اليكم الجزء الثاني في حقيقة اللعن.
و اكثر من هذا خاصة من كتب اهل السنة:
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها»، رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر(1).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، رواه أحمد والترمذي والحاكـم عـن أبـي هريـرة(2)، والطبرانـي في المعجـم الكبيـر عن أُمّ سلمة رضي الله عنها(3).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الربا وآكلـه وموكلـه وكاتبـه وشاهـده وهم يعلمون، والواصلـة والمستوصلـة والواشمـة والمستوشمـة والنامصـة والمتنمّصة»
، رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود(4).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله المحلّل والمحلّل له»،
رواه أحمد وأبو داود والترمـذي وابن ماجـة عن علـيٍّ عليه السلام (5)،
والترمذي والنسائـي عنـه وعن ابن مسعود(6)، ورواه الترمذيّ أيضاً عن جابر(7).
____________
(1) سنن أبي داود 3|324 ح 3674، المستدرك على الصحيحين 2|37 ح 2235.
(2) مسند أحمد 2|387 ـ 388، المستدرك على الصحيحين 4|115 ح 7067، سنن الترمذي 3|622 ح 1336؛ وفيه: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) الراشي والمرتشي في الحكم.
(3) المعجم الكبير 23|398 ح 951.
(4) الجامع الصغير 2/ 406ح 7256.
(5) مسند أحمد 1|78 مقتضب من الحديث؛ وفيه: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث»، سنن أبي داود 2|234 ح 2076 و2077، سنن الترمذي 3|427 ح 1119، سنن ابن ماجة 1|622 ح 1935؛ وفيه: قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث».
(6) سنن الترمذي 3|428 ح 1120، سنن النسائي 6|149 مقتضب من الحديث؛ وفيه: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم)... الحديث».
(7) سنن الترمذي 3|428 ذيل ح 1119.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لُعِن عبدُ الدينار، لُعِن عبدُ الدرهم»، رواه الترمذيّ عن أبي هريرة(1).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ستّة لعنتهم، لعنهم الله وكلّ نبيٍّ مجابٍ: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله تعالى، والمتسلّط بالجبروت فيعزّ بذلك من أذلّ الله ويذلّ من أعـزّ الله، والمستحـلّ لحـرم الله، والمستحلّ من عترتـي ما حرّم الله، والتارك لسُنّتي»،
رواه الحاكم عن عائشة(2).
وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرةً.
وبالجملة: فلا يرتاب ذو تحصيلٍ في أنّ اللعن طاعةٌ يستحقّ عليها الثواب إذا وقع على وجهه، وهو أن يلعن مستحقّ اللعنة تقرّباً إلى الله تعالى لا للعصبيّة والهوى، وقد يكون واجباً كما إذا قصد به البراءة من أعداء الله واقتصر عليه.
4_ و اما بعض الروايات الناهية عن اللعن:
، كقوله (صلى الله عليه وآله): (ليس المؤمن بالسبّاب ولا بالطعّان ولا باللعّان)(كنز العمال)، وكقوله (صلى الله عليه وآله): (المؤمن لا يكون لعّاناً)(كنز العمال)
قال الفيض الكاشاني رحمه الله: أمّا حديث (لا تكونوا لعّانين) فلعلّه نهي عن أن يكون السبّ خُلقاً لهم، بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه، بحيث يلعنون كل أحد، كما يدل عليه قوله: (لعّانين) لا أ نّه نهى عن لعن المستحقين، وإلاّ لقال: لا تكونوا لاعنين، فإنّ بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب.
وأمّا ما روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن لعن أهل الشام، فإن صحّ فلعله (عليه السلام) كان يرجو إسلامهم ورجوعهم إليه، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية.
ولذلك قال: (ولكن قولوا اللّهمّ أصلح ذات بيننا) وهذا قريبٌ من قوله تعالى في قصة فرعون: (فقولا له قولاً ليّناً)).
نعم، لقد نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه عن لعن أهل الشام، وهذا مذكور في نهج البلاغة بعنوان: (ومن كلام له (عليه السلام) وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين) وقال ابن أبي الحديد تعليقاً عليه:
(والذي كرهه (عليه السلام) منهم أنهم كانوا يشتمون أهل الشام ولم يكن يكره منهم لعنهم إياهم والبراءة منهم، لا كما يتوهّمه قوم من الحشوية فيقولون: لا يجوز لعن أحد ممّن عليه اسم الإسلام وينكرون على من يلعن ومنهم من يغالي في ذلك فيقول: لا ألعن الكافر ولا ألعن إبليس وأن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة لِمَ لم تلعن؟ وإنّما يقول: لِمَ لَعنت)؟( - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 11/21 ، 22، الخطبة 199 .). فإن كلامهم هذا خلاف نص الكتاب، لأنه تعالى قال: (إنّ الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً)() وقال: (أُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)(). وقال في إبليس: (وان عليك لعنتي إلى يوم الدين) وقال: (ملعونين أينما ثقفوا)( وفي الكتاب من ذلك الكثير الواسع.
وكيف يجوز للمسلم أن ينكر التبرّي ممن يجب التبرّي منه؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: (قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا براءٌ منكم وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً)(.
وممّا يدل على أنّ من عليه اسم الإسلام إذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنه، بل قد يجب في وقت معين، كما في حالة الملاعنة، قال الله تعالى في قصة اللعان (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)(5) وقال تعالى في القاذف: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)(
و مما ذكرنا يظهر فساد كلام الغزالي في المقام قال: (في لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس فضلاً عن غيره).
ثم قال:
(وإنّما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها، والمؤمن ليس بلعّان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلاّ على من مات على الكفر، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعيّنين، فالاشتغال بذكر الله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة)( - إحياء علوم الدين: 3/ 134 ـ 135 ط دار الفكر.
- ، فإن اللعن إذا كان فيه خطر على المجتمع كان على القرآن أن لا يأتي به، وعلى النبي (صلى الله عليه وآله) أن لا يمارسه ويطبقه، وكلام الغزالي هذا فيه نوع من الحزبية المقيتة، فلأجل الدفاع عن يزيد وتحريم لعنه، يلجأ إلى أقوال تنتهي إلى الردّ على الله وعلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، من حيث لا يريد. والقرآن الكريم يلعن إبليس ولو لم تكن مصلحة إيمانية في ذلك لما وردت آيتان في لعنه، وأبرز مصلحة نستطيع إدراكها هي تكريس وتعميق حالة الإنزجار والتنفّر في النفوس من رمز الشرّ والباطل والانحراف، بما يساعد على الاستقامة ويجعل خطاً فاصلاً كبيراً بينها وبين الانحراف، ومع ذلك يدّعي الغزالي أن لا خطر في الإمساك عن لعن إبليس فضلاً عمن هو دونه، أليس كلامه هذا ينتهي إلى إلغاء حكمة القرآن؟! أما تهاون الناس في ذلك فهذا أمر آخر مردّه إلى جهل الناس، أو إلى سياسات الحكّام الجائرين الذين أجروا اللعن على أمير المؤمنين (عليه السلام) وشيعته على المنابر، أمثال معاوية ويزيد بن معاوية، والحكام الذين كانوا إذا أرادوا الإيقاع بأتباع أهل البيت (عليهم السلام) اتهموهم بسبّ الشيخين حتّى تسهل عليهم الوقيعة بهم.
وأمّا قوله: بأنّ الاشتغال بذكر الله أولى وأن في السكوت سلامة، فمصادرة على المطلوب، فإنّ اللازم بيان حكم اللعن، فإن كان مطلوباً شرعاً فلا معنى لأن نقول: بأنّ في السكوت عنه سلامة، وإنْ لم يكن مطلوباً فاللازم حينئذ بيان عدم مشروعيته
--
و للبحث تتمة ستاتي ان شاء الله
5_ مسألة اللعن و موقف الوهابين و مدرسة الخلفاء:
والحقيقة أن المسألة في أصلها ليست محلاًّ للخلاف بين المسلمين، إنّما وقع الخلاف بينهم فيها حينما اصطدم مفهوم اللعن بالمعنى الذي بيّناه مع قاعدة أساسية من قواعد مدرسة الخلفاء، وهي قاعدة عدالة كل من عاصر النبي (صلى الله عليه وآله) وصحبه وهو مؤمن به، ولخطورة هذه القاعدة وتقدمها عندهم على ما سواها، اضطر زعماء هذه المدرسة إلى تأويل كل ما خالفها من المفاهيم والأفكار، وحتّى الوقائع التاريخية البيّنة التي تشهد على بعض الصحابة بالفسق البيِّن، والمخالفات الصريحة التي ثبّتها القرآن الكريم على بعضهم، حاولوا التهرب منها بذرائع لا يوافقهم عليها أحد من العُقلاء، ومن المستبعد أن يكونوا هم أنفسهم مقتنعين بها، إلاّ أنهم لمّا سلكوا هذا الطريق، وسدّوا على أنفسهم سائر الطرق، وجدوا أنفسهم بحاجة إلى التشبث بكل كلمة يتصورون أنها تساعدهم على الخروج من اللوازم الفاسدة المترتبة عليه، رغم أن الأحرى بهم في مثل هذه الحالة، اتخاذ تلك اللوازم الباطلة دليلاً على بطلان تلك القاعدة.
ومفهوم اللعن من جملة ما عارض هذه القاعدة، فتوقفوا فيه جموداً منهم على تلك القاعدة التي ركبوا من أجل تحصينها وحراستها كل صعب وذلول، فمع أن قسماً كبيراً من صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله) قد ارتكب الأعمال التي وجّه القرآن الكريم اللعنة عليها، وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) نفسه قد لعن بالعنوان بعض أصحابه، كما لعن بعضهم بالتعيين والتسمية، وأن هذا كله من قطعيات التاريخ التي لا سبيل إلى المناقشة فيها، إلاّ أن مدرسة الخلفاء ـ ورغم ذلك كلّه ـ آمنت:
1 ـ بأن الصحابة كلّهم عدول.
2 ـ إن ما وقع من بعضهم خلاف العدالة بالغاً ما بلغ لابد من حمله على وجه من الوجوه المناسبة كالاجتهاد ونحوه.
3 ـ إن الأخذ بمقتضى هذه المخالفات، وترتيب الأثر الشرعي والعقلي عليها، والامتناع عن حملها على محمل حسن، يؤدي إلى الطعن بمرتكبيها من الصحابة، وفتح باب اللعنة عليهم والتفسيق لهم.
4 ـ إن الطعن ببعض الصحابة ذنب عظيم، يؤدي إما إلى فسق الطاعن عليهم أو كفره(39).
وهذه نقاط بعضها مترتب على بعض، وكل واحدة منها أفحش في الخطأ والمغالطة من التي قبلها، وهي تعود جميعاً إلى سقم قاعدتهم الكلية القائلة بعدالة الصحابة، حتّى من ارتكب منهم مخالفات بيّنة قطعية، بل حتّى من شهد القرآن بفسقه!!
ومن هنا نشأ الخلاف بين المدرستين، مدرسة الخلفاء، ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في مسألة اللعن، حيث رأت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أن الناس في شرع الله سواسية، وأن من يرتكب الأعمال التي وردت في الكتاب والسنّة النبوية مقرونة باللعن والردع، تلحقه هذه النتيجة سواء كان صحابياً أم تابعياً أم من أهل القرون المتأخرة، خاصة وأن القرآن قد ثبّت على بعض الصحابة ذلك، وأدانهم به، وأن السنّة النبوية تضم شواهد عديدة على ذم بعض الصحابة ولعنهم والبراءة منهم،
وإليك تفصيل ذلك:
موقف مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) من مسألة اللّعن:
ولكي نفصّل القول في موقف مدرسة أهل البيت من مسألة اللعن تفصيلاً كافياً لابد لنا من تناولها ضمن المطالب التالية:
1 ـ الفصل بين اللعن والسبّ
أن اللعن ضرورة عقائدية يحتاجها المجتمع العقائدي الإسلامي لتحصين بنيته العقائدية من خصوم الإسلام الداخليين والخارجيين، ومن بعض أنماط السلوك الاجتماعي التي تهدد النظام الاجتماعي الإسلامي، بالخطر.
بينما السب ظاهرة أخلاقية منبوذة، ومفردة سلوكية مرفوضة، من وجهة نظر القرآن والسنّة النبوية وأئمة أهل البيت (عليهم السلام).
2 ـ عدم صحّة نظرية عدالة كل الصحابة
ليس البحث هنا منعقداً لمناقشة نظرية عدالة كل الصحابة، والبحث فيها يتطلب مجالاً واسعاً بحدود كتاب أو عدّة كتب، لكننا بمقدار ارتباط بحثنا بهذه النظرية نجد ضرورة التطرق لها بالقدر المناسب.
فمن القواعد العقلية المقررة بين العقلاء أن المُدّعى يجب أن يكون بحجم الدليل، فإذا كان أكبر من الدليل أصبح ادعاءاً بلا دليل. وحينما يقاس حجم المدعى ينظر إليه مع كل ما يترتب عليه من اللوازم، ثم تتم المقايسة بينه وبين الدليل المفترض عليه.
وحينما نأتي إلى نظرية عدالة كل الصحابة نجدها تستلزم لوازم عقلية وشرعية كثيرة وكلّها غير صحيحة منها:
أ ـ إن الإيمان بعدالة الصحابة يستلزم الإيمان بأن سبب العدالة في الصحابي هو مجرد صحبته للرسول (صلى الله عليه وآله)، وليس عمل الصحابي، فما دام الصحابي قد صحب الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو عادل وإن فعل ما فعل من المخالفات.
ب ـ إن مخالفات الصحابة لابد من حملها على وجوه مناسبة، وكلّما تعسّر الحمل وظهر التكلف ضعفت مصداقية الشريعة، فيما تتبناه من أحكام وتدعو إليه من قيم، فالحمل على أن الصحابة مجتهدون، للمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران من شأنه أن يضعّف قيمة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، فأي اجتهاد يسمح للصحابة بالتقاتل فيما بينهم؟ وأي فرق حينئذ بينهم وبين سائر البشر، ممّن يتقاتلون فيما بينهم؟ وهكذا فالحمل على كل وجه شرعي، من شأنه أن يضعّف موقع ذلك الوجه من الشريعة.