|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 18236
|
الإنتساب : Apr 2008
|
المشاركات : 879
|
بمعدل : 0.14 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سني !!
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 26-07-2008 الساعة : 12:13 PM
مراجع الأمّة وفقهاؤها ماذا قالوا؟ وماذا فعلوا؟
أعرض بين يديك يا قارئي العزيز إضمامة عطرة من كلم
ات وفتاوى مراجع الأمة وفقهائها وعلمائها في التطبير حزناً وجزعاً على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مقتطفاً ذلك من هنا وهناك: تارةً من كتبهم، وأخرى من أجوبتهم ونصوص فتاواهم، وثالثةً من بياناتهم وأحوالهم، كلّ ذلك لا على نحو التتبع والتقصي، وإنما هي شذرات أزيّن بها كتابي هذا وأحاول من خلالها أن أضع صورةً واضحةً عن موقف علماء الأمّة ورجالاتها من التطبير الحسيني بين يديك الكريمتين أيها القارئ الفهيم:
1- ممّا كتبه مرجع الطائفة وفقيهها الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (ره) في جوابه على الاستفتاء الموجّه إليه من جماعة من ذوي الفضل من النجف الأشرف يسألونه عن المواكب الحسينية وشعائر العزاء الحسيني بكلّ أشكاله المعروفة بين شيعة أهل البيت (عليهم السلام):
(نحن إذا لم نقل باستحبابها ورجحانها لتوفر الأدلة من الأخبار والأحاديث المتظافرة المشعرة بمحبوبية تلك المظاهرات لأهل البيت (عليهم السلام) فلا أقلّ من القول بالجواز والإباحة)(1).
إلى أن يقول (ره):
(وما أحسب التعرّض للسؤال عن تلك الأعمال التي استمرت السيرة عليها منذ مئات من السنين وذلك بمشاهدة أعاظم العلماء لها وصلحاء أهل الدين مع عدم النكير من واحد منهم لا حديثاً ولا قديماً مع أنها بمرئي منهم ومسمع ما احسب وضعها في مجال السؤال والتشكيك إلاّ دسيسة أموية أو نزعة وهابية يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى إطفاء ذلك النور الذي أبى الله إلا أن يتمّه ولو كره الكافرون كما إني لا ارتاب في انه لو تمت لهم هذه الحيلة ونجحت لا مسح الله هذه الوسيلة وعطلت تلك المواكب والمراسم في سنتين أو ثلاثة سرى الداء واستفحل الخطب وتطرّقوا إلى السؤال والتشكيك فيما يقام في بلاد الشيعة من المآتم وجعلوا ذلك باباً إلى إماتة تلك المحافل والمشاهد التي بإحيائها إحياء الدين وبإماتتها إماتة ذكر الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم ومن له اقلّ إلمام ووقوف على المجتمعات والجمعيات التي عقدت في هذه الاعصار في مصر ودمشق وغيرها وما أصبحت تنشره من المقالات والمؤلّفات في إحياء ذكر بني أمية وتنزيههم وتبرير أعمالهم وتبرئتهم من قتل الحسن والحسين (عليهما السلام) والتنويه بذكر يزيد وانه من الخلفاء الراشدين والأئمة المرضيين عرف من أين سرى هذا السمّ الخبيث وجاءت تلك البلية التي تريد أن تقضي على حياة الشيعة وتزهق روح الشريعة ولا يروّج هذا إلا على السذّج والبسطاء والمغفلين الذين يقتلون الدين باسم الدين من حيث لا يشعرون فالرجاء والأمل من جميع إخواننا المؤمنين ثبتهم الله بالقول الثابت وأيدهم بروح منه ترك الخوض في مثل هذه الأمور المتسالم عليها خلفاً عن سلف والتي هي من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة والدخول في سفينة النجاة وأبواب الرحمة وليصرفوا أوقاتهم الثمينة في الاتّفاق والتعاضد والتعاون على البر والتقوى فيما يعود إلى إصلاح شؤون دينهم ودنياهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى إن شاء الله تعالى ولا يخوضوا في ما يوجب اختلاف الأمة وتفرقة الكلمة والله وليّ التوفيق وبه المستعان)(2).
