الرد منقول ايضا من كتاب لله وللحقيقه .،، لانه لا استطيع ان كما العاده ابحث وارد لانه هالردود جاهزه ونحن باول الصــباح
الجــــــــــــــزء الثاني
اقتباس :
يضع السيف في العرب
هذا الحديث نقله المجلسي عن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، وسنده هو: أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن رفيد مولى أبي هبيرة.
وهو حديث ضعيف، وذلك لأن أحمد بن محمد الذي يروي عنه الصفار هو أحمد بن محمد بن عيسى، فيكون ابن سنان المذكور في السند هو محمد بن سنان، لأن أحمد بن محمد لا يروي عن عبد الله بن سنان الثقة، ومحمد هذا ضعيف، قد مرَّ بيان حاله فيما سبق.
هذا مضافاً إلى أن رفيداً مولى ابن (أو أبي) هبيرة لم يثبت توثيقه في كتب الرجال
يــقول خادم الائمة:
سنبين لكم حال محمد بن سنان بما انه الكتاب قد تطرق إليه سابقا ولضيق الوقت سأذكر ماعندي لبيان حال هالرجل:
قال المحقق الإمام الخوئي: ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعَّفوه وأن الفضل بن شاذان عدَّه من الكذابين، لتعيّن العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يصدّنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته ( 1 ).
ومحمد بن سنان ضعيف على المشهور المنصور، فقد قال فيه النجاشي: وهو رجل ضعيف جداً لا يُعوَّل عليه، ولا يُلتفت إلى ما تفرد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله، قال: أبو الحسن علي
بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان ( 2 ).
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن سنان، له كتب، وقد طُعن عليه وضُعِّف ( 3 ).
وقال ابن الغضائري: ضعيف غالٍ، يضع الحديث، لا يُلتَفَت إليه ( 4 ).
المصادر :
( 1 ) معجم رجال الحديث 16/160.
( 2 ) رجال النجاشي 2/208.
( 3 ) الفهرست، ص 219.
( 4 ) رجال ابن الغضائري، ص 92.
الجـــــــــــزء الثالث وهو من اجتهادي الشخصي حيث لم اشا نقل الرد لانه عقولكم لا تستوعب;)
لذلك انا احب ان اللجم الخصم حتى لا اراه يحتج مره اخرى
قال السلفي :
اقتباس :
- يقيم حكم آل داود
ممتااااااااز
اذا لا يقيم دين او شريعة داوود عليه السلام بل حكم داود عليه لسلام
اذا ممممممممممم ماهو حكم داود سلام الله عليه ؟؟؟
الجواب :
هو الحكم بعلم الإمام عليه لسلام ولا يحتاج للبينه
وهذا مانجمع عليه نحن الشيعة الإمامية
وسأوافيك الآن قول الإمام المجلسي رضوان الله تعالى عليه
اعلم أن الظاهر من هذه الأخبار أن القائم عليه السلام إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا بالبينة، و أما من تقدمه من الأئمة عليهم السلام فقد كانوا يحكمون بالظاهر، و قد كانوا يظهرون ما كانوا يعلمون من باطن الأمر بالحيل، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعله في كثير من الموارد، و هذا الاختلاف في سيرهم عليهم السلام ليس من قبيل النسخ حتى يرد أن لا نسخ بعد نبينا، بل إما باعتبار التقية في بعضها، أو اختلاف الأوضاع و الأحوال في الأزمان فإنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر الإمام بالحكم بالواقع إذا لم يصر سببا لتفرق الناس و رجوعهم عن الحق و بالحكم بالظاهر إذا صار سببا لذلك، أو يقال: أنه عليه السلام أمر بأمر الله سبحانه كل إمام بحكم يخصه كما مر في خبر الصحيفة النازلة من السماء فإذا كان جميع ذلك بأخبار النبي صلى الله عليه و آله في وقت واحد لم يكن نسخا، و إنما النسخ تجدد حكم يوجب رفع حكم ظاهره الاستمرار.
قال الشيخ المفيد قدس سره في كتاب المسائل: للإمام عليه السلام أن يحكم بظاهر الشهادات و متى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه، و حكم فيه بما أعلمه الله تعالى، و قد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر و إن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى، و يجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود و بين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال، و الأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف و المصالح التي لا يعلمها على حال إلا الله عز و جل.
و لأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، و منهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج4، ص: 302
على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، و منهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال، و لم أر لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب، انتهى.
و قال الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الطبرسي طاب مرقده في كتاب إعلام الورى:
فإن قيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنتم قد زعمتم أن القائم عليه السلام إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ عشرين و لم يتفقه في الدين، و يأمر بهدم المساجد و المشاهد، و أنه يحكم بحكم داود لا يسأل بينة و أشباه ذلك مما ورد في آثاركم، و هذا يكون نسخا في الشريعة و إبطالا لأحكامها فقد أثبتم معنى النبوة، و إن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها؟.
الجواب: إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به، فأما هدم المساجد و المشاهد فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى الله تعالى و على خلاف ما أمر الله سبحانه به، و هذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و أما ما روي أنه يحكم بحكم آل داود و لا يسأل عن بينة فهذا أيضا غير مقطوع به، و إن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه، و إذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه و لا يسأل عنه و ليس في هذا نسخ الشريعة على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية و استماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ و لم يكن مصطحبا فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك ناسخا لصاحبه و إن كان مخالفه في المعنى، و لهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لا يكون نسخا لأن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، و إذا صحت هذه الجملة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج4، ص: 303
و كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه و قبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم فينا و إن خالف بعض الأحكام المتقدمة غير عاملين بالنسخ لأن النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل.