أخي العزيز شبيه..أولا يجب تنشيف مكان المسح ليصح الوضوء وذلك لأنه لايصح معنى المسح بالماء القليل(فضول غسل اليدين) إلا على العضو الجاف تماما وإلا ما قيمة المسح على مبلل منطقيا..ثانيا رسول الله(ص) لم يكن يغسل رجليه بالوضوء ولم يكن يأمر به كي ينهى عن الغسل ..فيا عزيزي أنا والله أعجب لمن أعطاهم الله العقل وقال لهم بوضوح إمسحوا وكذلك رسول الله(ص) كان يمسح إمتثالا لأمر ربه وقد ذكر أخي عبد محمد عينة قليلة جدا من الأحاديث والروايات من كتبكم بأن رسول الله(ص) يمسح رجليه بالوضوء ولكن الناس أبو إلا أن يغسلوا على قول إبن عباس( ر)
سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في غسل القدمين - رقم الحديث 451 )
- حدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا : إبن علية ، عن روح بن القاسم ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع قالت : أتاني إبن عباس فسألني ، عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (ص) توضأ وغسل رجليه فقال إبن عباس :إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح
فيا عزيزي شبيه أنت عقلك أكبر بكثير من أن تتغلب عليه العاطفة وأن تسأل سؤال هل نهى رسول الله عن بدعة ..وغسل الرجل يا عزيزي بدعة لم تكن في حياة رسول الله(ص) كي ينهى عنها.
سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى - رقم الحديث : ( 453 )
- حدثنا : محمد بن يحيى ، حدثنا : حجاج ، حدثنا : همام ، حدثنا : إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، حدثني : علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالساً عند النبي (ص) فقال : إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.
وتمنياتي لك بالتوفيق مع خالص تحياتي