وفي البيان الذي وجّهه إلى أهل البصرة بعد أن تتابعت عليه البرقيات تستفتيه وتسأله عن حكم الشريعة في الشعائر الحسينية عموماً قال (ره):
(أما الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب فلا إشكال في أنّ اللطم على الصدور وضرب السلاسل على الظهور، وخروج الجماعات في الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام مباحة مشروعة بل راجحة مستحبّة وهي وسيلة من الوسائل الحسينية وباب من أبواب سفينة النجاة وأما الضرب بالبطول والأبواق وأمثالها ممّا لا يعدّ من آلات اللهو والطرب فلا ريب أيضاً في إباحتها ومشروعيتها للإعلام والإشعار وتعظيم الشعار. وأما الضرب بالسيوف أو الخناجر والإدماء فهو كسوابقه مباح بمقتضى أصل الإباحة بل راجح بقصد إعلان الشعار للأحزان الحسينية نعم إلا أن يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة مثل كونه موجباً للضرر بتلف النفس أو الوقوع في مرض مزمن أما الألم الذي يزول بسرعة فلا يوجب الحرمة)(3).
وقد كتب (ره) بهذا الخصوص مصرّحاً في بيان ثالث وجهّه إلى شيعة أهل البيت (عليهم السلام):
(سألتم أعزكم الله في عدة برقيات وردت إلينا منكم ومراسلات تتابعت لدينا عنكم: عن المواكب الحسينية زاد الله شرفها وعما يجري فيها من ضرب الرؤس والصدور بالسلاسل والسيوف والإدماء وقرع الطوس والطبول والشبيه أو الخروج في الشوارع والأزقّة بالهيئات المتعارفة والكيفيات المتداولة في أكثر بلاد الشيعة نصرها الله سيّما في العتبات المقدّسة دام شرفها. ولعمري ما كنت أحسب أن هذا الموضوع يعرض على مطرقة النقد والتشكيك، أو يطرح في منطقة السؤال والترديد كيف وقد مرّت عليه الدهور والأحقاب وخضعت له أساطين الملة وأعلام الشريعة في جميع الاعصار والأدوار، ما أنكره منكر ولا اعترضه معترض، وهو بمرأى منهم ومسمع ومنتدى ومجمع، وقد كان يجري في القرن الماضي أزمنة السيد بحر العلوم وكاشف الغطاء قدّس الله أسرارهم من التشبيهات التي كانت تسمّى الدائرة ما هو أوسع وأشيع، واكثر وافر مما يجري في هذه العصور وفضلا عن سكوت أولئك الأساطين كانوا يمدونهم بالمساعدة، ويعضدونهم بالحضور والمشاهدة. وفي كشف الغطاء وجامع الشتات للمحقق القمّي وغيرهما من أقرانهما ما يشهد بذلك اكبر شهادة.
دع عنك هذه الشواهد والمشاهد وانظر إلى المسألة من وجهها العلمي ومن حيث القواعد والأدلة: أما أوّلاً: فالأصول الأولية تقضي بإباحة جميع تلك الأعمال وعلى مدعي الحرمة إقامة الدليل عليها والأصل مع المنكر ومطالبته بالدليل تضليل. وأمّا ثانياً: فكلّ واحد من تلك الأعمال على الإجمال ممّا يتخرّج لمشروعيته وجه وجيه عند المتظلع الفقيه من عمومات الأدلة ومحكمات القواعد المعقولة والمنقولة.
اللطم واللدم: من ذا يشك ويرتاب في رجحان مواساة أهل بيت الرحمة وسفن النجاة والتأسي بهم في الأفراح والأتراح والضرّاء والسرّاء، أو من ذا يشك أنّ أهل البيت سلام الله عليهم قد لطموا في فاجعة الطف وجوههم ولدموا صدورهم وقرّح البكاء خدودهم وعيونهم وجوههم ولدموا صدورهم وقرّح البكاء خدودهم وعيونهم وفي زيارة الناحية المقدّسة: (فبرزن من الخدور ناشرات الشعور لاطمات الخدود سافرات الوجوه)(4) ولا تقل إنّ هذا مخصوص بيوم الطف وما قاربه، فقد روى الصدوق رضوان الله عليه إنّ دعبل لما أنشد الرضا (عليه السلام) تائيّة المشهورة التي فيها: (إذاً للطمت الخدّ فاطم عنده.. الخ) لطمت النساء وعلا الصراخ من وراء الستر وبكى الرضا (عليه السلام) في إنشاد القصيدة حتى أغمي عليه مرتين.. فإذاً جاز للرضا (عليه السلام) أن يتعرّض لسبب الإغماء الذي هو أخ الموت فلماذا لا يجوز لشيعته ضرب الرؤس والظهور ولدم الصدور وأمثالها مما هو دون الإغماء بكثير)(5).
