اخي حفيد الصحابة نقلت رد لاخي العصمة لرسول الله
يقول فيه في اي دين يتزوج الرجل بمتزوجه
في كتاب مستدرك الوسئل ومستنبط المسائل للطبرسي 458 مستدرك الوسئل كتاب النكاح
9-*(باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ,وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها)
(17282)1-الشيخ المفيد في الرسالة المتعة:عن أبان بن تغلب ,عن أبي عبد الله(علية السلام), في المرأة الحسناء ترى في الطريق , ولا يعرف أن تكون ذات بعل أوعاهرة , فقال (ليس عليك هذا ,إنما عليك أن تصادقها)) .
ولا يعرف أن تكون ذات بعل أوعاهرة (اي أنه لا يعرف ان كانت لها زوج أو أنها عاهره))
ليس عليك هذا ,إنما عليك أن تصادقها(أي ان كانت لها زوج أوعاهرة أنما عليك أن تتزوجها)))
هذا دليل على ان المتعة ليس له عقد شرعي انما هو تحكيم الهوى
متى ماأرد ان يتمتع يفعل بهذا الحديث
ننتظر ردكم أخوتي الشيعة
ثانيا عمر يجتهد ونحن نتبهدل ومن هو عمر لكي يجتهد لنسير على ماقاله واحد منافق يجتهد او يهودي يجتهد ونقلده مثلكم لذلك نحن لا نقلد هؤلاء المنافقين بل نسير كما كان يفعل رسول الله وهنا الادلة واذا اجتهد عمر فيمكنك اتباعه ولن تغني شئ لانه راجعلك والموضوع ما دام حلال عند رسول الله فهو حلال الى يوم القيامة يا انسان .
( ورواه ابو داود الطيالسي ايضا ) في مسنده ج/8 صفحة 240 والبيهقي في سننه ج/5 صفحة 21 ) وقالا فيه قال عمر : فافصلوا حجكم من عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امراة الى اجل الا رجمته ( ورواه البيهقي ) في ج/7 ايضا في باب نكاح المتعة بطريقين قال في الطريق الثاني قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احديهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم .
( مسند احمد 3 / 363 ، ونظيره في ص 356 منه ، وفي ص 325 منه بايجاز )عن جابر بن عبد الله الانصاري - قال : تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .
( تفسير السيوطي 2 / 141 ، وكنز العمال ط . الاولى 8 / 293 ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي ص 375 ، وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين ) عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج .
( بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل " اباحة متعة النساء " ولفظة " أنا عاقب عليهما " تحريف . وشرح النهج 3 / 167 ، والمغني لابن قدامة 7 / 527 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، وتفسير القرطبي والرازي 2 / 167 ، و 3 / 201 و 202 ، وكنزل العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 . وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص 374 عن ابن عمر ) روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - انه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء .
صراحة مشكلة نخذ ديننا من شارب للخمر لعنه الله عليه وعلى امثاله الصعاليك