|
مشرف منتدى المسائل الفقهية
|
رقم العضوية : 76615
|
الإنتساب : Dec 2012
|
المشاركات : 487
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سامر علي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 03-02-2013 الساعة : 03:36 PM
باسمه تعالى
ج1- اذا كان المكلف قادرا على القيام والركوع بالمقدار الواجب ولكنه لا يتمكن من السجود
على النحو المتعارف وجب عليه الصلاة من قيام والايماء للسجود ويجوز له الجلوس على الكرسي
ووضع التربة مثلا على الطاولى والسجود عليها
واما اذا كان عاجزا عن القيام فيجوز له الجلوس على الكرسي ولكنه يجب عليه النزول عنه لأجل السجود مع التمكن منه
وهكذا بالنسبة الى الركوع فمع التمكن يجب الاتيان به عن قيام
والا فيأتي به ايماءا
ج2- لامانع منها اذا حصل الاطمئنان بها
|
|
|
|
|