من تطبيق الاستصحاب في الشبهات الفقهية لا يدلّ على أنّ الاستصحاب شامل له في الشبهات الحكمية.

هناك ملاحظات اُخرى تاتي إن شاء الله تعالى




من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 01:29 PM


تتمّة الملاحظات

الملاحظة الخامسة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((فَرْقٌ بين الأحكام الفقهية والقواعد الفقهية؛ فالأحكام الفقهية يراد بها نفس المسائل الفقهية من وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الربا والمعاوضات الفاسدة ولزومية الهبة في حالات وغير ذلك من سائر مسائل بابي التعبديات والتوصليات وفق التقسيم المشهور، بخلاف القواعد الفقهية التي هي أمور كلية مختصَّة وبخلاف الأحكام الأصولية كما تعلمون؛ وعليه فالفقيه لما عاين الأحكام الفقهية وجد بينها مشتركات استنباطية، فقام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فضلاً عن أسبقية علم الفقه على علم الأصول بلا أدنى ريب وكون علم الأصول إنما يراد لعلم الفقه، فلا غرابة كما تفضلتم حفظكم الله)).

أقول

إنّكلامكم هذا يثبت تقدّم القواعد الاُصوليّة على الأحكام الفقهية المستنبطة لا تأخّرها؛ لأنّكم تقولون إنّ الفقيه عندما لاحظ الأحكام الفقهية التي استنبطها، فإنّه التفت إلى وجود قواعد مشتركة في عملية الاستنباط تتكرّر في جملة من المسائل، وتفادياً من هذا التكرار قام على أساس ذلك بتأسيس علم الأصول الحاوي للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا يدلّ على أنّ تأسيس علم الاُصول هو عبارة عن تجميع لتلك القواعد المشتركة والمتكرّرة في عملية الاستنباط وتدوينها تحت علم واحد هو علم الاُصول.

بعبارة اُخرى

كلامكم يفيد أنّ القواعد الاُصوليّة كانت موجودة في كتب الفقه لكن تمّ تجميعها لأّنها قواعد تتكرّر في عملية الاستنباط وقوعد مشتركة في استنباطات الفقيه، لا أنّه تمّ اكتشافها حين اُسّس علم الاُصول؛ لأنّ تأخّر تدوين علم الاُصول كعلم مستقل لا يعني تأخّر قواعده نفسها عن علم الفقه.

بقي من الملاحظات ملاحظتان فقط سنذكرهما في المشاركة الآتية إن شاء الله تعالى



من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 03:10 PM


تتمّة الملاحظات

الملاحظة السادسة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)
((ثم إن لقائل أن يقول بأن هذا قد يستلزم الدور؛ إلا أن الأمر ليس كذلك؛ إذ أن الأحكام الفقهية إنما دورها دور الكاشف عن القواعد الأصولية المشتركة في علمية استباط الحكم الشرعي، بينما دور هذه القواعدة دور توليدي لتلك الأحكام والمسائل المتعلقة بها)).

أقول
لا يمكن أن يكون دور الأحكام الفقهيّة هو دور الكاشف للقواعد الاُصولية؛ لأنّ الكشف إمّا يكون كشفاً تكوينياً وإمّاأنّ يكون كشفاً تعبديّاً:
أمّا الكشف التكويني فهو من خصائص القطع ولا يمكن أن يكون من خصائص الحكم، فالحكم سواء كان فقهياً أو اُصوليّاً يكون منكشفاً وليس كاشفاً.
أمّا الكشف التعبدي فهو من خصائص بعض الأمارات كخبر الثقة والظهور، ولا يمكن أن يكون من خصائص الحكم سواء كان أصوليّاً أو فقهيّاً، والحكم يكون منكشفاً بالكشف التعبدّي لا كاشفاً.

بقيت ملاحظة واحدة سنذكرها في المشاركة الآتية إن شاء الله تعالى

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-12-2012 الساعة : 07:25 PM


تتمّة الملاحظات


الملاحظة السابعة

قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)

((أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك)).

أقول:

1- من يتمكّن من إعمال القواعد الاُصوليّة لتحصيل الحجّة في الحكم الشرعي فهو مجتهد بلا ريب ولو على نحو التجزّي، ومن لا يتيسّر له استنباط ولو مسألة واحدة، فهذا عامّي بنحو مطلق.

2- لو فرضنا أنّ كثيراً من طلبة العلوم يتمكّنون من الاستنباط ولو في مسألة واحدة فلا مانع من أن يكون هؤلاء من المجتهدين ولا بعد في ذلك أبداً، بل البعيد هو أنّ يتمكّن أكثر الناس من الاستنباط لا كثير منهم وفرق شاسع بين أكثر الناس وبين كثير من الناس.

3- أنّ من يدّعي عدم شمول الحكم الاُصولي لا يريد أن يقول أنّ ذلك من باب التخصيص بل يقول إن ذلك من باب التخصّص، بمعنى أنّه قد اُخذ في موضوع الأحكام الأصوليّة بعض القيود التي لا تنطبق إلا على المجتهد فيكون المقلّد خارج موضوعاً وتخصصاً، وعليه فمن يدّعي شمول الأحكام الاصوليّة للمقلّد يجب عليه أن يدفع أوّلاً ما يدّعى من القيود، ولا يكفي أن ندّعي الشمول بدون ذلك.
والحمد الله رب العالمين

انتهت الملاحظات


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:53 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية