|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 01-09-2012 الساعة : 01:03 PM
وهي أمور :
1 - الاسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك
----------------------
قلنا الكلام في شرائط صحة الصوم ، وهي عديدة أوصلها الماتن الى خمسة بل ستة بل سبعة ، سابعها مختص ببعض أنواع الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، أما الأول فهو :
الإسلام / فلا يصح الصوم من الكافر ، فإذا صام فصومه باطل كسائر العبادات الأخرى سواء كان كافراً أصلياً أو إنتحالياً ، مرتداً كان أو غيره ، وسواء كان ارتداده عن فِطرة أو مِلّة (1) فمطلق الكافر لا تصح منه العبادات ومنها الصوم ، ولا خلاف في ذلك سواء على القول بتكليف الكفار بالفروع كالأصول أو على القول باختصاص تكليفهم بالأصول دون الفروع (2)
ويجب عليه قضاؤه بعد الإسلام الا في الكفر الأصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع
وعدم صحة صوم الكافر تشمل ما إذا استوعب الكفر كل النهار أو وقع في جزء منه ، كما إذا أصبح المسلم صائماً ثم ارتد أثناء النهار ولو لحظة ثم تاب ورجع الى الإسلام فصومه باطل فضلاً عما إذا لم يرجع الى آخر النهار ، إذ لا بد من كون الصائم مسلماً في جميع آنات النهار
واختلف الفقهاء فيما إذا أسلم الكافر أثناء النهار في صوم رمضان بأن أصبح كافراً وقبل تناول المفطر أسلم فهل يجب عليه تجديد النية ويصح منه الصوم كما هو الحال في المسافر إذا رجع الى وطنه قبل الزوال ممسكاً فيجدد النية ويصح صومه ؟ أم لا يجب عليه وصومه غير صحيح وإن فعل ذلك ؟
قولان : الأول / الصحة ، لما دل على تأثير النية في أثناء النهار قبل الزوال لمن كان ممسكاً كالناسي للحكم أو الموضوع أو الجاهل بهما كما تقدم في المسألة (978) من فصل النية ، وكالمسافر كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1038) وكذا المريض إذا برئ قبل الزوال كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1033) ، وعليه فالكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه يجب عليه تجديد النية ولو لم يفعل وجب عليه القضاء لأنه مسلم حينئذٍ كسائر المسلمين فيجب عليه القضاء بترك الصوم الواجب .
الثاني / البطلان ، لإن اشتراط الإسلام في صحة الصوم يوجب اعتباره في كل جزء من اجزائه من الفجر الى الغروب بحيث لو انتفى في جزء منه لانتفت الصحة ، وعليه فالكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه لا يجب عليه تجديد النية ولو لم يفعل لم يجب عليه القضاء لأنه وإن أسلم الا أنه كافر في بعض النهار والكفر لا يصح معه الصوم ولو في بعض النهار ، وهذا القول هو المعروف وعليه أكثر الفقهاء .
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بالقول الأول لأنه أحوط بلا إشكال ، فأنْ ينوي الكافر الصوم إذا أسلم أثناء النهار أحوط من عدم نية الصوم لاحتمال أنه مطالب بالصوم فعلاً حينئذٍ .
.
______________________________________
(1) الكافر أنواع : 1. الكافر الأصلي : وهو المنتمي الى غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني وكذا من لا دين له كالمشرك . 2. الكافر الانتحالي أو المنتحل : وهو المنتسب الى الإسلام المدعي له الا أنه محكوم بكفره كمنكر ضروريات الإسلام وكالخوارج والغلاة . 3. الكافر المرتد : وهو المسلم الذي يرجع عن الإسلام ويدخل في دين غيره كالمسلم يصير يهودياً أو نصرانياً ، وهو على قسمين : أ. المرتد الفطري أو عن فطرة : وهو من وُلد على الإسلام أي لأبوين أحدهما أو كلاهما مسلمٌ وأظهر الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد عنه بعد ذلك ، وسمي بذلك لارتداده عن الفطرة التي وُلد عليها . ب. المرتد الملّي أو عن ملّة : وهو من وُلد على الكفر أي حين الولادة كان أبواه كافرين ثم أسلم بعد بلوغه ثم رجع الى كفره الذي وُلد عليه كمن وُلد نصرانياً ثم أسلم بعد بلوغه ثم رجع الى نصرانيته ، وسمي ملّياً لارتداده عن ملة الإسلام أو الى الملّة التي وُلد عليها .
(2) لا شك أن الكفار مكلفون بأصول الدين فيجب عليهم الاعتقاد بنبوة النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم ، أي يجب عليهم اعتناق الإسلام لأنه آخر الأديان ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران / 85 ، وهل هم مكلفون بفروع الدين كالصلاة والصوم والحج ؟ قولان : الأول / نعم فهم مخاطبون ومكلفون بفروع الدين كأصول الدين ولكن لا تصح الا بعد اعتناق الإسلام وهذا القول هو المشهور ومنهم الماتن . الثاني / عدم شمول التكليف بالفروع لهم واختصاصه بالمسلمين وهو رأي بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي . وتترتب على هذا الخلاف عدة ثمرات منها / أن الكفار يعاقبون على ترك الالتزام بفروع الدين من واجبات ومحرمات كما يعاقبون على ترك أصول الدين بناء على القول الأول لتركهم ما هم مكلفون به فيستحقّ الكافر بترك الواجبات كالصلاة وبارتكاب المحرّمات كقتل النفس وإيذاء المؤمن وشرب الخمر وغيرها عقاباً زائداً على ما يستحقّه بأصل الكفر ، أما على القول الثاني فيعاقبون على ترك أصول الدين فقط دون تركهم الالتزام بفروع الدين لعدم تكليفهم بها . ومنها / يجب عليهم قضاء العبادات بعد إسلامهم على القول بتكليفهم بالفروع الا ما دلّ الدليل على عدم وجوب قضائه كالصلاة ، أما على القول بعدم تكليفهم بالفروع فلا يجب عليهم قضاء شيء من العبادات التي لم يؤدوها حال كفرهم لعدم تكليفهم بها وإنما يجب القضاء على من كان مكلفاً ولم يمتثل ، نعم إذا قلنا بصحة قاعدة الإسلام يجُبّ ماقبله لم تظهر هذه الثمرة فعلى كلا القولين لا يجب القضاء لأجل هذه القاعدة . ومنها / أنه بناء على القول الأول أي تكليف الكفار بالفروع يكون الإسلام شرط صحة أما بناء على القول الثاني وهو عدم تكليف الكفار بالفروع فالإسلام شرط وجوب بمعنى لا تجب التكاليف على غير المسلمين ، الى غير ذلك من الثمرات الكثيرة .
|
|
|
|
|