العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية حفيد الكرار
حفيد الكرار
مشرف المنتدى الثقافي
رقم العضوية : 7208
الإنتساب : Jul 2007
المشاركات : 3,027
بمعدل : 0.48 يوميا

حفيد الكرار غير متصل

 عرض البوم صور حفيد الكرار

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي دروس السيد محمد باقر السيستاني حول منهج التثبت في شأن الدين ( الحلقة 6)
قديم بتاريخ : 11-08-2016 الساعة : 11:40 PM


دروس السيد محمد باقر السيستاني حول منهج التثبت في شأن الدين ( الحلقة 6)


1
(منھج التثبت في شأن الدین)
(الحلقة السادسة: الرؤیة التشریعیة للدین)
إن للرؤیة الدینیة جوانب ثلاثة: معرفیة وتكوینیة
وتشریعیة، وقد تقدم الكلام عن الجانبین المعرفي والتكویني.
الجانب التشریعي للرؤیة الدینیة
وھو الجانب المتضمن لبیان أسس التشریع الدیني التي
تناسب الرؤیة الدینیة في شأن الخالق والكون والإنسان على ما
تقدّم تفصیلھ -، وتتلخص في ضمن أمور:
(الأمر الأول): إن خیر تشریع لحیاة الإنسان ما وافق
تكوینھ الخارجي والنفسي، وأي سبیل تشریعي آخر یتخذه الإنسان
- وإن كان یبدو نافعاً للوھلة الأولى بما یغري المجتمع فترة من
الزمن – یستتبع ردود فعل ومضاعفات سلبیة بتراكم آثاره تدریجاً
حتى یؤدي إلى رفضھ أو تبدّلھ إلى معضلة في حیاة الفرد أو
المجتمع.
(الأمر الثاني): إن التشریع الملائم لخِ لقة الإنسان مودع في
فطرتھ، قال تعالى: [فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا] 1، وقال: [وَلَكِنَّ للهََّ
حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
. وَالْعِصْیَانَ أُولَئِكَ ھُمُ الرَّاشِدُونَ ] 2
(الأمر الثالث): إن عمق التشریع في المنظور الدیني
یتجاوز المستوى المنظور في التشریع الوضعي الإنساني..
فالتشریع الإنساني أشبھ بأداة للفرض والإلزام، وممھّد
للحكم الجزائي، كما أن الحكم الجزائي المترتب على مخالفتھ مجرّد
عقوبة رادعة ذات أبعاد تربویة للمجتمع، وقد تكون ذات أبعاد
تربویة للفرد أیضاً.
وأما التشریع في المنظور الدیني، فھو یرى أن العمل
الفاضل والحكیم وأضدادھما یكونان جزءً ا من بنیة الإنسان الخالدة
ولبنة في وجوده الدائم، فھو یثبت في كیانھ ویساھم في تكوین
. 1 الشمس/ 8
. 2 الحجرات/ 7
2
قوامھ، من غیر فرق في ذلك بین اطلاع الآخرین على ھذا العمل
واستحسانھم لھ ومجازاتھم علیھ أو لا، قال تعالى:[ یَوْمَ تَشْھَدُ عَلَیْھِمْ
أَلْسِنَتُھُمْ وَأَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ] 3، وقال: [إِنَّ السَّمْعَ
. وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئُولًا ] 4
وبذلك تكون ھذه الحیاة دار تربیة وتخرّ ج للإنسان، فإذا
تربى فیھا تربیة حسنة أنتجت قلباً سلیماً ونفساً زاكیةً وكان لھ
درجتھ ونتاجھ في الحیاة الأخرى، كما قال تعالى: [إِلَّا مَنْ أَتَى للهََّ
بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ] 5، وإن تربّى تربیة سیئة كان قلبھ آثم اً 6 وتلقّى ما یناسب
ذلك في الحیاة الأخرى.
فھذه الحیاة بسرّائھا وضرّائھا وأفراحھا وأتراحھا ھي
أوراق تربویة یمكن أن یجعل الإنسان منھا سبیلاً إلى تربیة سلیمة
أو سقیمة.
(الأمر الرابع): إن مدار ھذا التشریع على مراعاة الحقوق
الفطریة بقسمیھا الأولیة والثانویة:
فالحقوق الفطریة الأولیة:
1) حق لله تعالى الذي ھو الخالق المربي المنعم على )
الإنسان، وعلى ھذا الحق یتفرّع لزوم مراعاة الأدب معھ بما حُدّد
في الأدیان بطقوس عبادیة خاصّة، كالصلاة والصیام والحج
والاعتكاف والكفارة والتوبة إلى لله تعالى واستغفاره، وكذا مطلق
ذكر لله تعالى بالثناء والشكر والإذعان.
2) حق الوالدین على الإنسان، بخلق الإنسان منھما فھما )
منشأ وجوده، وبإحسانھما إلیھ برعایتھ وتولّي أموره؛ فلا یصح
الانتساب إلى غیرھما بالتبنّي، ویلزم مصاحبتھما بالمعروف - لا
سیما في حال الكبر -.
3) حق الأرحام والقرابة، بما للإنسان معھم من وشیجة )
في الخلقة تترك بطبعھا آثاراً فطریة في نفسھ، وعلیھا یبتني لزوم
صلة الرحم وحرمة قطیعتھ.
4) حق الجوار بلحاظ تأثیر القرب المكاني في الفطرة )
الإنسانیة والھواجس التي تثیرھا ھذه الفطرة -، ولا سیّما إذا كان
الجوار طویلاً -.
5) حق المشاركین في العقیدة الحقّة بلحاظ أن ھذه )
المشاركة تمثل قرب اً روحی اً واشتراك اً في الثقافة المناسبة التي تقرب
. 3 النور/ 24
. 4 الإسراء/ 36
. 5 الشعراء/ 89
. 6 كما قال تعالى في كاتم الشھادة:[ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّھَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْھَا فَإِنَّھُ آَثِمٌ قَلْبُھ ] 6
3
الإنسان إلى المسیرة الصحیحة - من غیر تعصب وظلم ضد
الآخرین ممّن لیس مشاركاً في العقیدة -.
6) حق الإنسانیة التي ھي وشیجة مشتركة بین الناس )
توجب استحقاقاً لبعضھم على بعض بحسب قانون الفطرة، وإن
كان مخالفا في العقیدة، قال تعالى: [لَا یَنْھَاكُمُ للهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ
یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَیْھِمْ إِنَّ للهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ] 7، ومن كلام للإمام علي (ع): (وأنّ
الناس.. صنفان؛ إما أخ لك في الدین، أو نظیر لك في الخلق) 8
7) حق الحیوان في عدم إیذائھ بغیر مبرر عقلائي، )
وتحریم أكلھ في حال التعسف في إماتتھ؛ ولذا حُرمت المنخنقة 9
والموقوذة 10 والمنطوحة 11 كما جاء في السنّة ضرورة ذبح الحیوان
بأداة حادة، ومن الواضح أن الحكمة فیھ عدم تعذیب الحیوان،
وكذلك وحرمة حبسھ بغیر إنفاق. 12
8) حق النفس في الاستجابة للرغبات التي ھي من )
اقتضاءات الإنسان من غیر تعدٍ وإسراف، ومنھا الرغبة الفطریة
في الحیاة؛ فلم یجّوِّز التشریع للمرء قتل نفسھ. ومنھا الرغبة في
السلامة؛ فلم یُجوَّ ز لھ إلحاق الضرر البلیغ بھا. ومن ذلك أیضاً
الرغبة في الصحة؛ فوصيَ بمراعاتھا، ووردت جملة من الوصایا
الصحیة في أبواب الأطعمة والأشربة وغیرھا من كتب الحدیث.
وأما الحقوق الثانویة فھي حقوق ناشئة من الالتزامات،
كالعھود والمواثیق والأمانات - ولو كانت للأعداء -، قال تعالى:
[إنَّ للهََّ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا] 13 ، وقال: [َوْ أفُوا
بِالْعُقُودِ ] 14 ، وجاء في شأن الاتفاق مع غیر المسلمین:[ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَھُمْ إِنَّ للهََّ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ] 16.15
. 7 الممتحنة/ 8
. 8 نھج البلاغة/ص 427
9 وھي التي تخنق فتموت.
10 وھي التي تضر بالخشبة فتموت.
11 وھي التي ماتت بنطح حیوان مثلھا.
12 وھناك في الدین وصایا في شأن المیاه والبیئة یلاحظ فیھا تحرّي الحكمة والذوق الرفیع والھادف
في تنظیم الحیاة من قبیل النھي عن قطع الأشجار في الحرب، والنھي عن التبوّل في الماء، وغیر
ذلك.
. 13 النساء/ 58
. 14 المائدة/ 1
. 15 التوبة/ 7
16 وھذه الحقوق وخصوصا في بعض تفاصیلھا یتمیّز بھا الدین في بعض الثقافات الحدیثة، مثلا حق
الوالدین في الكبر ورضاھما عن الأولاد؛ فإنھ حق مھمل في الثقافة الغربیة حتى أن كثیراً من
الوالدین في دار العجزة في البلاد الغربیة یشكون من أولادھم، فإنھم یجدون لأنفسھم ھذا الحق على
أولادھم بالفطرة، ولكن الثقافة السائدة عندھم لا تتبنى مراعاة ھذا الحق، وكذلك حق الجوار في
الإسعاف والإحسان، فإنھ أیضا مھمل، ومن ثَمَّ لا یطّلع بعض الجیران على أحوال بعض آخر، ولا
یھتم بعضھم ببعض. ولقد اطلعتُ على أشخاص رغبوا في الإسلام من جھة منحاه الفطري في إثباتھ
لمثل ھذه الحقوق، وتثقیف أھلھ على ثقافة تقود إلى السعادة مراعاتُھا، من دون مطمع مادي أو مآرب
أخرى.
4
(الأمر الخامس): إن ھذا التشریع یراعي الصفات الفاضلة
الإنسانیة ف یُلزم بالأخذ بھا في مساحة، ویحبذ الأخذ بھا في مساحة
ثانیة، حسب مستوى الحسن والقبح العقلي في مواردھا والآثار
الإیجابیة والسلبیة المترتبة علیھا..
فمن الفضائل الإنسانیة التي یكثر ذكرھا في الكتاب والسنة:
1) تجنب الاعتداء على الآخرین في نفس أو بدن أو )
عرض أو جاه أو مال، حتى مثل السخریة والغیبة ومنھ التعسف
في استعمال الحق.
2) الإحسان، ولا سیّما إلى صاحب النعمة كالوالدین، )
وإلى المحتاجین كالفقراء، والإیتام، وغیرھم.
3) الوفاء بالالتزام. )
4) العفاف في الاستجابة للغریزة في مطلق مظاھرھا. )
5) الشكر للإحسان والعرفان للجمیل. )
6) الحیاء من اطلاع الآخرین على الخصوصیات )
الخاصة وتجنب الفحش من القول.
7) الصدق، ولا سیّما في مقام الشھادة. )
8) الأدب والاحترام مثل الابتداء بالسلام. )
9) العدل بین الناس والإنصاف من النفس. )
10 ) الحزم في مقام الإصلاح وإجراء العدل. )
والوصف الجامع لھذه الصفات الفاضلة وأضدادھا ھو:
(المعروف) و(المنكر)؛ ف(المعروف): كل ما عرفھ الإنسان
بفطرتھ واستأنس بھ، و(المنكر): كل ما استوحش منھ الإنسان
بفطرتھ.
وقد ورد الحث على المعروف والترغیب عن المنكر في
مواطن عدیدة في النصوص القرآنیة؛ ح تّى جُ عل من علائم صدق
رسالة النبي (ص) أمره بالمعروف ونھیھ عن المنكر.
[الأحكام الشرعیة مصادیق للمعروف والمنكر]:
إنّ مدار الأحكام كلھا على رعایة الفضائل العشرة
المتقدّمة؛ فھي تفصیل وبسط لھا، ومصادیق لمفاھیمھا..
فالعبادات من الصلاة وأخواتھا آداب مع لله سبحانھ رعایة
لعظیم حقھ على خلقھ وإحسانھ إلیھم، والزكاة إحسان إلى الفقراء
ورعایة للصالح الإنساني العام، والحث على المعروف والترغیب
5
عن المنكر ضرب من الإحسان لمن وجّھ إلیھ خاصّة وللمجتمع
العام؛ فھو تعاون على البرّ والفضیلة، والعقود والإیقاعات
التزامات یجب الوفاء بھا ما لم تكن سبیلا للتعسف أو إلزاماً بالمنكر
والمحظور، وإیجاب الستر ومنع الإغراء وتحریم النكاح من
المحارم رعایة للعفاف، والمیراث إحسان إلى الأرحام والأزواج،
ورعایة للوشیجة الرابطة بھم، والقضاء تحكیم للعدل ومنع للجور،
والشھادات أدوات للحكم العادل، والأحكام الجزائیة من القصاص
والحدود والتعزیرات إعمال للحزم للردع عن المحظورات
والمنكرات، والدیات تدارك للاعتداء.
(الأمر السادس): إنّ الحقوق والمصالح التي یلحظھا
الإنسان تتوزع على مساحتین:
الأولى: مساحة واضحة یدركھا العقل بنحو صریح
وظاھر، وتحكم فیھا الفطرة من غیر لبس، ویكون التشریع الدیني
موافقاً لما تقتضیھ الفطرة في ھذه المساحة؛ إذ ھي غرس الخالق
المشرّع في نفس الإنسان.
الثانیة: مساحات رمادیة یتشابھ فیھا الأمر، فلا یخلص
العقل فیھا إلى موقف جازم وواضح 17 ، فلا بدّ من إیكال تشخیص
مقتضى الحكمة والفضیلة فیھا إلى التشریع.
[أمثلة من التشریع الإسلامي في المساحات المتشابھة]:
وقد جاء التشریع الإسلامي في المساحات المتشابھة لدى
العقل بأحكام تنحو منحى الحكمة والفضیلة والصلاح العام للإنسان.
17 السرّ في تكوّن ھذه المساحة أمران:
1. تشابھ المعاني في حدودھا الملاصقة لغیرھا؛ لضعف العوامل الممیزة لھا في المساحة
الحدودیة، مما یحوج إلى تدخل التشریع فیھا، نظیر الحدود الواقعة بین الدول والمحافظات
والمدن والأقضیة والنواحي المتجاورة؛ فإنّھا تكون مبھمة، ومحتاجة إلى القانون لتحدیدھا.
وكذلك الحال في حدود المفاھیم العامة، كمفھوم "الجوار"، فإنّ لھ مساحة واضحة تتمثل فیمن
كان بیتھ قریباً من الإنسان، ولھ مساحة رمادیة تبرز عند الابتعاد تدریجاً، ویحصل التردد في
اعتبارھا من جملة البیوت المجاورة أو من غیرھا.
وعلى ھذا الأساس: تكون حدود الحقوق والاستحقاقات الفطریة واضحة في مراكزھا ومبھمة في
حوافھا وأطرافھا؛ فعلى سبیل المثال: إذا حاز الإنسان أرضاً بمقدار حاجتھ كان أولى بھا بحكم
الفطرة ، ولكن إذا حاز مساحات واسعة من غیر حاجة إلى بعضھا تتردد الفطرة العامّة في
كونھ أولى بجمیعھا من غیره الذي یحتاج إلى تلك الأرض المھملة. كما أنّ الفطرة تحكم بعدم
اتصاف الإنسان عند صغره بالرشد الذي یؤھلھ لشمول أحكام الكبار لھ، ولكن كلما یكبر
بمقدار معیّن یقع التردد في بلوغھ لتلك المرتبة أو عدم بلوغھ لھا؛ فلا بدّ من بتّ القانون في ھذا
المساحة، وتحدید سن الرشد لھ.
2. وجود مشاعر أخرى للإنسان غیر المشاعر النبیلة یمكن أن تشتبھ بھا نظیر الإفراط في الرقّة
أو الحدّة أو الأنانیة وغیرھا، فیقع الشكّ في شأن نبلھا وفضیلتھا، فتمثل بذلك مساحة متشابھة
للأحكام الفطریة.
6
وورد التنبیھ في النصوص الدینیة على ھذا الأمر في مقام
معالجة الھواجس التي كانت تثیرھا ھذه الأحكام بأسلوب لطیف
ورائع لا تحكم فیھ ولا تعسف في فرضھ والإقناع بھ، ومن أمثلة
التشریعات التي بُ یِّ نَت الحكمة فیھا:
1) قوامة الرجل على المرأة، وقد عُلِّل بما في الآیة )
الشریفة: [الرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ للهَُّ بَعْضَھُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ ] 18 ، ومفاد ھذا التعلیل: أنّ ھذا الحكم
مما تقتضیھ طبیعة الرجل والمرأة؛ فإنّ المزایا المجعولة لكلّ منھما
في حقل من حقول الحیاة تقتضي إناطة قوامة الأسرة بالرجل، بما
یكون في صالح الرجل إن أحسن أداءھا وفي صالح المرأة إن
أحسنت الاستجابة لھا .
2) تفاوت حقوق واستحقاقات الرجل والمرأة، وقد أُشیر )
إلى علتھ في قولھ تعالى: [وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ للهَُّ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ
وَاسْأَلُوا للهََّ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ للهََّ كَانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِیمًا] 19 ، فتفاوت
الأدوار المناطة بكلّ منھما - حیث اُنیط الدفاع والحمایة وتوفیر
مستلزمات الحیاة بالرجل، والأمومة ورعایة البیت وإدارتھ بالمرأة
- یوجب الاختلاف بینھما في الأحكام.
3) جَ عل حصة أب المتوفى من المیراث أقل من حصة )
أبنائھ؛ إذ جُ عل لھ مع وجود الولد السدسُ ولو كان ولداً واحداً ،
مع كون ذلك مخالفاً لما یفترض في مجتمع القبیلة الذي یكون فیھ
الأب ھو المتحكم في شؤون الحیاة من جعل كلّ شيء للأب
وخصوصاً إذا كان الأولاد إناثاً أو صغاراً ، وقد ورد في الآیة
الشریفة بعد بیان ھذا الحكم : [آَ بَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ للهَِّ إِنَّ للهََّ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا] 20 ، وترمي
ھذه الجملة إلى أن الصحیح انتقال الثروة إلى الأبناء، لكونھم أنفع
من الآباء؛ إذ یشكّلون الجیل المقبل، كما أنّ ذلك موافق لطبیعة
الإنسان، فإنّھ یحب أن یكون لھ امتداد بعد مماتھ في ذریتھ، وذلك
یقتضي انتقال الأموال إلى أبنائھ.
إلا أن الآیة الشریفة لم تشأ التصریح بكون الأبناء أنفع من
الآباء؛ كي لا تَجرح مشاعر الآباء، فاقتصرت على القول بأنّكم لا
تعلمون أیّھم أنفع لكم، مكتفیة بالإشارة على سبیل الكنایة بھذه
اللغة المھذبة إلى أنّ لله تعالى حكم بتفضیل الأبناء على الآباء في
المیراث رعایةً للحكمة، وأنّ ذلك لیس تحكماً محضاً وتعسفاً منھ
جلّ عن ذلك .
. 18 النساء/ 34
. 19 النساء/ 32
. 20 النساء/ 11
7
4) تحریم شرب الخمر رغم كونھ حكماً شاقاً على )
المجتمع؛ بسبب الإدمان علیھ، وورد تعلیل ذلك في قولھ تعالى:
[یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا] 21 تنبیھاً بأسلوب لطیف ولیّن على أنّ
الخمر -وإن كان یوجب إلھاء الإنسان عن بعض الھموم-، ولكنّ
الإثم والشر المترتب علیھ جراء عدم الشعور بالمسؤولیة وفقدان
الوعي أضرُّ بالإنسان.
5) تشریع القصاص، حیث لم تبرّر على أساس نزعة )
الثأر والانتقام العبثي المحض كما قد یظن ذلك؛ لعدم انتفاع
المقتول ولا أولیائھ بقتل القاتل ، بل على أساس أنّ ھذا الحكم بعد
أن لم یكن في حدّ نفسھ ظلماً للقاتل؛ لكونھ مقابلة بالمثل موافق
للصالح العام؛ لأنّھ سبیل للردع الجزائي، فإن مَن یعلم أنّ قتلھ
للآخرین سوف ینتھي إلى قتلھ سوف یتر یّث كثیر اً قبل الإقدام على
مثل ھذا العمل، قال تعالى: [وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي
(23) . ( الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ]( 22
6) عدم جعل غنائم الفيء التي لم یوجف علیھا الجند )
بخیل ولا ركاب للمقاتلین، وعدم الاستجابة لط مَ عھم في ذلك، وقد
عُلِّل ذلك بما في قولھ تعالى: [وَمَا أَفَاءَ للهَُّ عَلَى رَسُولِھِ مِنْھُمْ فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَیْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ للهََّ یُسَلِّطُ رُسُلَھُ عَلَى مَنْ
یَشَاءُ وَللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ مَا أَفَاءَ للهَُّ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ
الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ
كَيْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
. نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا وَا تَّقُوا للهََّ إِنَّ للهََّ شَدِیدُ الْعِقَابِ ] 24
ومفاد ھذه الآیة عدم استحقاق المقاتلین للفيء لأمرین:
(أحدھما): إن دورھم في تحصیل الفيء لیس بذلك الدور
المؤكد حیث لم یوجفوا علیھ بخیل ولا ركاب.
