العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية علي الطيار
علي الطيار
عضو جديد
رقم العضوية : 80345
الإنتساب : Feb 2014
المشاركات : 14
بمعدل : 0.00 يوميا

علي الطيار غير متصل

 عرض البوم صور علي الطيار

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : علي الطيار المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-02-2014 الساعة : 08:47 AM


76

في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.

77

ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟

هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

78

ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟

الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.

79

ما هو تعريفکم لللقيط؟

اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.

80

ما هو تعريفکم لزکاة مال التجارة؟

هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

81

ما هو المقصود بالوطن؟

المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.

82

ما هو تعريفکم للحدث و الخبث؟

تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب (الغُسل).

والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.

83

ما هو تعريفکم للاحتياط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟

الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).

84

ما هو تعريفکم للاعلم؟

الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من
غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

85

ما هو تعريفکم للاحتياط؟

الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.

86

من هو ابن السبيل؟

الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .

87

ما هو تعريفکم لـ (سبيل الله تعالى)؟

: ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .

88

من هم الغارمون؟

وهم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي ـ .

89

ما هو تعريفکم للرقاب؟

وهم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .

90

ما هو تعريفکم للمؤلفة قلوبهم؟

هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .

91

من هم العاملون عليها في الزکاة؟

هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .

92

ما هو تعريفکم للاعتکاف؟

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .

93

ماهو تعريفکم للزوال؟

الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .

94

ما هو تعريفکم للفجر الصادق؟

الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .

95

من هم الغلاة؟

الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .

96

ما هو تعريفکم للکافر؟

الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .

97

ما هو تعريفکم للانفحة؟

الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .

98

ما هو المراد من الميتة ؟

المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .

99

ما هو المقصود من الجبهة و الجبين؟

المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

100

ما هو المراد من (غلوة سهم)؟

المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به ( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .

101

ما هو تعريفکم للنفاس؟

دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.

102

ما هو تعريفکم للمبتدئة؟

المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.

103

هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضيحها؟

الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.

104

ما هو تعريفکم للعدالة في مرجع التقليد؟

العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .

105

ما هو تعريفکم للوقف؟

وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .

106

ما هي اقسام الوصية؟

وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .

107

ما المقصود بالهبة؟

الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.

الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

108

نرجو من سماحتکم توضيح مصطلح الوکالة بالتفصيل؟

الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :

منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :

منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.

109

ما هو تعريف الإقرار؟

الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) .

110

ما هو تعريفکم للصلح؟

الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .

111

ما المقصود بالکفالة؟

الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً ) و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .

112

ما هو تعريفکم للحوالة؟

الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .

113

ما هو تعريف الضمان؟

الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.

114

ما المقصود بالحجر؟

المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :

1- الصغر

2- الجنون

3- السفه

4- الفلس

5- مرض الموت

115

ما هو تعريفکم للرهن؟

الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .

116

ما هو تعريف الدين؟

الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .

117

ما هو المقصود بالموات؟

: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

الموات على نوعين :

1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.

2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.

118

ما هو تعريفکم للغصب؟

الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

119

ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟

المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.

120

ما هو المقصود باللقطة؟

هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.

121

ما هو تعريف العارية؟

العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).

122

ما هو تعريف الوديعة؟

الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).

123

ما هو تعريفکم للمضاربة الأذنية؟

المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

124

ما هو تعريفکم للمضاربة بالتفصيل؟

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

125

ما هو تعريفکم للشرکة العقدية؟

العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).

126

ما هو تعريفکم للسبق في المعاملات؟

السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.

127

ما هو تعريفکم للجعالة؟

الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.

128

ما هو تعريف المغارسة؟

المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.

129

ما هو تعريف المساقاة؟

المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).

ويشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.

130

ما هو تعريف المزارعة؟

المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).



من مواضيع : علي الطيار 0 بشارة النبي محمد (ص) في كتب الصابئة لا تقبل الشك في صحة الاسلام
0 المصطلحات الفقهية

الصورة الرمزية علي الطيار
علي الطيار
عضو جديد
رقم العضوية : 80345
الإنتساب : Feb 2014
المشاركات : 14
بمعدل : 0.00 يوميا

علي الطيار غير متصل

 عرض البوم صور علي الطيار

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : علي الطيار المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-02-2014 الساعة : 09:03 AM


131

ما هو تعريفکم للشفعة؟

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .

132

ما هو تعريفکم للاقالة؟

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.

133

ما هو تعريف بيع العرية؟

لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

134

ما هو تعريفکم لبيع السلف؟

: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

135

ما هو خيار العيب؟

هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .

136

ما هو خيار الغبن؟

: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .

137

ما هو المراد من خيار الشرط؟

المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .

138

ما هو تعريفکم لمصطلح المثلي والقيمي؟

المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها من القيمي .

139

نرجوا من سماحتکم توضيح مصطلح البيع؟

البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .

140

ما هو تعريفکم للاحتکار؟

الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.

141

ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟

الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له.

142

نرجوا من سماحتکم توضيح التنجيم؟

التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .

143

ما هو تعرف النجش؟

النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .

144

ما هو تعريف الکهانة؟

الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله .

145

ما هو تعريف الشعبذة؟

الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .

146

ما هو تعريفکم للقيافة؟

القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة و لا يكون محرما .

147

ما هو المقصود بالنذر؟

النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.

148

ما هو تعريفکم لليمين و ما هي انواعه؟

اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:

الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).

الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).

الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله لاَتركنّ التدخين).

149

ما هو تعريف اللعان؟

اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.

150

ما هو تعريفکم للخلع؟

الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.

151

ما هو تعريفکم للعدة؟

العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.

152

ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟

الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.

153

ما هو الطلاق السنّي؟

الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

154

ما هو الطلاق البدعي؟

الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.

155

ما هو تعريفکم للمسترابة؟

المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

156

ما هو النشوز بالتفصيل؟

النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.

157

ما هو تعريفکم للصداق؟

هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.

158

ما هو تعريفکم للوجاء؟

الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.

159

ما هو تعريفکم للجبّ؟

الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.

160

ما هو تعريفکم للعفل؟

العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.

161

ما هو تعريفکم للمصاهرة؟

المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.

162

ما المقصود بالحولين في الرضاع؟

المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

163

هل يجوز العزل في الجماع؟

يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى، نعم الظاهر كراهت الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.

164

ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟

المراد مياه الحمامات القديمة .

165

ما معني ان المخمس لا يخمّس؟

معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخري ولكن يستثني من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.

166

ما هي الضابطة في تحديد المؤونة؟

المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله علي النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك.

167

ما المراد من المناشيء العقلائية في اثبات الكسوف؟

المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها مما لا يصلح لذلك في نظرهم.

168

ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحيض؟

المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقية اغتسلت وصلت والا استمرت علي التحيض علي تفصيل مذكور في الرسالة.

169

ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية؟

اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدوية، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائين ولم يتيقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علي كل واحد موهوماً لايعبأ به العقلاء فالشبهة غير محصورة والا فهي شبهة محصورة.

170

ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقليد؟

تعني في كلامنا من يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء.

171

من هم اهل الخبرة؟

هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم والفضيلة.

172

ما الفرق بين الاحتياط في الفتوي، والفتوي بالاحتياط وكيف يستطيع العامي ان يميز بينهما؟

في مورد الاحتياط في الفتوي يحجم الفقيه عن ابداء الراي وانما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلف فاذا لم يشا العمل بها لزمه الرجوع الي الغير مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوي بالاحتياط كقوله (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الاحتياط ولامجال للرجوع الي الغير.

173

ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟

الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقليده علي طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوي الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الي خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الاجواء الدينية واما اذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.

174

ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟

مظالم العباد يعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق الناس مجهولين، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف علي صاحب الحق.

175

ترد بعض الاجوبة الفقهية بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال: ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضيحية؟

الات القمار هي الادوات التي يتعارف التقامر بها عند الناس كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

176

ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضيحية؟

هو كل لهو ثبت تحريمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسيقي المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلية علي الاقوي في الشطرنج والنرد وعلي الاحوط في غيرهما ـ وكالرقص والضرب علي الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعية وان لم تكن بتلذذ جنسي علي الاحوط.

177

ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغير موسيقي جائز علماً بانه يثير الشهوة ويشغل الفكر؟

الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتي به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا يجوز ان يقرأ بهذه الالحان القرآن المجيد والادعية والاذكار ونحوها،بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي علي الاحوط.

ولا فرق فيما ذكر بين المصحوب منه بالموسيقي وغيره، واما الفحش من القول فهو ما يستقبح التصريح به اما مع كل احد او مع غير الزوجة فيحرم الاول مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.

178

ما هوتعريف الغيبة المحرمة، وهل يكون من مصاديقها؟

الغيبة هو ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء اكان بقصد الانتقاص منه ام لا.

179

الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تأثر المستمع به وترتيب الاثر عليه؟

اذا كان الكلام مشتملاً علي ذكر عيب للمؤمن كان غيبة وان لم يؤثر في المستمع.