إلى أن يقول (ره):
(ضرب الرؤس والظهور بالسيوف والسلاسل: لا ريب إن جرح الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حدّ ذاته من المباحات الأصلية ولكنه قد يجب تارة وقد يحرم أخرى وليس وجوبه أو حرمته إلا بالعناوين الثانوية الطارئة عليه وبالجهات والاعتبارات فيجب كما لو توقّفت الصحة على إخراجه كما في الفصد والحجامة وقد يحرم كما لو كان موجباً للضرر والخطر من مرض أو موت وقد تعرض له جهة تحسّنه ولا توجبه، وناهيك بقصد مواساة سيد أهل الإبا وخامس أصحاب العبا وسبعين باسل من صحبه وذويه، حسبك بصد مواساتهم وإظهار التفجّع والتلهّف عليهم وتمثيل شبح من حالتهم مجسّمة أمام عيون محبيهم، ناهيك بهذه الغايات والمقاصد جهات محسّنة وغايات شريفة ترتقي بتلك الأعمال من أخسّ مراتب الحطّة إلى أعلى مراتب الكمال.
وإنّ الآلى بالطفّ من آل هاشمٍ تـــــأسّوا فسنّوا للكرام التأسّيا
إما ترتّب الضرر أحياناً بنزف الدم المودي إلى الموت أو إلى المرض المقتضي لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب فضلا عن فقيه أو متفقّه: أمّا أولاً: فلقد بلغنا من العمر ما يناهز الستين وفي كل سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد الدموية وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر ولا سمعنا به في الغابرين. وأمّا ثانياً: فتلك الأمور على فرض حصولها إنما هي عوارض وقتية، ونوادر شخصية، لا يمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكاً لقاعدة، وليس على الفقيه إلا بيان الأحكام الكلية أما الجزئيات فليس من شأن الفقيه ولا من وظيفته والذي علينا أن نقول: إنّ كل من يخاف الضرر على نفسه من عمل من الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل. ولا أحسب إنّ أحد الضاربين رؤسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرب على نفسه ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره وأما ما ورد في الأخبار وذكره الفقهاء في كتاب الحدود والديات من أقسام الشجاج كالحارصة: وهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، والدامية، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً، وفيها بعيران، وهلمّ جرّا إلى الهاشمة وفيها عشرة. فمعلوم إن المراد ما لو جناه إنسان على أخر عدواناً لا ما إذا فعله الإنسان بنفسه، ضرورة إن الإنسان لا يملك على نفسه شيئاً وهذا ممّا لا أظنه يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل. هذا وانّ بالأصل الذي شيدناه من إنّ المباح قد تعرض له جهات محسّنة يتضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب الحسينية)(6).
وقد ختم رحمه الله بيانه وفتواه بهذا الكلام المتين السديد فقال:
فذلكة(7) المقام وخلاصة الفتوى:
إنّ واقعة الطف وما جرى فيها من زوابع الفجائع واقعة خرقت النواميس الطبيعية والغرائز البشرية فضلا عن الشرائع الإلهية، وما رأت عين الدهر ولا سمعت واعية إلا زمان بواقعة مثلها ولا تسمع بمثلها أبدا، وكما أنها أخذت بمجامع الغرابة والتفرد في بابها فكذلك أحكامها غريبة الشكل عديمة النظير بديعة الأسلوب متفردة في بابها:
الجزع والبكاء في المصائب مهما عظمت قبيح مكروه ولكن صادق أهل البيت سلام الله عليه وعليهم يقول في حديث معتبر: (البكاء والجزع كله مكروه إلا على الحسين صلوات الله عليه).
شقّ الجيوب على الفقيد وخمش الوجوه محرّم في الأشهر ولكن صادق أهل البيت سلام الله عليه يقول في حديث وثيق: (على مثل الحسين فلتشق الجيوب، ولتخمش الوجوه، ولتلطم الخدود).