و(الآخر): إن جعل الفيء ضمن استحقاق المقاتلین یؤدي
إلى المفسدة وتضرّر الصالح العام؛ إذ تصیر تلك الأموال دولة بین
الأغنیاء خاصة، ویحرم منھا الفقراء والصالح العام. 25
. 21 البقرة/ 219
. 22 البقرة/ 179
23 إنّ ما قیل من أنّ الإحصاءات لا تشیر إلى تأثیر القتل في الردع الجزائي لیس بواضح؛ لأنّ
محاسبة الدواعي النفسیة للقاتل تقتضي وفق القواعد العامّة للسلوك الجنائي ارتداع كثیر من القتلة
بذلك. وقد تكون ھذه الإحصاءات مبنیة على ظروف متفاوتة في المجتمعات التي قارنت بینھا ھذه
الإحصاءات.
. 24 الحشر/ 6
25 ومن الجدیر بالذكر أنھ عندما توسعت الأراضي الخصبة والبساتین التي افتتحت في عھد عمر بن
الخطاب وسار فیھا الجند بخیلھ وركابھ أشار علیھ الصحابة أن یعطي شيء منھا للمقاتلین بعنوان
حقھم في الغنیمة، لكن أمیر المؤمنین كان لھ موقف آخر، وھو ان تجعل ھذه الأراضي وقفاً على
مصالح المسلمین، وكان ما أشار بھ علیھ السلام.
8
7) وقد عُلِّل تحریم الانتساب إلى غیر الأب على سبیل )
التبني - الذي كان ظاھرة شائعة في المجتمع آنذاك – بأن البنوة
التشریعیة ینبغي ان تكون على وفق البنوة التكوینیّة؛ فإن ذلك أحفظ
لحق الأب في انتماء الولید إلیھ، قال تعالى: [َمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاھِكُمْ وَللهَُّ یَقُولُ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي السَّبِیلَ
ادْعُ وھُمْ لِآَبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ للهَِّ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
. قُلُوبُكُمْ وَكَانَ للهَُّ غَفُورًا رَحِیمًا] 26
8) تحریم تشبیھ الزوجة بالأم تحریما مؤبد اً، لما )
یستوجبھ من كون الزوجة معلقة؛ لا ھي ذات زوج ولا ھي مطلقة،
فاستھجن ھذا المعنى في الآیة الشریفة بلغة الفطرة الإنسانیة
استھجانا شدید اً، قال تعالى: [الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا
ھُنَّ أُمَّھ اتِھِمْ إِنْ أُمَّھَاتُھُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَھُمْ وَإِنَّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ
. الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ للهََّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ] 27
9) وجوب الصیام، وكان ذلك ثقیلا على المسلمین، ف نُ بِّھ )
في الآیة على أن المقصود من الصیام نوع من تھذیب النفس
وتربیتھا كي یمتنع الإنسان عن الاسترسال في رغباتھ المعتادة في
سبحانھ § شھر من السنة؛ لیزداد من خلال ھذا الامتناع شعوراً با
والدار الاخرة، ویخرج - بھ بعض الشيء عن الأجواء اللاھیة
والمغرّرة للحیاة الدنیا، قال تعالى: [یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ
الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ] 28 ، ثم ذكر في
ذیل الآیة: [فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَھُوَ خَیْرٌ لَھُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ
. كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ] 29
10 ) وجوب التطھر للصلاة، فقد جاءت الآیة القرآنیّة – )
بعد أن ظھر ثقل ذلك على الناس - كما ھو الشان في تثاقلھم في كل
تكلیف جدید یتوجھ إلیھم -، فجاءت الآیة الشریفة في مقام إقناعھم
بأن الغایة لیست إیقاعھم في العناء والحرج بل تطھیرھم، وھو
أوجب لتمام النعمة علیھم، فقالت:[مَا یُرِ یدُ للهَُّ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ
. حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ] 30
وھكذا نجد أن في النصوص الدینیة بیان اً إجمالی اً لوجھ
الحكمة في الحكم الشرعي -، فیما إذا كان في موارد المساحات
المتشابھة-، من غیر وحشة من السؤال الھادف، فجرى الإقناع
على أصول معقولة في مناحٍ وخطوط عریضة صائبة، وذلك
. 26 الأحزاب/ 4 5
. 27 المجادلة/ 2
. 28 البقرة/ 183
. 29 البقرة/ 184
. 30 المائدة/ 6
9
بسلوك منحى الحكمة والفضیلة، وتعلیل ما كان موضع تساؤل أو
تثاقل بتعلیل فطري عقلائي.
