وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().
.
اولا لا توجد اية واضحة في القران تعزوا وطئ الزوجة في دبرها لواطا ..
وانما هناك تاويلات وتفاسير ..
بغض النظر عن حكم الفعل حراما , حلالا ام مكروها ..
قبيحا ام غير ذالك ..
لا يمكن ان يجزم ان وطئ الزوجة من دبرها لواطا ..
فان قلت كذالك ..
ماحكم وطئ الزوجة في دبرها ؟
هل له حد لمن فعله عند الوهابية ؟
وهل من وطئ زوجته (حليلته ) من دبرها يكون كمن وطئ من تحرم عليه (ليست حليلته ) من دبرها ؟
وماحكم من فعل ذالك مع غير زوجته ؟
هل يكون زنا ام لواطا ؟
ان كان زنا فهل يجلد مائة جلده ؟ ان كان مع زوجته ؟ ويرجم ان كان مع غيرها ؟
سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.
لم يرد ذالك ..
كما انه مستقبح والقبيح لا ياتي به الائمة ..
هذا عدى كونه غير طبيعي ..
ومن احله راى بكراهيته الشديدة لكن لم تثبت لديه الحرمة ..
والموضوع ليس اتى ام لم ياتي ..
فهناك امور محللة غيرة طبيعية وليست من الاخلاق ولا الفطرة السوية ..
لكنها مباحة ولم تثبت حرمتها ..؟
واليك مثال وعذرا لكن الكلام بالكلام يذكر ..
اقتباس :
هل يجوز للزوجين مص الأعضاء التناسلية بعضهما لبعض للوصول لقمة التمتع، وهل كان سلفنا الصالح يفعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
اقتباس :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر بما في ذلك مص الأعضاء التناسلية إذا تم التحفظ من وصول النجاسة إلى الفم، وتم الابتعاد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}، ولكن الأحوط ترك ذلك وأن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود الآداب ومكارم الأخلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
وأما السلف الصالح فإنه لم ينقل شيء من ذلك عنهم (فيما نعلم)، وكيف يتصور ذلك عنهم وهو أمر تعافه النفوس الكريمة وتأباه الآداب الرفيعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يؤدبنا بأدب القرآن.
والله أعلم.
### لوكان خيرا لدله عليه ولاستكثر منه ولكن هذا من التقول عاى آل البيت الاطهار ...
ليس كل حلال مرغوب يا صاح ..،،،
فالآن خذ مثال حتى نعطيك معلومة قليلة قد تفيدك في المستقبل
من كتاب سنن ابن ماجة
(3360 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصارى قال كنا مع النبى -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبى -صلى الله عليه وسلم- فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال « إن أمة فى بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض وإنى لا أدرى لعلها هى ». فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه.)
هل بهذه الرواية اكل الضب حـــرام .... ؟
لانه الرواية تقول انه النبي صلى الله عليه وآله لم يأكل الضب ولم يقل انه الضب حرام ...؟
فهل هذا الشيئ المستقذر عندكم حاله كحال قولك ... ؟
(حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.)
إذا الامور المستقذرة لا تكون دائما حرام ...،،،
فمع هذا ليس كل حلال يتم العمل به مـــو شـــرط
اقتباس :
### دام ذلك له فهو حلال وليس مكروها اقلها انه مباح لديكم ...
نقـول له مكروه يقـول ليس مكروه :rolleyes:
اقتباس :
###وليس الجماع لطلب الولد امر غريب اذا اراد الولد فليأت الفرج
وان لم يرد فعليه اعزكم الله في موطن القاذورات والتبرز!!!!
نعم فهذا الصحيح فمكان الولد مكانه الفرج ، ولكن مـع هذا لا يوجد نص صريح بحرمة الجماع من الخلف ، مع انه لا اقول انه الفعل مباح بشكل مطلق فقد تنقلب لحرمة ان كانت المراة تعاني من امراض في ذاك المكان
ولكن الاصل انه مكروه
اقتباس :
### وهل يوجد امرأه طبيعيه ترضى بالقذارة وتفرح فالمحاكم تعج بالنظيفات الاتي ابين هذا الفعل القذر!!!
وهل تعمم المسالة على جميع النساء
فأحكامكم كلها تقولون كيف وكيف وتضربون كلام الناس بعرض الحائط بادلتكم الضعيفة
اشكرك اخي على المتابعة ولكني لااعتقد جزما لايوجد رجل او امراة سويه ترضى هذه الفعله
القذرة ..
وهناك ابحاث عن الامراض نتيجه هذة العمليه القذرة فو موضع قذر نتن .
اما الضب مستقذر فأمر اسمع به لاول مرة!!
وقياس مسأله الاكل المباح والمبين حلاله من حرامه ابسط لك المسأله انت تأكل طعاما
فيه ملح وآخر لا يستسيقه الا بسكر وين المشكله ؟؟.
اما قياس لواط المرأة في فتحة الشرج واكل الضب لا تستوي مطلقا لاعقلا ولانقلا ..
كفانا قوله تعالى في سورة الاعراف
(
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)
صنفه انت بنفس ياصاحبي ...
.
.
لذلك الفعلة مكروهة
فمثلا ،
يأتي مثلا محب ولنفترض اسمه بوخالد ، يقول للاخت ام خالد يا ام خالد مشتهي مرق جراد
تجي تقول يا بوخالد تبي تضحّك علينا الجيران محد ياكل الجراد هالايام ، يقول لا اليوم مشتهي جراد بالمرق .،،
الجراد بالاصل يقزز لانه من الحشرات
لكنها حلال
هل يجب ان تأكلها ؟؟؟
لا
الآن هكذا ،
الفعل مكروه الاولى تركه
لكنه غير محرم
وقد افتى بالحلية مالك بن انس وابن عمر وغيرهم من العلماء السنة وهم كبار الاشخاص
ولم يقولوا انه مكروه او شيئ
كذلك اعطيك مثال اقرب للتصور
خادم الائمة عنده شركة ، والاخ محب عنده شركة
واحنا ربع واصحاب منذ الصغر
خادم يكره ان يخونه محب
وكذلك محب يكره ان يخونه خادم
قص الشيطان على خادم وقال له اسحب فلوسك وادخل البورصة وكان محب محتاج السيولة الموجوده ، ولكن انا اصررت اسحب فلوسي
لكن محب قال ماقدر اعطيك الفلوس حاليا لكن عطني مهلة ، وانا مُصر على انه احصل الفلوس الحين قبل لا ترتفع البورصة
هل فعل محب قانونيا صحيح ؟
نعم صحيح لانه مايملك المبلغ بيده ولكن هالفعل مكروه عند الكل وجدام الكل لانه خادم فلوسه ويبيها !!
ولكن القانون معاه حتى يطلع الفلوس بعد مثلا اسبوع
وكذلك هنا نفس الشي
اقتباس :
اما قياس لواط المرأة في فتحة الشرج واكل الضب لا تستوي مطلقا لاعقلا ولانقلا ..
بالعكس تستوي وياريتك فهمت المغزى من المقارنة السريعة
فالضب امر مستقذر ، ولكنه حلال لا يوجد نص تحريم الجراد بالرغم انه النبي صلى الله عليه وآله لم يأكله ولا اعتقد الآن يأكل الضبان بالعالم إلا الاسويين والبدو وافراد القوات الخاصة بالجيش
اذا فيه ناس تاكله
وكذلك الجماع من الخلف فيه ناس تجامع بالخلف ولكن مع هذا لا يوجد نص يحرمه وكما نص النسائي وغيره من العلماء لم تصح ولا رواية حول نكاح الدبر