إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
عزيزي عادي هولاء لهم دينهم تفضل القران يقول حرمت الامهات وعلمائهم تبيح نكاح الامهات
ما رواه السنة بأسانيدهم المتّصلة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال :
« أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهَّرون معصومون »
المصادر : نقلا عن الحمويني في فرائد السمطين ، والقندوزي في ينابيع المودّة ، والهمداني في مودّة القربى .. ونحوه في الإحقاق : (ج20 ص530) عن المردي الحنفي في « آل محمّد » .
- الدليل الاول : في ينابيع المودة عن مناقب الخوارزمي : بسنده عن الحسين عليه السلام قال : «دخلت على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجلسني على فخذه وقال لي : إنّ الله اختار من صلبك ياحسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم، وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء»
المصدر : ينابيع المودة 3 : 168 باب 94 .
2- الدليل الثاني : وفي الينابيع عن مناقب الخوارزمي أيضاً ، بسنده عن سلمان قال : «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنّ الحسين بن علي على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول : أنت سيد ابن سيد، أخو سيد، أنت إمام ابن إمام أخو إمام، أنت حجة أبو حجة، وأنت أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم»
المصدر : ينابيع المودة 3 : 167 باب 94 .
3- الدليل الثالث : وفي الينابيع عن فرائد السمطين للحمويني الجويني الشافعي : بسنده عن الاَصبغ بن نباته، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون»
المصدر : ينابيع المودة 3 : 162 باب 94، ورواه في 2 : 83 في المودة العاشرة، تحت عنوان (في عدد الاَئمة وان المهدي منهم عليهم السلام)
4- الدليل الرابع : في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي : نقلاً عن كتاب المناقب للخوارزمي الحنفي بسنده عن الاِمام الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جاء فيه التصريح باسماء الاَئمة الاثني عشر واحداً بعد واحد ابتداءً بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب وانتهاءً بالامام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام .
قال القندوزي بعد روايته : «وأخرجه الحمويني» أي : صاحب فرائد السمطين الجويني الحمويني الشافعي .
المصدر :ينابيع المودة 3 : 161 ب 93.
5- الدليل الخامس : وفي الينابيع أيضاً تحت عنوان : (في بيان الاَئمة الاثني عشر باسمائهم) . أورد عن فرائد السمطين بسنده عن ابن عباس حديثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الاَئمة باسمائهم، وأولهم علي وآخرهم المهدي عليهم السلام ، ونفس الشيء تجده في باب (في ذكر خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أوصيائه عليهم السلام )
المصدر:ينابيع المودة 3 : 99 ، ينابيع المودة 3 : 212 باب 93
6- الدليل السادس : وفيه أيضاً ، عن جابر بن عبدالله الانصاري ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «ياجابر إنَّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي ، أوّلهم علي ثم الحسن، ثم الحسين...» ثم ذكر الاَئمة التسعة من أولاد الحسين باسمائهم ابتداءً بعلي بن الحسين وانتهاءً بالامام المهدي بن الحسن العسكري عليهم السلام
المصدر : ينابيع المودة 3 : 170 باب 94
وما بنسبه لخى عندما اخبرته بنى شيعى من شيعة علي (( رضي الله عنه))
قام بتعديل ردى
لمذا
انا من شيعة علي وكل من يعدى علي ((رضي الله عنه))
عدوى
وصلي الله على محمد وعلى أل محمد اجمعين
وصحابته اجمعين الى يوم الدين
أتمنى ان تكون صادقا في كلامك أن من يعادي علي عدوك
فما رأيك بمن غصب الخلافة منه
بيعة أبي بكر كانت فلتة :
أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والحميدي والموصلي في الجمع بين الصحيحين وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم عن ابن عباس في حديث طويل أسموه بحديث السقيفة ، قال فيه عمر : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . . . من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ( 1 ) .
وفي رواية أخرى : ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وقى الله المؤمنين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . وذكر هذا الحديث من علماء أهل السنة : السيوطي في تاريخ الخلفاء ، وابن كثير في البداية والنهاية ، وابن هشام في السيرة النبوية ، وابن الأثير في الكامل ، والطبري في الرياض النضرة ، والدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية ، وغيرهم ( 2 ) .
تأملات في الحديث : قول عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة . قال ابن منظور في لسان العرب : يقال : كان ذلك الأمر فلتة ، أي فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا ترو ، والفلتة : الأمر يقع من غير إحكام ( 3 ) .
*
(1) صحيح البخاري 8 / 210 الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا ، 4 / 2130 ح 6830 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 323 ح 391 .
الجمع بن الصحيحين للحميدي 1 / 104 . الجمع بين الصحيحين للموصلي 1 / 260 . المصنف 7 / 431 ح 37031 ، 37032 .
(2) تاريخ الخلفاء ، ص 51 . البداية والنهاية 5 / 215 . السيرة النبوية 4 / 657 . الكامل في التاريخ 2 / 326 .
الرياض النضرة 1 / 233 . مختصر التحفة الاثني عشرية ، ص 243 .
(3) لسان العرب 2 / 67 .