180

الكلام لا يوجب الاهانة والانتقاص من حيث مضمونه ولكن المستمع حمله علي محمل سوء مع ترتيب الاثر عليه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس رأيته في المقهي فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟

اذا كان الكلام غير مشتمل علي ذكر مايعيب المؤمن ولو بالنظر الي موقعه الاجتماعي لم يكن غيبة وان حمله المستمع علي ذلك.

181

اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدي الطرفين المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصيل اخري في نفس الموضوع من المتكلم الي المستمع الذي يجهل هذه التفاصيل يكون موضعاً للغيبة ايضاً؟

اذا كانت التفاصيل تشتمل علي كشف عيب زائد كانت غيبة.

182

ما هو تعريفکم للسفيه؟

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.

183

ما هو تعريفکم للفتاة البکر؟

المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.

184

ما المقصود بالجهة في الشرع الحنيف في مقابل المصطلح القانوني وكيف يتم العامل معها؟

تطلق (الجهة) ويراد بها في المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ينطبق علي شخص او عين خارجية، فيقال مثلاً (يصح الوقف علي الجهة كعزاء امام الحسين (عليه السلام) ومعالجة المرضي وتبليغ الدين ونحو ذلك) ويقابلها العناوين العامة القابلة للانطباق علي الاشخاص والاعيان سواء اكان لها مصاديق طولية وعرضية كعنوان الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصاديق طولية فقط كالمرجع الاعلي للامامية او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في المصطلح القانوني تعم كلا القسمين، والظاهر ان معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مما لها شخصية قانونية تتدرج في احد القسمين فتشملهما احكامها الشرعية، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوين الشرعية فيتم مع من له الولاية الشرعية عليها، وهو الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فحيثما لم تعهد الولاية عليها الي شخص غيره بموجب الدليل، مثلا اذا تم تشكيل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع من المؤمنين فالتعامل مع الصندوق يتم عن طريقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم يتحدد لهم بديل بموجب قانون الصندوق فالامر يرجع الي الحاكم الشرعي وهكذا في سائر الموارد.

185

ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77) ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟

المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .

186

ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟

التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .

187

ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟

اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .

188

ما هو تعريف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟

هو الفقير المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم اشتراط ان لا يكون المدفوع اليه هاشمياً اذا كان الدافع غيرها هاشمي يختص بباب الزكاة ولاتجري في غيرها من الصفات الواجبة والمستحبة.

189

ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها؟.وهل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسياً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟

المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالة ـ المبيّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختيار الزوج وكيفية الامهار ولسائر الخصوصيات. والمقصود بـ (غير المستقلة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.

190

ما المقصود بـ (الريبة) المذكورة في احكام النظر؟

المقصود خوف الوقوع في الحرام.

191

ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز هل هو البالغ الذي يميّز الحلال والحرام ام تشمل حتي الصبي الغير البالغ المميّز للحلال والحرام؟

يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك الشيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالمميز في كل مورد بحسبه، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف انها عبادة ويميزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والمميز في البيع من يعرف انه معاملة تعني المبادلة بين المالين وهكذا.

192

ما هو تعريفکم للفقير؟

الفقير من لايملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.

193

ما المقصود بالحكم التكليفي والحكم الوضعي مع التعريف ان امكن؟

الحكم التكليفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والحرمة) وما سوي ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية ونحو ذلك.

194

ما الفرق بين الغفلة والنسيان؟

النسيان يختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا يعتبر ذلك في الغفلة وقد تستعمل في مورد النسيان.

195

ما المقصود بالصبي المميز؟

هو الصبي الذي يميّز النافع من الضار والحسن والقبيح.

196

ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعية وقاعدة الاقرار اللتين تعتبرونها بديلا ً لقاعدة الالزام؟

يتبين المقصود بهما ـ الي حدّ ما ـ من خلال تطبيقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضيح زائداً علي ذلك مما لا يسعه المقام.

197

قاعدة الالزام هل تجري في حق غير المكلف من المخالفين كالاطفال والمجانين؟

هذه القاعدة غير ثابتة عندنا ـ كما اشرنا اليه في مستحدثات المسائل ـ واما علي القول بثبوتها فجريانها في مفروض السوال وعدمه يختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصيل لا يسعه المقام.

198

ما هو العقد الفضولي؟

العقد الفضولي هو ان يعقد لغيره بدون اذنه، کان يبلغ ماله او يشتري شيئاً له او يزوجه من امرأة بدون اذنه او يزوجها من رجل بدون اذنها.

199

ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوي في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوي ام احتياط وجوبي ؟

احتياط وجوبي .

200

ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟

القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.

من مواضيع : علي الطيار 0 بشارة النبي محمد (ص) في كتب الصابئة لا تقبل الشك في صحة الاسلام
0 المصطلحات الفقهية
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:22 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية