يعرض حجته ودليله ثم يعارضها بأدلة أقوى !
ثم يحتار في الجواب ويورط –كالعادة- نفسه وجماعته !
إقرأ معي:
قال أبو حفص الدمشقي النعماني في اللباب في علوم الكتاب:
( والجمهور على تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أنَّ عمرُ بْنُ الخَطَّاب -رضي الله عنه- قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها لا أجِدُ أحداً نكحها إلاَّ رجمتُهُ بالحجارة ، وقال : هذه المُتْعة النِّكَاحُ والطَّلاق والعدّةُ والميراث فذكر هذا الكلام في مَجْمَعٍ من الصَّحَابَةِ ، ولم ينكروا عليه ، فالحالُ لا يخلو:
من أن يكونُوا عالمين بحرمة المُتْعةِ فَسَكتُوا
أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا مداهنة
أو ما عرفوا حكمها فسكتوا تَوَقُّفاً .
والأوَّلُ : هو المطلوب .
والثَّاني : يُوجبُ تكفيرَ عُمَرَ وتكفيرَ الصَّحابةِ ؛ لأنَّ من علم أنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المُتْعَةِ ثمَّ قال : إنَّهَا محرَّمة من غير نسخ لها فهو كافر ، ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئاً كافر ، وهذا يقتضي تَكْفِير الأمَّةِ
.
وإن لم يكونوا عالمين بالإباحَةِ ولا بالحرمة ، فهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالنِّكَاح ، واحتياج النَّاس إلى معرفة حكمها عام في حقِّ الكُلِّ ، ومثل هذا يمتنع خفاؤه بل يجبُ أن يُشْتَهَر العلم بحكمه كاشتهار علمهم بحلِّ النِّكاح
ولما بطل هذان القسمان ثَبَتَ أنَّ الصَّحَابَةَ إنَّمَا سَكَتُوا عن الإنكار على عُمَرَ لعلمهم بأنَّ المتعة صارت منسوخَةً في الإسْلاَمِ .) إنتهى