أمـر الله تعالى بفـدك للزهراء ع فهل التزموا بأمر ربهم ؟؟
بتاريخ : 30-05-2009 الساعة : 08:17 AM
(واتِ ذا القُربى حقّهُ) سورة الإسراء / 26
لقدكانت فدك ملكاً للزهراء في حياةرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،وأنّ رسول الله أعطى فاطمة فدكاً ، فكانت فدك عطية من رسول الله لفاطمةعليهم الصلاة والسلام أجمعين وبأمر من الله تعالى وهذا الامر موجود في كتبالفريقين
وأمّا من أهل السنة : فقد أخرج البزّار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزلت الاية (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاطمة فأعطاها فدكاً.
وروى الحافظ الحسكاني (الحنفي) قال: أخبرنا أبو سعد السعدي (بإسناده المذكور) عن أبي سعيد الخدريقال: لمّا نزلت على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (وآت ذا القربىحقّه) دعا فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي، وقال (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك(4).
(فآتِ ذا القُربى حقّهُ) سورة الروم / 38
روى الحاكم الحسكاني الحنفيعن ابن عباسقال: لمّا أنزل الله: (فآت ذا القربى حقّه) دعا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاطمة وأعطاها فدكاً لصلة القرابة(8).
وتجدون هذا الحديث عن هؤلاءالكبار وأعاظم المحدّثين في الدر المنثور.
ومن رواته أيضاً : الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمي ، والذهبي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم.
ومنرواته : ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ، ذلك التفسير الذينصّ ابن تيميّة في منهاج السنة على أنّه خال من الموضوعات، تفسير ابن أبيحاتم في نظر ابن تيميّة خال من الموضوعات ، فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر.
وقدأقرّبكون فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله ، وأنّ فدكاً كانت عطيةً منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للزهراء البتول ، غير واحد من أعلام العلماء ،ونصّوا على هذا المطلب ، منهم : سعد الدين التفتازاني ، ومنهمابن حجر المكي في الصواعق ، يقول صاحب الصواعق : إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً .فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر
4 ـ شواهد التنزيل 1: 340 ـ 341.
6 ـ فضائل الخمسة: ج2..
8 ـ شواهد التنزيل 1: 443.
فهل هذا الأمر الآلهي الوحيد الذي عصاه الشيخين أم الأخير أم ماذا وماجزاء العصاة ؟؟؟!!!!!!!!!!
التعديل الأخير تم بواسطة ابو باقر الزهيري ; 30-05-2009 الساعة 08:19 AM.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربع فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبيّ صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئاً، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: { فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمسه لذوي القربى، وخمسه لليتامى، وخمسة للمساكين، ولابن السبيل خمسه.
وأما قوله: { وَلِذِي القُرْبَىَ } فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم، فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن وكيع، قال: ثني أبي، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلّ لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.
حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب
قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم
حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا أبان، عن الحسن، قال: أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه.
هل يوصي الوهابيين بالخمس من مالهم :confused:
وبارك الله فيك أخي الموالي وإسمحلي على هذه المداخله