إيذاء النفس وإدماء الجسد مرغوب عنه مذموم سيما من الأعاظم وأرباب العزائم، والحجة عجل الله فرجه يقول في زيارة الناحية: (فلاندبنّك صباحاً ومساءاً، ولأبكينّ عليك(8) بدل الدموع دماً) وقد سبقه إلى ذلك جدّه زين العابدين (عليه السلام) ففي بعض روايات المجلسي على ما يعلق ببالي من زمن متقادم: أنّ زين العابدين كان أحيانا إذا قدّم إليه قدح فيه ماء بكى حتى يملأه دما. وعلى هذه الوتيرة فاسحب وجرّ سائر الأعمال التي يؤتى بها بقصد الحزن والتوجع لفاجعة الطف وإنها لعمر الله باب الرحمة الواسعة وسفينة النجاة من كل هلكة ومن ذا يقدر على سدّ باب رحمة الله، أو يقطع أعظم الذرائع والوسائل إلى الله)(9).
2- ومما جاء في الفتوى المشهورة والمعروفة بين أهل العلم والفقه التي أصدرها المرجع الديني المعروف المحقق الشيخ محمّد حسين النائيني (ره) حيث كتب بخط يده:
(لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حدّ الاحمرار والاسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن تأدّى كلّ من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً. وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقّب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك، كما يعرفه المتدرّبون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبيّن تضرره منه، لكن الأولى، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدرّبين ولا سيما الشبّاب الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية ثبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)(10).
وقد أمضاها وأيّدها مراجع الطائفة وفقهاؤها الذين كانوا في عصره، والذين جاءوا من بعده أيضاً إلى يومنا هذا. ومن أبرز أولئك الذين أعلنوا موافقتهم وإمضاءهم لما جاء في فتوى الشيخ النائيني (ره):
1- السيد محسن الحكيم (ره).
2- السيد عبد الهادي الشيرازي (ره).
3- السيد حسين الحمّامي (ره).
4- الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (ره).
5- الشيخ محمد كاظم الشيرازي (ره).
6- السيد علي مدد الموسوي القايني (ره).
7- السيد جمال الدين الكلبايكاني (ره).
8- السيد محمود الشاهرودي (ره).
9- السيد أبو القاسم الخوئي (ره).
10- الشيخ محمّد حسين المظفّر (ره).
11- السيد مهدي الشيرازي (ره).
12- الشيخ محمّد رضا الطبسي النجفي (ره).
وأكتفي بهذا العدد المبارك تيمناً وإلاّ فالأسماء كثيرة جداً. ويمكنك يا قارئي العزيز أن تراجع الكتب التالية نقلت فتوى الشيخ النائيني (ره) وفتاوى غيره من المراجع والفقهاء سواء الذين ذكرت أسماءهم على سبيل المثال أو الذين لم أذكر أسماءهم وهم كثير جداً:
1- نصرة المظلوم الشيخ حسن المظفّر (ره) طبعة النجف الأشرف 1345 هـ، المطبعة العلوية.
2- أحسن الجزاء في إقامة العزاء على سيد الشهداء (عليه السلام)، الجزء الثاني السيد محمّد رضا الحسيني الأعرجي طبعة قم المقدّسة 1401 هـ، المطبعة العلمية.
3- حول البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) السبط الشهيد الشيخ محمّد الشيخ محمّد علي دانشيار طبعة قم المقدّسة 1405 هـ.
4- فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية طبعة قم المقدّسة 1410 هـ.
5- عزاداري أو ديدكاه مرجعيت شيعه (فارسي) الشيخ علي رباني خلخالي طبعة طهران 1415 هـ، مطبعة بهرام.
6- الدعاة الحسينية للشيخ محمّد علي نخجواني بضميمه فتاوى مراجع عاليقدر تشيع بيرامون عزادارى سيد الشهداء (عليه السلام) (فارسي) طبعة قم المقدّسة 1406 هـ، مطبعة مهر.
إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة الوفيرة في هذا المضمار.
3- وهذه نماذج أخرى من فتاوى مراجع الأمة وفقهائها في الشعائر الحسينية عموماً والتطبير حزناً وجزعاً على الحسين المظلوم (عليه السلام) خصوصاً:
أ- (الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس، يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنّه يموت في نفس الوقت)(11).
الشيخ خضر شلاّل النجفي (ره)
ب ـ (لا تنبغي الشبهة في هذه الأمور بل لو أفتى فقيه متبحّر بوجوبها كفاية في مثل هذه الأزمنة التي صمّم فيها جمع على إطفاء نور أهل البيت لا يمكن تخطئته)(12).
