السؤال
هل يرث ابن النبى أباه فى النبوة، أو أنها هبة من الله سبحانه لمن يصطفيه ؟
الجواب
يقول الله تعالى عن دعاء زكريا ربه { فهب لى من لدنك وليا . يرثنى ويرث من آل يعقوب } مريم : 5 ، 6 ويقول : { وورث سليمان داود } النمل : 16 ويقول صلى الله عليه وسلم "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " رواه البخارى ومسلم "الجامع الكبير للسيوطى ص 1047" ويقول " إن العلماء ورثة الأنبياء " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم .
تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 81" عن التوارث بين الأنبياء ، وذكر أن هناك ثلاثة آراء للعلماء فى النصوص التى تثبت الوراثة ، هل هى وراثة نبوة ، أو وراثة حكمة ، أو وراثة مال ؟ وبيَّن أن وراثة النبوة مستحيلة ، ولو كانت تورث لقال قائل : الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبى مرسل -يعنى يمكن لأى إنسان أن يقول أنا نبى ، أو معى قسط من النبوة حتى الكفار- ووراثة العلم والحكمة رأى حسن ولا مانع منه ، ومثلها وراثة العلماء لعلم الأنبياء ، ووراثة سليمان لداود هى من هذا القبيل ، أما وراثة المال فهى غير ممنوعة، لكن كيف ذلك والحديث يمنع؟ وأجاب عن ذلك بأن وراثة زكريا ووراثة داود ، لا مانع منها، وما جاء فى الحديث فهو خاص بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، وعبَّر بصيغة الجمع ويقصد نفسه هو، فهذا التعبير سائغ ، ويمكن أن يراد به أن ما تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة . يؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة، فهى هبة من الله يعطيها من يصطفيه من عباده ، يقول ابن عطية : داود من بنى إسرائيل وكان ملكا ، وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه ، فسمى ميراثا تجوزا ، يعنى أن الله هو الذى أعطاه ذلك باصطفائه له ، وليس إرثا حتميا من أبيه كما تورث الأموال .
ومهما يكن من شىء فإن ذلك أمر لا يعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وليس لأحد من بعده -وبخاصة ممن ينتسبون إليه ، أن يدعيها كميراث ، وكان من حكمة الله أنه لم يجعل لنبيه ولدا يعيش من بعده حتى لا يدعى وراثة النبوة وعلينا أن نهتم بميراثه الذى تركه لنا وهو العلم ، الذى نبه أحد الصحابة إليه ، حيث قال لهم : أنتم هنا وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم فى المسجد، فلما ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة العلم فعرفوا أنها المقصودة بالميراث . وهو شرف كبير أن يكون العلماء هم ورثة هذا الهدى النبوى الذى أوصى بالتمسك به كما جاء فى الحديث " تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى أبدا ، كتاب الله وسنتى " رواه الحاكم وصححه
وإسماعيل بن أبي أويس ، قال أحمد: لا بأس به.
وقال ابن أبى خيثمة، عن يحيى: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.
وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال النسائي: ضعيف.
وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.
وقال ابن عدى: قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث.
وقال ابن عين أيضا : لا يساوى فلسين.
وقال الذهبي : فيه لين .
"ميزان الاعتدال" (1 /223)
وأبوه أبو أويس فيه لين أيضا :
قال أحمد، ويحيى: ضعيف الحديث.
وقال يحيى - مرة: ليس بثقة.
وقال - مرة: صدوق، وليس بحجة.
وقال ابن المدينى: كان عند أصحابنا ضعيفا.
وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى.
"ميزان الاعتدال" (2 /450). اهـ
وقال الشيخ المنجد أيضآ في نفس الفتوى السابقه : لا تنافي بين الوصية بكتاب الله ، والوصية بالسنة ، والوصية بآل البيت ، بل الكل متلازم ، فالوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بالسنة ، كما في قوله تعالى : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) المائدة/ 92 ، وقوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر/ 7 ، ونحو ذلك من الآيات . كما تتضمن الوصية بكتاب الله الوصية بآل البيت ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) الشورى/ 23 اهـ