العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية عبد الحسن2
عبد الحسن2
المستبصرون
رقم العضوية : 19912
الإنتساب : Jun 2008
المشاركات : 1,321
بمعدل : 0.22 يوميا

عبد الحسن2 غير متصل

 عرض البوم صور عبد الحسن2

  مشاركة رقم : 31  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-06-2008 الساعة : 10:55 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني شيعة آل محمد

أنا السني يريور وهذه أول مشاركة لي في منتداكم وعندي الرد اليقين
أنا الآن أعكف على قراءة كتاب عن أبي هريرة وجدته في أحد مواقع الشيعة متعمدا البحث فيها بالذات.. وخلال بحثي وجدت أسمه هنا وهداني الله أن أسجل في منتداكم
وسبب بحثي هو فكرة كانت تخامر عقلي منذ سن الابتدائية
باختصار كنا ندرس الحديث.. وما أكثر ما يدور أسم ابي هريرة كراو للحديث .. أكثر من بقية الصحابة .. حتى ارتسمت في عقلي صورة عنه كرجل ملاصق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالظل .. ولكن عندما نبدأ ندرس حصص السيرة وكم كنت متلهفا على سماع أخبار أبي هريرة !! .... لا أجد له ذكرا ولا خبرا.. فكنت بيني وبين نفسي أقع في حيرة بين هذه الحصص وتلك.
ثم زاد وعيي مع الكبر ... وسمعت الكثير من المغالطات عن أخواننا الشيعة..كنت على يقين أن أساس الخلاف بين السنة والشيعة هو خلاف سياسي منذ الأساس وليس عقدي
فقررت أن أقرأ في كتب الشيعة بالذات
فماذا وجدت؟
وجدت أنه لا يوجد خلاف في الأساس في أمور الخالق فالقرآن واحد والتجويد واحد ومعظم مسائل الشريعة والعقيدة ( مالم يدخل فيها الأمور اسياسية) هي واحدة وان كان هناك خلافات طفيفة فهي لا تمس العقيدة وهذا يحدث حتى بين المذاهب المختلفة عند أهل السنة
فأما الأمور التي اختلف وهي تمس السياسة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم والاسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم من الخلافة والأمامة فهي كبيرة وهنا بيت القصيد
قرأت التاريخ وشاهدت الأحداث المعاصرة فوجدت العجب العجاب...
وجدت المذهب السني له لون في كل عصر كالحرباء ومراوغة كمراوغة الثعلب ويفصل على حسب الصراع لارضاء ولاة الأمر
أما مذهب الشيعة فينادي بالحق وازالة الظلم ومناصرة الضعفاء والأخذ بيدهم ويكفل كرامتهم
وهذا ما حدثتني عنه الثورة الاسلامية وحدثني عنه حزب الله في أرض الواقع
أما أنظمة أهل السنة فهم أهل دنيا ومناصرة امريكا واسرائيل ولا شك عندي أنها على استعداد لأبادة اي قوة تهدد بقاء هذه الدول المحاربة للاسلام لأنها تضمن بقاءهم... وما زال لهم منظروهم الذين يبررون أفعالهم
أن أبو هريرة لم يمت الا بعد فرخ آلاف الأبو هريرات التي مازالت تصوغ المبررات لأفعال أنسال حكام أسلافه
هذا حال أبو هريرة وهذا حال تلامذته

توقيع : عبد الحسن2
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
---
" فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ "
لا اله الا الله محمد رسول الله
إمام زماني حجة الله
المستبصر عبد الحسن
من مواضيع : عبد الحسن2 0 مشروع تجريم مشايخ التكفير ومنعهم من دخول الإتحاد الأوروبي
0 حوار حول أحاديث الدجال في مصادر الفريقين
0 تم تفريغ سلسلة القادمون في منتدى الامام المهدي
0 أسس قدوم الدجال (القادمون) القسم الخامس والأخير
0 أسس قدوم الدجال (القادمون) القسم الرابع

الفـــاروق
مــوقوف
رقم العضوية : 20130
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 52
بمعدل : 0.01 يوميا

الفـــاروق غير متصل

 عرض البوم صور الفـــاروق

  مشاركة رقم : 33  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-07-2008 الساعة : 07:07 PM