الشيخ عبد الله المامقاني (ره)
ج- (كل ما يصنع من عزاء الحسين (عليه السلام) وما فيه تهييج العبرة والبكاء بجميع صوره وأنحائه ما لم يكن موجباً لهلاك النفس راجح شرعاً)(13).
الشيخ عبد الرسول الجواهري (ره)
د- (يظهر من تكرار هذه الأسئلة بين آونةٍ وأخرى أنّ زمرة من أعداء الإسلام يرون عظم تأثير هذه المواكب والمآتم المشتملة على إظهار الأسى بشتّى الأساليب ومختلف الأشكال في حفظ كيان الإسلام فيقعدون في المرصد ويكفرون في القضاء على هذه الدعاية الدينية وإخماد هذه الشعائر الحسينية بخلق إشكالات تافهة ومناقشات واهية لا نصيب لها من الحقيقة، ولا حظّ لها من الواقع. وقد سألوا قبلنا من مشايخنا العظام ومراجع المسلمين فأجابوهم بفتاواهم الصريحة بجواز هذه الأمور وقد طبعت ونشرت مرات عديدة، وأنها من الشعائر التي ينبغي أن تعظّم وأنا أؤيدهم وأوافقهم)(14).
السيد محمّد جواد التبريزي (ره)
هـ ـ (إنّ من أهم وسائل النجاة وأوثق أسباب التوسل إقامة الشعائر الحسينية وتعظيمها وإدامتها فإنّها من شعائر الله جلّت عظمته)(15).
السيد عبد الأعلى السبزواري (ره)
و- (إنّ اللطم على الصدور ونحوه هو ممّا استقرّت عليه سيرة الشيعة في العصور السابقة والأزمنة الماضية، وفيها الأعاظم والأكابر من فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين، ولم يسمع، ولن يسمع أنّ أحداً منهم قد أنكر ذلك ومنع، ولو فرض أنّ هناك من منع لشبهة حصلت له، أو لاعوجاج في السليقة، فهو نادر، والنادر كالمعدوم. وبالجملة، إنّ من ناقش في عصرنا هذا في جواز اللطم على الحسين (عليه السلام) ورجحانه واستحبابه فهو لا يخلو عن خلل لا محالة إما في عقله أو في دينه أو في نسبه، والله أعلم بحقيقة حاله. ومن جميع ما ذكر إلى هنا يعرف حكم الضرب بالسلاسل على الظهور، فإنه من الجزع المستثنى لقتل الحسين (عليه السلام) فلا ريب في جوازه، بل رجحانه. وأما التطبير فإذا لم يكن بحد الضرر أو خوف الضرر فلا بأس به، وفعلُ زينب بنت عليّ (عليها السلام) من نطح جبينها بمقدّم المحمل حتى جرى الدم، معروف مشهور لا ينكر، مضافاً إلى التطبير على الشرط المذكور لا دليل على حرمته، ولو شكّ، فالأصل حلّيته، وتوهّم أنّ ذلك من الإلقاء في التهلكة المحرّم فعله فاسد جداً بعد أن فرض كونه دون حد الضرر أو خوف الضرر بل لو اقتصر على مجرد الإدماء بمقدار يخضّب به الرأس والوجه كالتدهين لا أكثر فلا يبعد رجحانه لما فيه من نحو مواساة وعزاء، ومن ناقش في جوازه حتى بهذا المقدار فهو من أهل الغرض والمرض، فزادهم الله مرضاً)(16).
السيد مرتضى الفيروز آبادي (ره)
ز- (نرى من أعظم القربات إلى المولى جلّ سلطانه، وأقرب الوسائل إلى النبي الأعظم وآله صلوات الله عليه وعليهم، تلك المآتم والشعائر الحسينية، إذ بها يحيى أمر الأئمة (عليهم السلام)، بل بها تقوم قائمة التبشير الديني والتبليغ المذهبي، وإليك فوائد إقامة العزاء على مظلوم الخافقين بجميع مالها من الأنواع والأنحاء من ذكر مناقبه على المنابر ومصائبه في المجالس وإنشاء المراثي في اضطهاده والبكاء عليه وعلى أولاده وأصحابه وعياله واللطم على الخدود والصدور والضرب بالسلاسل على الظهور وسير المواكب في الطرقات والشوارع بل التطبير والشبيه والضرب بالدمام واقتحام النار، وهي أمور: ...)(17).
إلى أن يقول (ره):
(وهنا شبهات حول الشعائر وحدها ولو لم تسدّ أفواه المشككين بالبراهين ورأوا مجالاً لإلقاء الشبهات لزادوا فيها وتجاوزوا الشعائر إلى إقامة العزاء، بل إلى زيارة المشاهد المشرّفة والبكاء عليهم، إذ المعاند لا يقنع بالقليل، وقد ابتلينا نحن الشيعة بخصماء من الخارج والداخل وشاهدنا منهم ما شاهدنا وسمعنا منهم ما سمعنا والى الله المشتكى، وهي أمور:
الأول: إنه لم تعهد هذه الأمور في زمن المعصومين (عليهم السلام) وهم أهل المصيبة وأولى بالتعزية على الحسين (عليه السلام) ولم يرد في حديث أمر بها منهم، فهذه أمور ابتدعها الشيعة وسمّوها الشعائر المذهبية والمأثور أنّ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والجواب واضح جداً إذ ليس كل جديد بدعة إذ البدعة المبغوضة عبارة عن تشريع حكم اقتراحي لم يكن في الدين ولا من الدين والروايات الواردة في ذم البدعة والمبتدع ناظرة إلى التشريع في الدين، بل هي واردة مورد حكم العقل بقبح التشريع من غير المشرّع بعنوان أنه شرع إلهي ومستمد من الوحي السماوي، وإلا فأين محل الشبهات الحكمية التي وردت الروايات بالبراءة فيها وحكم العقل بقبح العقاب عليها. وبديهي أنّ الشعائر الحسينية ليست كذلك كيف والإبكاء مأمور به وهو فعل توليدي يحتاج إلى سبب وهو إما قولي كذكر المصائب وإنشاء المراثي، أو عملي كما في عمل الشبيه فللفقه أن يحكم بجواز تلك الشعائر لما يترتب عليها من الإبكاء الراجح البتة، كما أنّ التعزية عنوان قصدي، ولا بدّ له من مبرز ونرى أنّ مبرزات العزاء في الملل مختلفة، وما تعارف عند الشيعة ليس مما نهى عنه الشرع أو حكم بقبحه العقل، وعلى المشكك أن يفهم المراد من البدعة ثم يطبقها على ما يشاء إن أمكن.
الثاني: إنّ سير المواكب في الشوارع في الوقت الحاضر يوجب استهزاء الأجانب علينا.
والجواب: إنّ كل ملة لها مراسيم مذهبية واجتماعية، وليس ما عند الأجانب بألطف مما عندنا مضافاً إلى أنّ الدين لا يهجر ولا يتغيّر بمسخرة المعاند، بل أليس لنا أن نسخر ممن يرى الدعارة فخراً والغدر هدى والجناية تقدّماً ثمّ يتهمنا بالرجعية؟ نعم بعثهم على الاستهزاء بنا تخدير أعصابنا واستغلال وحدتنا المذهبية الكبرى.
الثالث: إنّ تلك النفقات لو صرفت في تعديل النظام الاقتصادي لكان أحسن لو لم نقل بأنّ صرف المال فيما لا يفيد إسراف بغيض والجواب: إنّ خير المال ما يوصل به الإمام (عليه السلام)، وقد ورد في الأخبار مثوبات كثيرة لمن يراعي مصلحة الإمام (عليه السلام) ويصرف المال في شؤونه، وياليت المشكّك يرى بأنّ النظام الاقتصادي إنما يحصل بالاجتناب عن الكسل والبطالة وعن صرف المال في الملذّات المخزية.
الرابع: إنّ ضرب السلاسل على الظهور والتطبير والاقتحام في النار إضرار بالنفس وهو حرام، ولا يؤتى المستحب من طريق الحرام.
والجواب: انه لم يدل دليل على أنّ أمثال تلك الأمور مع عدم الانجرار إلى قتل النفس أو نقص الطرف حرام، فالتطبير مثلاً على النحو المتداول مع الأمن من تلف النفس لاسيما من المحنّك المدرّب ليس بإضرار دل الدليل على حرمته، وكذا الاقتحام في النار على النحو الذي سمعناه ليس بنفسه سبباً لهلاك النفس فلا يشمله قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)(18). وقول المعصوم (عليه السلام): المؤمن لا يقتل نفسه، وبالجملة إيراد الجرح على الطرف إطلاقه ليس بحرام، فكيف بضرب السلاسل على الظهور؟ ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عليّ (عليهما السلام) وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب)(19).
السيد على الفاني (ره)
يتبع
|
|
|
|
|