(الأمر السابع): إن الرؤیة التشریعیة الدینیة – في ضوء ما
تقدّم – تعتمد كالرؤیة التكوینیة على دعامتین: التعقّل والتعبّد..
فالتعقّل في موارد الإدراك العقلي الواضح، ولیس بوجوه
غیر ناضجة ومتسرعة من الاجتھاد بالرأي، أو وجوه الاستحسان
والاستبعاد، وأما التعبد والتسلیم ففي ما وراء ذلك من القضایا التي
تقع في المساحة المتشابھة والرمادیة عند العقل الإنساني.
ومَن أحلّ ما یظنھ تعقّلا في مواضع التعبد أو ما یظنھ تعبداً
في مواضع التعقل كما فعلھ الخوارج فقد أحدث خللا تربویّ اً في
الدین وابتعد عن التفقھ الصائب فیھ.
(الأمر الثامن) إن مثال التربیة الدینیّة التي تكون غایة مُثلى
- وفق ما یستفاد من نصوص § لكلّ متدیّن و أُسوة لكلّ مؤمن با
القرآن الكریم في وصف المؤمنین وصفات المتّقین - یستجمع
أمرین:
(أحدھما): ھو الاتّصاف بالفضائل الفطریة جمیع اً، وعلى
رأسھا شكر لله عز وجل وأداء حقھ، والعدل والإحسان والصدق
وأداء الأمانة والإیثار ونحوھا.
و(الآخر): ھو الاتصاف بالعقلانیة المتمثّلة بالرشد البالغ
والبصیرة الثاقبة.
إن الاتصاف بالعقلانیة جزء رئیس في الشخصیة التي
یطمح الدین لتربیتھا - على خلاف ما یتراءى لبعض الناس ابتداءً
من عدم علاقة الدین بالتعق ل -؛ فالمتقي مستیقظ نبیھ عاقل معتبر
متذكّ ر ملتفت متفق ھ متفطن، یتد بّر عواقب الأمور، 31 مليء بالحكمة
والعقلانیة والعزیمة والفضیلة والحزم في مواطنھ..
قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع) في صفات
المتقین: ((فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِھِمْ أَنَّكَ تَرَى لَھ قُوَّةً ف ي دِینٍ ، وحَزْماً فِي
لِینٍ ، وإِیمَاناً ف ي یَقِینٍ ، وحِرْصاً فِي عِلْمٍ، وعِلْماً فِي حِلْمٍ ، وقَصْداً فِي
غِنًى، وخُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ ، وتَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ ، وصَبْراً ف ي شِدَّةٍ ،
وطَلَباً فِي حَلَالٍ ، ونَشَاطاً فِي ھُدًى، وتَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ ، یَعْمَلُ
الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وھُوَ عَلَى وَجَلٍ ، یُمْسِي وھَمُّھ الشُّكْ رُ ، ویُصْبِحُ
وھَمُّھ الذِّكْرُ ، یَ بِیتُ حَذِراً ویُصْبِحُ فَرِح اً؛ حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ
31 لذلك یتبادل مكان المؤمن والعاقل في جملة من النصوص فیقال: (المؤمن لسانھ وراء قلبھ)، وفي
بعض الأحادیث الأخرى (العاقل لسانھ وراء قلبھ)؛ باعتبار أن صفات المؤمن والعاقل متطابقة.
10
وفَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ والرَّحْمَةِ ، إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَ لَیْھ نَفْسُھ
فِیمَا تَكْرَه لَمْ یُعْطِ ھَا سُؤْلَھَا فِیمَا تُحِبُّ ، قُرَّةُ عَیْنِھ فِیمَا لَا یَزُولُ
وزَھَادَتُھ فِیمَا لَا یَبْقَى، یَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ ، والْقَوْلَ بِالْعَمَلِ ، تَرَاه
قَرِیباً أَمَلُھ، قَلِیلًا زَ لَلُھ، خَاشِعاً قَلْبُھ، قَانِعَةً نَفْسُھ، مَنْزُوراً أَكْلُھ، سَھْلًا
أَمْرُه، حَرِیزاً دِینُھ، مَیِّتَةً شَھْوَتُھ، مَكْظُوماً غَیْظُھ، الْخَیْرُ مِنْھ مَأْمُولٌ ،
والشَّرُّ مِنْھ مَأْمُونٌ، إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِینَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِینَ ، وإِنْ كَانَ
فِي الذَّاكِرِینَ لَمْ یُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ ، یَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَھ، ویُعْطِي مَنْ
حَرَمَھ، ویَصِلُ مَنْ قَطَعَھ، بَعِیداً فُحْشُھ، لَیِّناً قَوْلُھ، غَائِب اً مُنْكَرُه،
حَاضِراً مَعْرُوفُھ، مُقْبِلًا خَیْرُه، مُدْبِراً شَرُّه، فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ ، وفِي
الْمَكَارِه صَبُورٌ ، وفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ ، لَا یَحِیفُ عَلَى مَنْ یُبْغِضُ ، ولَا
یَأْثَمُ فِیمَنْ یُحِبُّ، یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ یُشْھَدَ عَلَیْھ، لَا یُضِیعُ مَا
اسْتُحْفِظَ، ولَا یَنْسَى مَا ذُكِّرَ ، ولَا یُنَابِزُ بِالأَلْقَابِ ، ولَا یُضَارُّ بِالْجَارِ ،
ولَا یَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ ، ولَا یَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ ، ولَا یَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ ،
إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّھ صَمْتُھ، وإِنْ ضَحِكَ لَمْ یَعْلُ صَوْتُھ، وإِنْ بُغِيَ
عَلَیْھ صَبَرَ حَتَّى یَكُونَ للهَّ ھُوَ الَّذِي یَنْتَقِمُ لَھ، نَفْسُھ مِنْھ فِي عَنَاءٍ ،
والنَّاسُ مِنْھ فِي رَاحَةٍ ، أَتْعَبَ نَفْسَھ لِآخِرَتِھ، وأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِھ،
بُعْدُه عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْھ زُھْدٌ ونَزَاھَة ، ودُنُوُّه مِمَّنْ دَنَا مِنْھ لِینٌ ورَحْمَة ،
لَیْسَ تَ بَاعُدُه بِكِبْرٍ وعَظَمَةٍ ، ولَا دُنُوُّه بِمَكْرٍ وخَدِیعَةٍ . )) 32
ھذه ھي الأمور الثمانیة التي تمثل أصول التشریع الدیني
الإسلامي ومبانیھا. وأما ما عداھا ممّا جاء في النصوص التشریعیة
فھي كلھا تطبیقات وتفاصیل في ضمن ھذه الرؤیة، قد یتدخل في
بعضھا عامل الزمان والمكان والبیئة الاجتماعیة، فلا ینبغي رفع
التفاصیل والتطبیقات إلى مصاف الأصول العامة للتشریع
وتوجیھاتھ العریضة.
. 32 نھج البلاغة، ص: 306


توقيع : حفيد الكرار
أبا حسن لو كان حبك مدخلـي
جهنم كان الفوز عندي جحيمها
فكيف يخاف النار من بات موقنا
بأن أميــــــــــرالمؤمنين قسيمها
من مواضيع : حفيد الكرار 0 المستضعف في الكتاب والسنة، المستطرف في بيان حقيقة وحكم المستضعف
0 تراث الشيعة القرآني - 7 أجزاء
0 المبادئ العامة لدرس القرآن وتفسيره
0 الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) و مناوئوه - الشيخ محمد جعفر الطبسي
0 القرآن و العقل, تفسير بديع في أسلوبه - السيد نور الدين الحسيني العراقي - 3 مجلدات
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:52 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية