مصادقة مجلس النواب على الأتفاقيه الأمنيه بأغلبيه ساحقه
بتاريخ : 27-11-2008 الساعة : 05:11 PM
صوت مجلس النواب العراق على الأتفاقيه الأمنيه مع الولايات المتحده الأمريكيه والمتعلقه بجلاء القوات الأجنبيه من العراق وفق جدول زمني محدد أمدهُ ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/ 2009 وأن نسبة المصوتين بلغ 149من أصل الحاضرين من النواب وأعترض35نائبا ..
وقد أضيف بند الأستفتاء الشعبي عليها في تموز 2009
نقول :
شكرا لرجال العراق الغيارى الذين يسعون بوطنيه عاليه لأخراج المحتل من أرض العراق ..
وخصوصا دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وندعوا الله العلي القدير أن يكلل جهوده الموقره لأنهاء وجود القوات الأجنبيه على أرض بلدنا العزيز
البغدادي
التعديل الأخير تم بواسطة al-baghdady ; 27-11-2008 الساعة 05:46 PM.
فيما يلي النص الكامل للمسودة التي اقرها مجلس الوزراء العراقي 16 نوفمبر 2008 في جلسة استثنائيه خصصت لهذا الغرض :
* اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت
الديباجة
ان الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق – ويشار اليهما في ما بعد بعبارة- الطرفين- اذ يقران اهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب في العراق والتعاون في مجالات الامن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
واذ يؤكد ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة؛ ورغبة كل منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما؛ من دون تجاوز سيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه؛ وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق.
المادة الثانية
تعريف المصطلحات
1- (المنشآت والمساحات المتفق عليها) هي المنشآت والمساحات العراقية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة في اثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2- (قوات الولايات المتحدة) تعني الكيان الذي يضم جميع افراد القوات المسلحة الاميركية، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها واجهزتها وعتادها الموجود على اراضي العراق.
3- (عضو قوات الولايات المتحدة) يعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.
4- (عضو العنصر المدني) يعني اي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5- (المتعاقدون مع الولايات المتحدة) و(المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة):يعني هذان المصطلحان الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها، وذلك بموجب عقد او عقد ثانوي مع او لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6- (المركبات الرسمية) يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للاغراض الامنية، والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.
7- (المركبات العسكرية) يقصد بها كافة انواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة اصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- (المعدات الدفاعية) تعني المنظومات والاسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظمات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البايولوجية، والنفايات المرتبطة بهذه الاسلحة).
9- (الخزن) يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10- (الضرائب والرسوم) تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من اي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق او اجهزتها او محافظاتها بموجب القوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة
القوانين
1- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن اي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات المتحدة الاميركية نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.
المادة الرابعة
المهمات
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2- تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذاالاتفاق. وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحدد الحكومة العراقية. ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية، وفقا لما يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للجنود.
5- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
المادة الخامسة
عائدية الممتلكات
1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.
2- عند انسحابها، تعيد القوات الاميركية الى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الاميركية المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة اقصاها 30 يونيو/ حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن. ويمكن للطرفين الاتفاق على اتاحة بعض المنشآت الضرورية لاغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.
3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حال الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهم لها.
5- عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على اي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فورا، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالامر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها واية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات واولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من اية ديون واعباء مالية.
7- تعيد قوات الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة او ركبتها او انشاتها وذلك وفقا لاليات واوليات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون او اعباء مالية .
عند دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ ’ وتعاد فورا الى حيازة وسيطرة الحكومة العراقية الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).
8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشات والمساحات المتفق عليها مع الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق او عند انهاء العمل به ’ او في اي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان ’ او عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة الى تلك المنشات وفقا لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون واعباء مالية .
9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكة الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم / الحصول عليها داخل اراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق .
المادة السادسة
استخدام المنشات والمساحات المتفق عليها
1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ’ وفي اطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق ’ يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشات والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى ’ حسبما يتفق عليها الطرفان .
2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس داخل المنشات والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لانشاء واستخدام وصيانات وتامين تلك المنشات والمساحات المتفق عليها . ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشان ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشات والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك .
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا . ويقوم الطرفان بالتنسيق بشان السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك ’ وحسب اليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة ’ وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشات والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .
المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشات والمساحات المتفق عليها وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواداً تحتاجها قوات الولايات المتحدة للاغراض المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق . ويجب ان يكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق وفق المادة 4 من هذا الاتفاق ويجب ان لا يتصل بطريقة مباشرة بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الاسلحة ) . وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق . ويجب ان تضمن قوات الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن اعداد وانواع هذه المخزونات .
المادة الثامنة
حماية البيئة
يجب ان يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحية والسلامة البشرية . وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياستها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق .
المادة التاسعة
حركات المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة ’ يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ’ او تلك التي تدار لحسابها حصرا ’ ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ويجب ان تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة .
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق في الاجواء العراقية ’ والقيام بالتزود بالوقود جوا لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا والهبوط والاقلاع داخل اراضي العراق لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ’ والهبوط والاقلاع منه لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ولا تسمح لطائرات وسفن ومركبات الولايات المتحدة والطائراة المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة على ذلك ’ وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الامر على الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور .
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ .
4- للحكومة العراقية ان تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم ’ بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية . وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية . وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6- على قوات الولايات المتحدة ان تدفع تكاليف اية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7- يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق او تعرضها للخطر .
المادة العاشرة
اجراء التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تختار المتعاقدين وان تبرم عقودا بموجب القانون الاميركي لشراء المواد والخدمات في العراق ’ ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد . تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما امكن مع موردين عراقيين او غيرهم للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة . وتحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند ابرامها عقودا مع موردين عراقيين للمواد والخدمات ’ وعلى قوات الولايات المتحدة تزويد السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .
المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات
1-يجوز لقوات الولايات المتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الاخرى للمنشات والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية .
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات . وتتولى السلطة العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) . يجب ان تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انهاء العمل بهذا الاتفاق .
3- يجب ان تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات المنصوص عليها في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات .
4- لاغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من اية رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي تخصص مستقبلا ’ بما في ذلك اية رسوم ادارية او غيرها من الرسوم الاخرى .
5- يجب على قوات الولايات المتحدة ان تطلب موافقة الحكومة العراقية بشان اي مشروعات للبنى التحية للاتصالات تتم خارج المنشات والمساحات المتفق عليه حصريا لغرض هذا الاتفاق تنفيذا للمادة الرابعة .
6- يجب ان تستخدم قوات الولايات المتحدة انظمة الاتصالات حصرا لاغراض هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة
الولاية القضائية
اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على ارضه ’ وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة ’ كما هو مبين في المادة الرابعة (4) وتماشيا مع واجب افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية ’ فقد اتفق الطرفان على ما ياتي :
1- يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة ’ حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشات والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب .
2- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة ومستخدميهم .
3- للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشان امور تقع داخل المنشات والمساحات المتفق عليها وفي اثناء تادية الواجب خارج المنشات والمساحات المتفق عليها وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 1.
4- يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما ’ بناء على طلب احدهما , في اجراء التحقيق في الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتامين تحقيق سير العدالة .
5- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية ’ يتم اخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز . وعندما يمارس العراق ولايته
8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية بالفقرة 1 من هذه المادة يكون لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الحق في ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الاميركي والقانون العراقي . سوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات واليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 1 واجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات . ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات .
9- تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة، عملا بالفقرة 1 و3 من هذه المادة اقرارا تبين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت في اثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضي مراجعة هذا الاقرار، يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة، وتاخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات قوات الولايات المتحدة.
10- يراجع الطرفان الاحكام الواردة في هذه المادة كل 6 اشهر، بما في ذلك اي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الامني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الاميركي والقانون العراقي.
المادة الثالثة عشرة
حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة في اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الاوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم كما يجوز لاعضاء قوات الولايات المتحدة ان يرتدوا البزات الرسمية اثناء تاديتهم لواجباتهم في العراق
المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة
1- لاغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية واوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع الية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ هذه المهام .
2- للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم اسماء قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الداخلين الى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشات والمساحات المتفق عليها وتلك القوائم يجب ان تسلم الى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق ويجوز لافراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ويحتاجون فقط ابراز بطاقات الهوية التي اصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.
المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير
1- من اجل الغرض الحصري لتنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه )مواد تم شراؤها في العراق(، ويجوز لهم ان يعيدوا تصدير، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اية معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات، بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق ابتداءً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى او ضرائب او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى تفرض في العراق، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. يجب ان تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا. وللسلطات العراقية، استنادا الى معلومات امنية متوفرة لديها، الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح اي من الحاويات التي توجد في تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وعلى السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب ان تحترم المتطلبات الامنية من قبل الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لاي تفتيش او اي قيود عدا متطلبات الاجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقا للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لاغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة اي من قضايا تنشأ من هذه الفقرة. وعلى الطرفين التشاور فورا في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة او، اذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية.
2- يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، واعادة تصدير واستخدام المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك او الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق الى اجازات او قيود او ضرائب او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى تفرض في العراق، كما هو مبين في الفقرة 10 من المادة الثانية. ويجب ان تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تصدير اي بنود او مواد ذات اهمية ثقافية او تاريخية بالنسبة للعراق.
3- اي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية عملا بالفقرة 2، يجب ان يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقا للاجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4- يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار اليها في فقرات هذه المادة او استخدامها لاغراض تجارية.
المادة السادسة عشرة
الضرائب
1- لا تفرض اية ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قدرت قيمتها وفرضت في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، ولا يفرض اي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2- لا يتحمل افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
المادة السابعة عشرة
الاجازات والتراخيص
1- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. حاملو اجازات السياقة يجب ان لا يتعرضوا لامتحان او دفع رسوم لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق من دون ان يخضع حاملوها الى اختبار او رسوم.
المادة التاسعة عشرة
خدمات انشطة الاسناد
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة او لاخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشات والمساحات المتفق عليها والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة وتشمل هذه الكيانات والانشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية ومتاجر بيع الاغذية والادوية والسلع والخدمات الاخرى ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية بما في ذلك الخدمات الاذاعية ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك .
2- تخضع للقوانين العراقية الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشات والمساحات المتفق عليها.
3- يقتصر الوصول الى انشطة الاسناد على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والاشخاص والكيانات االتي يتم الاتفاق عليها وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات . وتحديد قوات الولايات المتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمتسلمين المخولين .
4- تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة ’ بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق . ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات وفقا لانظمة الولايات المتحدة ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها .
5- يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكري الى تصديق سلطات الولايات المتحدة ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الالكترونية . وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشا في اطار تنفيذ هذه الفقرة ’ وتتم تسويتها باتفاق الطرفين في ما بينهما . وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دوريا على الاليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري .
المادة العشرون
العملة والصرف الاجنبي
1- لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لاغراض هذا الاتفاق حصرا . ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية .
3- يتشارك الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة او , اذا لزم الامر ’ من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ’ في الحالات التي تحتاج الى مراجعة والتي ورد ذكرها في الفقرتين 1و 2 اعلاه بطلب من احد الطرفين .
المادة الثانية والعشرون
الاحتجاز
1- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص او القاء القبض عليه )باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او العنصر المدني ( الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة .
2- في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي ’ يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم .
3- يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم .
4- عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية . تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر القاء قبض على المطلوبين منهم اصوليا . تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم اليها وفق اوامر القاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وامن الا اذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة 4 من هذا الاتفاق .
5- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة ’ باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة 4 .
المادة الثالثة والعشرون
التنفيذ
يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية :
1- تشكل لجنة وزارية مشتركة يكون اعضاؤها اشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان . وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الاساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق .
2- تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) تتالف من ممثلي كلا الطرفين . وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ( jmocc) المشتركة بين الطرفين .
3- تشكل اللجنة الوزارية المشتركة ايضا لجنة مشتركة تتالف من ممثلين يختارهم الطرفان ويراسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين . وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ( jmocc) .
4- تشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة 3 من هذه المادة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها ’ النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقا لاختصاصاتها .
المادة الرابعة والعشرون
انسحاب القوات الاميركية من العراق
اعترافا باداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها توليها لكامل المسؤوليات الامنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فانه تم الاتفاق على ما ياتي :
1- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/ كانون الاول عام 2011 ميلادي .
2- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى 30 يونيو / حزيران عام 2009 ميلادي .
3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 اعلاه في المنشات والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية jmocc) ) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 اعلاه .
4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 اعلاه ’ والاحوال التي يمكن ان تسمح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف الاخر اعادة النظر في الفترة المحددة في الفقرة 2 اعلاه ويخضع قبول مثل هذا الامر لموافقة الطرفين .
5- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت . وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت .
6- يتفق الطرفان على وضع اليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدة الزمنية المحددة ’ ويجب ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات .
المادة الخامسة والعشرون
اجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافا بحق حكومة العراق في ان لا تطلب تجديد الولايات والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1970 في (2007) وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر / كانون الاول عام 2008
وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولي المرفقتين بالقرار رقم 1970 : رسالة من رئيس الوزراء ورسالة من وزير الخارجية في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7 و10 ديسمبر/ كانون الاول 2007 على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1970
صندوق التنمية للعراق تضمن الولايات المتحدة الاميركية بذل اقصى الجهود في سبيل :
أ- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق .
ب- التواصل الى قرار شامل ونهائي بشان مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي .
2- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهمها لهذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الاميركية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات اخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بالحاجة الى استمرار هذه الحماية بخصوص المطالبات .
3- وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس الولايات المتحدة الى رئيس وزراء العراق بتاريخ .... 2008 تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشان الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشان البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي في العراق والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات وصندوق التنمية للعراق وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الامن رقم 1483 (2003)و1546 (2003)
المادة السابعة والعشرون
ردع المخاطر الامنية
من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقان في هذا الصدد على :
1- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه من شانه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضية او مياهه او اجوائه او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق بالشروع فورا في مداولات استراتيجية ووفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي جزء اخر للتعامل مع مثل هذا التهديد .
2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وادامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناء على طلب من الحكومة العراقية .
3- لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى .
المادة الثامنة والعشرون
المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في المنطقة الخضراء وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشان الامن في المنطقة الخضراء خلال المدة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية .
المادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ .
على الطرفين وضع آليات مناسبة للتنفيذ في المادة التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الثلاثون
مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية
1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك المدة عملا بالفقرة (3) من هذه المادة
2- لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من تسلم احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك.
4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاول من كانون الثاني 2009 بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين .
تم التوقيع على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية وذلك في (....)
بتاريخ (........) 2008 ويتساوى النصان في الحجية القانونية .