سانقل بعض الروايات التي عن ابن لهيعة ومع ذلك
تبين ان لها شواهد جيدة
المعجم الاوسط للطبراني بسنده الى محمد بن رمح ، قال حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله سأل رجلا : « أين نزلت ؟ » ، فقال : على فلانة . قال : « أغلقت عليك بابها ؟ » قال : نعم ، فكره رسول الله ذلك.
وروى الطبراين في الاوسط بسنده الى محمد بن رمح ،قال حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، أن مسلم بن الوليد بن رباح ، أخبره ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، أنه قال : « لا يحل لامرأة أن تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه ، وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه ، وإنها من ضلع ، فإن رفقت به تمتعت منه ، وإن ذهبت تقيمه كسرته ، وكسره فراقها » « لم يرو هذا الحديث عن مسلم بن الوليد إلا ابن الهاد ، تفرد به : ابن لهيعة.
له شاهد في صحيح البخاري لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه وفي مسلم لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
ورواه الترمذي و ابو داود والبيهقي والحاكم بلفظ -لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها – وابن ماجة كلهم وغيرهم باسانيد ليس فيها بان لهيعة . .
واما عبارة " وإنها من ضلع ، فإن رفقت به تمتعت منه ، وإن ذهبت تقيمه كسرته ، وكسره فراقها"فلها شاهد عند الحاكم في المستدرك قال الحاكم أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا أبو عاصم ، عن عوف ، عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله قال : « ألا إن المرأة خلقت من ضلع وأنك إن ترد إقامتها تكسرها فدارها تعش بها » ثلاث مرات: وله شاهد عند الحاكم حديث ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي قال : « المرأة خلقت من ضلع أعوج وإنك إن أقمتها كسرتها ، وإن تركتها تعش بها وفيها عوج » « وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »وللطبراني في الكبير والاوسط شواهد اخرى.
وفي المعجم الاوسط بسنده الى محمد بن رمح ، قال حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم » « لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا أبو الأسود ، تفرد به ابن لهيعة ». له في الصحيحين شاهد .