إخواني لا أحب الدخول في مثل هذه المسائل ولكن رأيت الموضوع قد طرح فقلت أدلي بدلوي :
الحق وسط بين باطلين...
والحق في هذه المسألة أن المتعة لا تحل إلا بشروط كثيرة إذا لم تتوفر فلا تجوز المتعة وتعتبر زنا قال الامام الباقر في بحار الانوار: لا أجيزها إلا بثمانين شرطاً ...
ولذلك من توسع فيها كثيراً فهو على باطل... ومن شروطها المعلومة --كما نقرأ من خلال عمل الصحابة لها في عهد النبي(ص) -:
-أن تكون عند الضرورة فإن الصحابة وصلوا لحد أنهم أرادوا أن يختصوا كما في صحيح مسلم ثم أباحها لهم النبي (ص) .
- أن لاتكون المتعة بمسلمة فجميع الحالات التي أبيحت فيها المتعة كانت في الحروب والمعارك.
- أن لا تكون على أرض إسلامية لانها أبيحت في أرض المعارك والفتوح...وكان النبي (ص) يجيزها في السفر والمعارك ثم إذا رجعوا الى الارض الاسلامية المدينة حرمها وهكذا سار الامر في عهده ...أنها تباح في زمان معين خاص
- أن لا يكون سفره لأجل التمتع فقط ولكن لو كان لأجل التجارة والتعلم مثلاً فلا بأس بها..
هذه هي الشروط وبها يتم فهم الروايات عن النبي (ص) وعن آل البيت
وأقول للأخ عاشق14 ليست هذه الروايات ضعيفة ولكن لها فهم خاص..
وأما عمر فقد حرمها لما اتسعت البلاد الاسلامية وصار المسلم أينما يذهب يستطيع الزواج بمسلمة فلا يحتاج الى المتعة . وأيضاً لما كثرت الجواري فلا حاجة للمتعة..
هذا اجتهاده ...
وأقول حبذا لو ناقشنا المسألة من منظور فقهي بحت دون تجريح لأحد..
وأما عمر فقد حرمها لما اتسعت البلاد الاسلامية وصار المسلم أينما يذهب يستطيع الزواج بمسلمة فلا يحتاج الى المتعة . وأيضاً لما كثرت الجواري فلا حاجة للمتعة..
هذا اجتهاده ...
شلون يحرم ماأحل الله
يمكن بزمنه اتسعت البلاد الإسلاميه لكن بعده ممكن تقل البلاد الإسلاميه منو يرد يحللها :confused:
ننطره يطلع من قبره ويحللها :eek:
وأما عمر فقد حرمها لما اتسعت البلاد الاسلامية وصار المسلم أينما يذهب يستطيع الزواج بمسلمة فلا يحتاج الى المتعة . وأيضاً لما كثرت الجواري فلا حاجة للمتعة..
هذا اجتهاده ...
(أبو الحسن الصوفي) اسمح لي
أنا أراه تناقضا
إذ كيف لعمر أن يحرمها دائما اجتهادا
أي من المعقول أنه لم تحين فرصة واحدة تسمح لعمر أن يبيحها
كما كان يفعل -صلى الله عليه وآله- كما تقول
ثم لو رجعنا إلى زمن عمر
ألا يوجد واحد على الأقل زنى
فأين الاستطاعة على الزواج أينما يذهب
يعني إما الزواج الدائم أو الزنا المؤقت