السلام عليكم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ........
سوف نجعلك تهرب من موضوع الى اخر ,,,,,,,,,,
الان اوردت لنا من مسلم والبخاري سوف نعطيك ماهو اكثر من هذا صدقني حتى علمائك لا يفقهون شي
لكن ملاحظه ابن ابي الحديد ليس بشيعي لمعلوماتك فقط
ونبدا بفـــــــــــدك الزهراء من كتبك التي هي حجه عليك
بسمه تعالى
وآت ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل ولا تبذر تبذيرا [ إسراء 26 ]
أبو يعلى الموصلي - مسند أبي يعلى - ومن مسند أبي سعيد الخدري
1037 - قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال : هو ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك.
مصدر ثاني من كتبك
إبن حجر - المطالب العالية - كتاب التفسير
3801 - وقال أبو يعلى : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان قال : هذا ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة ، وأعطاها فدكا .
11940 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا عبد الله بن الجراح , ثنا جرير , عن المغيرة قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله (ص) كانت له فدك ، وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة (ر) سألته أن يجعلها لها ، فأبى ، فكانت كذلك في حياة رسول الله (ص) حتى مضى لسبيله ، فلما ولي أبو بكر (ر) عمل فيها بما عمل النبي (ص) في حياته ، حتى مضى لسبيله ، فلما ولي عمر (ر) عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثم أقطعها مروان , ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، قال : عمر بن عبد العزيز : فرأيت أمرا منعه رسول الله (ص) فاطمة ليس لي بحق ، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت ، يعني على عهد رسول الله (ص) . قال الشيخ : إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان (ر) ، وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله (ص) : إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده ، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه , ووصل بها رحمهم , وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم . وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه , ثم تصرف في مصالح المسلمين , كما كان أبو بكر وعمر (ر) يفعلان ، وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان . واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب (ر) وقال : هما صدقة رسول الله (ص) ، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر ، فهما على ذلك إلى الآن.
والان انظر كتبك ماذا تقول في عمر وابا بكر من اغتصابهما حق الزهراء سلام الله عليها
مسند أحمد - مسند العشرة... - مسند أبي بكر ..... - رقم الحديث : ( 25 )
- حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال إبن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة (ر) زوج النبي (ص) أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله (ص) سألت أبا بكر (ر) بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر (ر) إن رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة عليها السلام فهجرت أبا بكر (ر) فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ستة أشهر قال وكانت فاطمة (ر) تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر (ر) وقال هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك اليوم .
مصدر ثاني لا باس
سنن أبي داود - الخراج والإمارة والفي - في صفايا.. - رقم الحديث : ( 2578 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- عن عائشة زوج النبي (ص) أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبى بكر الصديق (ر) تسأله ميراثها ........ فأبى أبو بكر (ر) أن يدفع إلى فاطمة (ع) منها شيئا .