|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 32395
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 288
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
][ رافضي للنخاع ][
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 03:04 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ركزنا يا صغيري جيداااااا ...........
موطأ مالك - الطهارة - ما للرجل من إمرأته.. - رقم الحديث : ( 116 )
- وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
وركز انته على قول عائشه كذلك
|
لو كان المقصود بالمباشره الجماع لما اشترطت السيدة عائشه ان تشد المرأه الازار على اسفلها ولقالت نعم يجوز وسكتت 
|
|
|
|
|