قَوْله ( حَتَّى تُسْتَأْمَر )
أَصْل الِاسْتِئْمَار طَلَب الْأَمْر ، فَالْمَعْنَى لَا يَعْقِد عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُب الْأَمْر مِنْهَا ، وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لَا يَعْقِد إِلَّا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا ، بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ .
قَوْله ( وَلَا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن )
كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة التَّفْرِقَة بَيْن الثَّيِّب وَالْبِكْر ، فَعَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالِاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالِاسْتِئْذَانِ ، فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْقٌ بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الِاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الْأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة ، وَلِهَذَا يَحْتَاج الْوَلِيّ إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعَقْد ، فَإِذَا صَرَّحْت بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا وَالْبِكْر بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَالْإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلَافِ الْأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل وَإِنَّمَا جَعَلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِح .

من مواضيع : الفـــاروق 0 *** تاريخ عمر بن الخطاب -الأسود-***
0 *** النجف الاشرف ***
0 *** وحدة اسلامية ولو في موضوع واحد ***
0 اريد اخطاء بعض الصحابة ...؟
0 *** مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ***

الفـــاروق
مــوقوف
رقم العضوية : 20130
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 52
بمعدل : 0.01 يوميا

الفـــاروق غير متصل

 عرض البوم صور الفـــاروق

  مشاركة رقم : 34  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-07-2008 الساعة : 07:08 PM


الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها , ولعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان , وكذلك صنع البخاري قال الحافظ : وليس بواضح الدلالة , بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر , فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة

وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [ ص: 144 ] البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها , إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن , وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا

وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير , وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة . وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء

2661 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن في نفسها , وإذنها صماتها } رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي : { والبكر يستأمرها أبوها } .

وفي رواية لأحمد والنسائي : { واليتيمة تستأذن في نفسها } وفي رواية لأبي داود والنسائي : { ليس للولي مع الثيب أمر , واليتيمة تستأمر , وصمتها إقرارها } ) .

2662 - ( وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : { أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها } أخرجه الجماعة إلا مسلما ) .

2663 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا البكر حتى تستأذن , قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت } رواه الجماعة ) .

2664 - ( وعن عائشة قالت : { قلت : يا رسول الله : تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم , قلت : إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت , فقال : سكاتها إذنها } وفي رواية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البكر تستأذن , قلت : إن البكر تستأذن وتستحي , قال : إذنها صماتها } متفق عليهما ) [ ص: 145 ]

2665 - ( وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تستأمر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فقد أذنت , وإن أبت لم تكره } رواه أحمد ) .

2666 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تستأمر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فهو إذنها , وإن أبت فلا جواز عليها } رواه الخمسة إلا ابن ماجه ) .

2667 - ( وعن ابن عباس : { أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني , ورواه الدارقطني أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكر أنه أصح ) .

2668 - ( وعن ابن عمر قال : { توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص , وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون , قال عبد الله : وهما خالاي , فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها , ودخل المغيرة بن شعبة , يعني إلى أمها فأرغبها في المال , فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها , فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة , ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها , قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها , قال : فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة } رواه أحمد والدارقطني وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره ) .

2669 - ( وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { آمروا النساء في بناتهن } رواه أحمد وأبو داود ) .

[ ص: 146 ] حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطني والطبراني : قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي .

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة قال الحافظ : ورجاله ثقات , وأعل بالإرسال وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب , وبتفرد حسين عن جرير وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا , وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولا , وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء , وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى , وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء

وحديث ابن عمر الأول أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد ثقات . وحديثه الثاني فيه رجل مجهول وفي الباب عن جابر عند النسائي وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي أيضا . قوله : ( يستأمرها أبوها ) الاستئمار : طلب الأمر , والمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها قوله : ( خنساء بنت خذام ) هي بخاء معجمة ثم نون مهملة على وزن حمراء , وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة , كذا في الفتح

قوله : { لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا البكر حتى تستأذن } عبر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان , فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمر , ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها , فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا , والبكر بخلاف ذلك , والإذن دائر بين القول والسكوت , بخلاف الأمر فإنه صريح في القول , هكذا في الفتح , ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكر يستأمرها أبوها , وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها

وفي حديث عائشة : " أن البكر تستأمر . . . إلخ " وكذلك في حديث أبي موسى وأبي هريرة قوله : ( فحطت إليه ) أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا . وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها , وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر ; والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة , إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن , لكن لو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور , وأبطله بعض المالكية وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا : إن رضيتي فاسكتي , وإن كرهتي فانطقي

ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها , بخلاف ما إذا [ ص: 147 ] كان بعد تفويضها إلى وليها , وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد , وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية , وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم

وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله : { والبكر يستأمرها أبوها } ويرد عليهم أيضا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : { الثيب أحق بنفسها من وليها } فدل على أن ولي البكر أحق بها منها فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس

ويؤيده حديث ابن عمر المذكور بلفظ : { وآمروا النساء في بناتهن } قال : ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديث , وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن قال الحافظ : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتهى

وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس : اليتيمة , لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه , واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد وأجيب بأن اليتيمة هي البكر , وأيضا الروايات الواردة بلفظ : تستأمر وتستأذن , بضم أوله هي تفيد مفاد قوله : " يستأمرها أبوها " وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات . ومما يؤيد ما ذهب إليه الأولون حديث ابن عباس المذكور : " أن جارية بكرا . . . إلخ " وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره وقد حكي في البحر الإجماع على اعتبار رضاها

وحكي أيضا الإجماع على أنه لا بد من تصريحها بالرضا بنطق أو ما في حكمه . والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده صلى الله عليه وسلم لنكاح خنساء بنت خذام كما في الحديث المذكور , وكذلك تخييره صلى الله عليه وسلم للجارية كما في حديث ابن عباس المذكور , وكذلك حديث ابن عمر المذكور أيضا ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة المذكور لما فيه من النهي وظاهر قوله : { الثيب أحق بنفسها } أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام وخالف في ذلك أبو حنيفة , فقال : هي كالبكر , واحتج بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء وهو باق فيمن زالت بكارتها بزنى ; لأن المسألة مفروضة فيمن لم تتخذ الزنى ديدنا [ ص: 148 ] وعادة

وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر , وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها مختلف , وهذه ثيب لغة وشرعا , وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع

من مواضيع : الفـــاروق 0 *** تاريخ عمر بن الخطاب -الأسود-***
0 *** النجف الاشرف ***
0 *** وحدة اسلامية ولو في موضوع واحد ***
0 اريد اخطاء بعض الصحابة ...؟
0 *** مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ***

الفـــاروق
مــوقوف
رقم العضوية : 20130
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 52
بمعدل : 0.01 يوميا

الفـــاروق غير متصل

 عرض البوم صور الفـــاروق

  مشاركة رقم : 35  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-07-2008 الساعة : 07:09 PM


أخوتي الكرام ،
" الأيم" بتشديد الياء تعني العزب رجلاً كان أو إمرآة.
و عن لسان العرب:
" أيم (لسان العرب)
الأيامى: الذي لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساء وأَصله أَيايِمُ، فقلبت لأن الواحد رجل أَيِّمٌ سواء كان تزوَّج قبل أَو لم يتزوج. ابن سيده: الأَيِّمُ من النساء التي لا زَوْج لها، بِكْراً كانت أَو ثَيِِّباً، ومن الرجال الذي لا امرأَة له، وجمعُ الأَيِّمِ من النساء أَيايِمُ وأَيامى، فأَمَّا أَيايِم (* قوله «فأما أيايم إلى قوله وأما أيامى» هكذا في الأصل) فعلى بابه وهو الأصل أَيايِم جمع الأَيِّم، فقلبت الياء وجُعلت بعد الميم، وأَمّا أَيامى فقيل: هو من باب الوَضْع وُضِع على هذه الصيغة؛ وقال الفارسي: هو مَقلوب موضع العين إلى اللام.
وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً.
وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان؛ وأَنشد ابن بري:لقد إمْتُ حتى لامَني كلُّ صاحِبٍ، رَجاءً بسَلْمى أَن تَئِيمَ كما إمْتُ وأَنشد أيضاً: فإن تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وإن تَتَأَيَّمِي، يَدَا الدَّهْرِ، ما لم تنْكِحي أَتَأََيَّم وقال يزيد بن الحكم الثقفي: كلُّ امْرئٍ سَتَئيمُ منهُ العِرْسُ، أو منها يَئيم وقال آخر: نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إخالُ بأَنْ سَيَيْتَمُ أو تَئِيمُ أي يَيتمُ ابنُك أو تَئِيمُ امرأَتُك. قال الجوهري: وقال يعقوب سَمِعت رجُلاً من العرب يقول: أَيٌّ يَكُونَنَّ على الأَيْمِ نَصِيبي؛ يقول ما يَقَعُ بيَدي بعد تَرْك التزوَّج أيّ امرأَة صالحة أَو غير ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امرأة صالحة أم غير ذلك.
والحَرْبُ مَأْيَمَة للنساء أَي تَقْتل الرجال فتَدَعُ النساء بلا أَزواجٍ فَيَئِمْنَ، وقد أَأَمْتُها وأَنا أُئيمُها: مثل أَعَمْتُها وأَنا أُعِيمُها.
وآمَتِ المرأَةُ إذا مات عنها زوجها أو قُتِل وأقامت لا تَتَزوَّج. يقال: امرأَةٌ أَيِّمٌ وقد تأَيَّمَتْ إذا كانت بغير زَوْج، وقيل ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تَصْلُح للأَزْواج لأنَّ فيها سُؤْرةً من شَباب؛ قال رؤبة: مُغايراً أَو يَرْهَبُ التَّأْيِيما وأَيَّمَهُ اللهُ تَأْيِيماً.
وفي الحديث: امرأَةٌ آمَتْ من زوجِها ذاتُ مَنْصِب وجَمالٍ أي صارَتْ أَيِّماً لا زوج لها؛ ومنه حديث حفصة: أَنها تَأَيَّمتْ من ابن خُنَيُسٍ زَوْجِها قَبْل النبي، صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث علي، عليه السلام: مات قَيِّمُها وطال تَأَيُّمُها، والأسم من هذه اللفظة الأَيْمةُ.
وفي الحديث: تَطول أَيْمَةُ إحْداكُنَّ، يقال: أَيِّمٌ بَيِّن الأَيْمة. ابن السكيت: يقال ما لهُ آمٌ وعامٌ أي هَلَكتِ امرأَته وماشِيَتُه حتى يَئِيمَ ويَعيمَ إلى اللَّبَن.
ورجلٌ أَيْمانُ عَيْمانُ؛ أَيْمانُ: هَلَكتِ امرأَته، فأَيْمانُ إلى النساء وعَيْمانُ إلى اللَّبَنِ، وامرأَة أَيْمَى عَيْمَى.
وفي التنزيل العزيز: وأَنْكِحُوا الأيامى منكم؛ دخَل فيه الذَّكَر والأُنْثى والبِكْر والثَّيِّب، وقيل في تفسيره: الحَرائر.
وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها، فهذه الثَّيِّبُ لا غير؛ وكذلك قول الشاعر: لا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ، ما عِشْتَ، أَيِّماً مُجَرَّبةً، قد مُلَّ منها، ومَلَّتِ والأَيِّمُ في الأصل: التي لا زوجَ لها، بِكْراً كانت أَو ثَيِّباً، مطلَّقة كانت أو مُتَوَفّى عنها، وقيل: الأيامى القَرابات الابْنةُ والخالةُ والأُختُ. الفراء: الأَيِّمُ الحُرَّة، والأَيِّمُ القَرابة. ابن الأَعرابي: يقال للرجل الذي لم يتزوّج أَيِّمٌ، والمرأَة أَيِّمَةٌ إذا لم تَتَزَوَّج، والأَيِّمُ البِكْر والثَّيّب.
وآمَ الرجلُ يَئِيمُ أَيْمةً إذا لم تكن له زوجة، وكذلك المرأَة إذا لم يكن لها زوج.
وفي الحديث: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يَتَعَوَّذُ من الأَيْمةِ والعَيْمة، وهو طولُ العُزْبةِ. ابن السكيت: فُلانَةُ أَيِّمٌ إذا لم يكن لها زوج.
ورجل أَيِّمٌ: لا مرأَة له، ورجلان أَيِّمانِ ورجال أَيِّمُون ونساءٌ أَيِّماتٌ وأُيَّمٌ بَيِّنُ الأَُيُوم والأَيْمةِ.
والآمةُ العُزَّاب، جمع آمٍ، أَراد أيِّم فقلَب؛ قال النابغة: أُمْهِرْنَ أَرْماحاً، وهُنَّ بآمَةٍ، أَعْجَلْنَهُنَّ مَظنَّة الإعْذارِ يريد أَنَّهنَّ سُبِينَ قبل أَن يُخْفَضْنَ، فجعل ذلك عَيْباً.
والأَيْمُ والأَيِّمُ: الحيَّة الأَبْيَضُ اللطيف، وعَمَّ به بعضهم جميع ضُروب الحيّات. قال ابن شميل: كل حيَّة أيْمٌ ذكراً كان أَو أُنثى، وربَّما شدِّد فقيل أَيِّم كما يقال هَيْن وهَيِّن؛ قال الهذلي: باللَّيْل مَوْرِدَ أَيِّم مُتَغَضِّفِ وقال العجاج: وبَطْنَ أَيْمٍ وقَواماً عُسْلُجا والأَيْم والأَيْنُ: الحيَّة. قال أبو خيرة: الأَيْمُ والأَيْنُ والثُّعْبان الذُّكْرانُ من الحَيَّات، وهي التي لا تَضُرُّ أَحداً، وجمع الأَيْمِ أُيُومٌ وأَصله التَّثْقِيل فكسِّر على لفظه، كما قالوا قُيُول في جمع قَيْل، وأصله فَيْعِل، وقد جاء مشدّداً في الشعر؛ قال أَبو كبير الهذلي: إلاَّ عَواسِرُ كالمِراطِ مُعِيدَةٌ، باللَّيْلِ، مَوْرِدَ أَيِّمٍ مُتَغَضِّفِ (* قوله «الا عواسر إلخ» تقدم هذا البيت في مادة عسر ومرط وعود وصيف وغضف وفيه روايات، وقوله: يعني أن هذا الكلام، لعله ان هذا المكان). يعني أن هذا الكلام من مَوارِد الحيَّات وأَماكِنها؛ ومُعِيدة: تُعاوِد الوِرْد مرّة بعد مرة؛ قال ابن بري: وأَنشد أَبو زيد لسوار بن المضرب: كأَنَّما الخَطْو من مَلْقَى أَزِمَّتِها مَسْرَى الأُيُومِ، إذا لم يُعْفِها ظَلَفُ وفي الحديث: أنه أَتَى على أَرض جُزُرٍ مُجْدِبةٍ مثل الأَيْم؛ الأَيْمُ والأَيْنُ: الحيَّة اللَّطِيفة؛ شبَّه الأَرض في مَلاسَتِها بالحيَّة.





من مواضيع : الفـــاروق 0 *** تاريخ عمر بن الخطاب -الأسود-***
0 *** النجف الاشرف ***
0 *** وحدة اسلامية ولو في موضوع واحد ***
0 اريد اخطاء بعض الصحابة ...؟
0 *** مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ***

الفـــاروق
مــوقوف
رقم العضوية : 20130
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 52
بمعدل : 0.01 يوميا

الفـــاروق غير متصل

 عرض البوم صور الفـــاروق

  مشاركة رقم : 36  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-07-2008 الساعة : 07:10 PM


لماذا انتم مثل الاطفال ... انظروا في ردودكم ... (لا اله الا الله محمد رسول الله)

من مواضيع : الفـــاروق 0 *** تاريخ عمر بن الخطاب -الأسود-***
0 *** النجف الاشرف ***
0 *** وحدة اسلامية ولو في موضوع واحد ***
0 اريد اخطاء بعض الصحابة ...؟
0 *** مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ***

امير الاحزان
عضو جديد
رقم العضوية : 20182
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 50
بمعدل : 0.01 يوميا

امير الاحزان غير متصل

 عرض البوم صور امير الاحزان

  مشاركة رقم : 37  
كاتب الموضوع : العـراقي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-07-2008 الساعة : 02:57 PM


الى الان لا جواب
من ه الوهابيه

من مواضيع : امير الاحزان 0 عاجل!!! هل ينتقل يا أخواني مرض الايدز والعياذ بالله عن طريق البول ؟؟؟
0 سؤال:ما هي شروط المتعة؟
0 سؤال:ما هي شروط المتعة؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:25 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية