العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 101  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:08 AM


الخامس : الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط
بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله .
----------------------
المورد الخامس / كان الكلام في المورد الرابع فيمن تناول المفطر بعد طلوع الفجر معتقداً عدم طلوعه وأن ذلك يوجب القضاء دون الكفارة مع عدم المراعاة والفحص ، وفي المورد الخامس الكلام فيمن اعتقد دخول الليل وتحقق الغروب فأفطر ثم بان له خطؤه وأن تناوله المفطر قد وقع في النهار قبل دخول الليل فعليه القضاء دون الكفارة ، هذا مع اعتقاده وقطعه بدخول الليل ، أما إذا أفطر لمجرد احتمال دخول الليل من دون أن يقطع بدخوله فعليه الكفارة أيضاً فيكون حكمه حكم من تناول المفطر مع قطعه بعدم دخوله ، فغير القاطع بالدخول حكه حكم القاطع بعدم الدخول فعلى كل منهما القضاء والكفارة ، والفرق بينهما أن القاطع بعدم دخول الليل هو المتيقن أنه في النهار وأن الليل لم يدخل بعد ، أما غير القاطع بالدخول فهو الشاك أنه في النهار أو أن الليل قد دخل ، قال الماتن وحكمهما واحد فعلى كل منهما القضاء والكفارة ، فيختص الحكم بالقضاء دون الكفارة وهو المورد الخامس بمن اعتقد وقطع بدخول الليل فتناول المفطر ثم بان له خطأ اعتقاده وأن الليل لم يدخل بعد فعليه القضاء دون الكفارة ، ولا يشمل الحكم من أفطر لمجرد احتمال دخول الليل وهو غير القاطع بالدخول فهذا حكمه حكم القاطع بعدم الدخول فعليه الكفارة أيضاً ، فالصور ثلاث :
الصورة الأولى / أن يتناول المفطر مع قطعه وجزمه بعدم دخول الليل ثم يتبين له صحة قطعه وأنه تناول المفطر في النهار ، ولا إشكال أنه متعمّد الإفطار فعليه القضاء والكفارة .
الصورة الثانية / أن يتناول المفطر مع عدم قطعه بدخول الليل بل هو شاك بالدخول وعدمه فيحتمل أنه قد دخل الليل ويحتمل بقاء النهار ، ثم يتبين له أن تناول المفطر قد وقع في النهار ، وهذا عليه القضاء والكفارة أيضاً كالأول لعدم جواز تناول المفطر بمجرد احتمال دخول الليل بل لا بد من القطع او الاطمئنان بدخوله .
الصورة الثالثة / أن يتناول المفطر مع قطعه بدخول الليل ثم يتبين له خطأ قطعه واعتقاده وأن تناول المفطر وقع نهاراً فهذا عليه القضاء دون الكفارة لعدم تعمّده الإفطار ، وهو المورد الخامس .
هذا ما ذكره الماتن ووافقه الشيخ الفياض ، وظاهر الفقهاء اتفاقهم في الصورتين الأولى والثانية بل الصورة الأولى مسلمة ولا إشكال فيها ، وإنما الخلاف في الصورة الثالثة فمن الفقهاء من فرّق بين أن يكون إفطاره واعتقاده بدخول الليل بسبب وجود الغيم أو عدم وجوده فإن كان منشأ اعتقاده دخول الليل من جهة وجود الغيم فلا قضاء عليه ولا كفارة أما إذا كان بسبب غير الغيم فعليه القضاء بل الكفارة أيضاً كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقول الماتن ( حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط ) ناظر الى هذا القول ، فلا فرق في الحكم بين وجود الغيم وعدم وجوده ، وتوجد أقوال أخرى ، منها رأي السيد الصدر الذي هو خليط من رأي السيد الخوئي ورأي السيد السيستاني فذهب الى تفصيل السيد الخوئي بين الغيم وغيره الا أنه جعل وجوب الكفارة في حالة عدم وجود الغيم مشروطاً بعدم القطع أو الوثوق بدخول الليل والا فعليه القضاء فقط دون الكفارة كما هو رأي السيد الماتن .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 102  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:09 AM


مسألة 1024 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
-------------------------
هذه المسألة إعادة وتلخيص لما تقدم في الموردين الرابع والخامس ، وقد ذكر فيها أموراً :
الأمر الأول / لا يجوز الإفطار لمجرد احتمال انقضاء النهار ودخول الليل ، بل لا بد من القطع او الاطمئنان بدخول الليل وذلك لاستصحاب بقاء النهار ، فكما يجوز الاستمرار بفعل المفطرات مع الشك في طلوع الفجر وذلك استصحاباً لبقاء الليل ، لا يجوز فعل المفطرات مع الشك في دخول الليل وذلك استصحاباً لبقاء النهار ، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في المورد السابق وأسمينا من يفطر لمجرد احتمال دخول الليل بغير القاطع بدخول الليل وكان هو المعنيّ بالصورة الثانية وقلنا حكمه حكم القاطع بعدم دخول الليل فهو آثم ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا تبيّن أن تناول المفطر قبل دخول الليل بأن شك بدخول فتناول المفطر ثم بان له أن الإفطار وقع قبل الغروب فعليه القضاء والكفارة كالقاطع بعدم تحقق الغروب ، بخلاف ما إذا بان أن تناوله المفطر وقع في الليل بأن شك في دخول الليل فأفطر ثم بان أن تناوله المفطر وقع بعد دخول الليل فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة .
الأمر الثاني / من قامت عنده الحجة كخبر الثقة على عدم دخول الليل فحكمه حكم الشاك فلا يجوز له الإفطار بل يجب العمل بالحجة وإذا خالف الحجة فأفطر فعليه القضاء والكفارة إن تبين وقوع المفطر قبل دخول الليل بخلاف ما إذا خالف الحجة فأفطر ثم تبين له خطأ الحجة وأن الإفطار وقع بعد دخول الليل فصومه صحيح .
الأمر الثالث / من قطع بدخول الليل او اطمئن بذلك او قامت عنده الحجة على دخول الليل جاز له الإفطار بلا إشكال ، غاية الأمر أنه إن تبين له بعد ذلك خطأ قطعه او اطمئنانه او خطأ الحجة وأن تناول المفطر وقع قبل دخول الليل فعليه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه ، وهو المورد الخامس المتقدم الذي ذكرناه في الصورة الثالثة من الصور الثلاث السابقة .
الأمر الرابع / من شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر حتى يحصل له العلم بالطلوع ، وذلك استصحاباً لبقاء الليل غاية الأمر أنه إن تبين بعد ذلك أن استعمال المفطر وقع بعد الفجر فعليه القضاء فقط دون الكفارة كما تقدم في المورد الرابع .
وبذلك تعرف أن الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق ونحو ذلك كما جرت به العادة ليس بلازم بل يجوز الاستمرار على المفطرات استصحاباً لبقاء الليل حتى يحصل القطع او الاطمئنان بطلوع الفجر أو تقوم الحجة على ذلك ، نعم هو أفضل وأرجح حتى يقطع المكلف بصحة صومه ولا يتورط بوقوع المفطر بعد الطلوع فيُكلَّف بالقضاء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 103  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:10 AM



السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا في سائر موارد ادخال المائع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
-------------------------
المورد السادس / أن يُدخل الماء الى الفم فيسبق الى الجوف ففيه القضاء دون الكفارة في بعض الموارد وقد تجب الكفارة أيضاً وقد يصح الصوم فلا يجب لا القضاء ولا الكفارة ، وتفصيل الكلام :
1. أن يكون إدخال الماء لغرض التبرّد من العطش فيسبق الى الجوف من دون قصد ففيه القضاء دون الكفارة .
2. أن يُدخل الماء في الفم للمضمضمة ونحوها فينسى أنه صائم فيبتلعه ، وحينئذٍ صومه صحيح فلا قضاء عليه لعدم تعمده وشرط الإفطار تعمد تناول المفطر كما تقدم في مبحث تتميم وكذا في سائر موارد عدم الاختيار كعبور الماء قهراً ، سواء كان إدخال الماء الى الفم لأجل التبرد أو لأجل الوضوء لصلاة النافلة ونحوها من المستحبات التي يشترط أو يستحب فيها الوضوء .
3. أن يكون إدخال الماء الى الفم لأجل المضمضة في وضوء الفريضة فيسبق الى الجوف وحينئذٍ صومه صحيح أيضاً .
4. أن يُدخل الماء الى جوفه أثناء المضمضة عامداً وحينئذٍ عليه القضاء والكفارة ، ولم يذكرها الماتن لوضوحها ولأن الكلام في ما يوجب القضاء فقط .
وباختصار إذا دخل الماء الى الجوف أثناء المضمضة من دون تعمّد فالصوم صحيح الا إذا كان إدخال الماء لأجل التبرد من العطش فيسبق الى الجوف فحينئذٍ عليه القضاء دون الكفارة .
هذا رأي الماتن وفي قباله رأيان /
الرأي الأول / بطلان الصوم بسبق الماء الى الجوف في المضمضة مطلقاً الا في حالة بلعه عن نسيان للصوم فالصوم صحيح ، أما ما عدا ذلك فيجب القضاء دون الكفارة مطلقاً سواء كانت المضمضة لأجل التبرد أو لأجل وضوء الفريضة أو النافلة أو غير ذلك ففي كل مورد يتمضمض فيه المكلف فيسبق الماء الى الجوف يجب القضاء دون الكفارة الا إذا نسي فابتلع الماء فصومه صحيح ، وهذا رأي السيد الصدر .
الرأي الثاني / وجوب القضاء دون الكفارة بسبق الماء الى الجوف عند المضمضة مطلقاً الا في موردين : نسيان الصوم ووضوء صلاة الفريضة ، فلا يختص وجوب القضاء دون الكفارة بالمضمضة للتبرد من العطش كما هو رأي الماتن بل مطلق المضمضة توجب القضاء بسبق الماء معها الا في الموردين المذكورين ، واستشكلوا في إلحاق وضوء النافلة بوضوء الفريضة ومعنى الاستشكال الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء ، وهذا الرأي هو المعروف وهو نفس الرأي السابق لكن بإضافة وضوء الفريضة الى نسيان الصوم فيصح فيهما الصوم ويجب فيما عداهما القضاء فقط .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 104  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:10 AM


مسألة 1025 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
---------------------
ما تقدم من حكم سبق الماء الى الجوف بالمضمضة ونحوها لا يختص بصوم رمضان بل يشمل جميع أنواع الصوم على جميع الآراء
فعلى رأي الماتن الذي خص وجوب القضاء بما إذا كانت المضمضة للتبرد من العطش لا يختص هذا الحكم بصوم رمضان بل غيره كذلك
وهكذا على الرأي الثاني الذي أوجب القضاء في جميع موارد سبق الماء بالمضمضة الا في حال النسيان فالحكم شامل لجميع أنواع الصوم
وهكذا الرأي الثالث الذي أوجب القضاء في جميع موارد سبق الماء بالمضمضة الا في حال النسيان ووضوء الفريضة
مع الاستشكال في وضوء النافلة فالحكم عام لجميع أنواع الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 105  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:11 AM


السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة
هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا .
-------------------------
المورد السابع / أن يسبق المني بفعلِ ما يؤدي الى نزوله كالملاعبة مع عدم القصد ولا كونه معتاداً على ذلك
والا وجبت الكفارة أيضاً بتحقق الإنزال ومع عدم كونه واثقاً من عدم الإنزال والا فالصوم صحيح
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في فصل المفطرات عند الحديث عن الثامن من المفطرات وهو إنزال المني وملخص ما ذكرناه
أن المُلاعب ونحوه إن كان قاصداً للإنزال فهو متعمد للإفطار فحكمه وجوب القضاء بمجرد القصد ومع تحقق الإنزال فعلاً تجب الكفارة أيضاً
ويلحق به من كانت عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة ، فإنه وإن لم يكن قاصداً للاستمناء والإنزال ولكنه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة بذلك
وأما من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالاً معتداً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة
وأما إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فاتفق سبق المني صح صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلاً عن الكفارة .
فالحالات أربع : القاصد للإنزال ، والمعتاد وإن لم يقصد ، والمحتمل للإنزال عند الملاعبة من غير قصد ولا اعتياد ، والواثق من عدم الإنزال
والكلام في الحالة الثالثة ، أما الأولى والثانية ففيهما القضاء والكفارة مع تحقق الإنزال وأما الرابعة فالصوم صحيح وإن تحقق الإنزال فلا قضاء ولا كفارة
وفي الثالثة يجب القضاء دون الكفارة وهي المقصودة هنا في هذا المورد السابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة
ويجمع الحالات الأربع حصولها بفعلِ ما يؤدي الى الإنزال بأن يأتي بما يكون سبباً للإنزال كالملاعبة فلا يخلو عند فعل السبب من إحدى هذه الحالات الأربع
وهناك حالة خامسة تقدمت الإشارة اليها هناك أيضاً وهي أن يحصل الإنزال فجأة ومن دون فعل سببه وما يؤدي الى نزوله وقلنا الصوم حينئذٍ صحيح
ويجمع هذه الحالات الخمس حصول الإنزال في حال اليقظة ، وأما حصوله في حال النوم المسمى بالاحتلام فقد تقدم في المسألة (986) صحة الصوم معه مطلقاً .
******
هذا تمام الكلام في ما ذكره الماتن من موارد وجوب القضاء دون الكفارة
وقلنا هناك موارد أخرى غيرها ولا ينحصر وجوب القضاء دون الكفارة بهذه الموارد السبعة بل هناك غيرها
كالمسافر والمريض والمرخَّصين في الإفطار ، ومن أفطر عن إكراه أو تقية كما تقدم في المسألة (1005)
ومن أضعفه الصوم حد الحرج أو العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره كما سيأتي في المسألة (1030) إن شاء الله
وكذا من غلبه العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً فقد تقدم في المسألة (1006) جواز أن يشرب بمقدار الضرورة
ولا يزيد عليه ويفسد بذلك صومه وعليه القضاء دون الكفارة ، ففي جميع هذه الموارد يجب القضاء فقط دون الكفارة .
..
هذا تمام الكلام في الفصل الثالث / كفارة الصوم
ثم الكلام في الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 106  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-09-2012 الساعة : 01:02 PM


الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
-------------------------
الكلام هنا في شرائط صحة الصوم ، ويأتي في المسألة (1036) التعرض لشرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى
والفرق بينهما أن شرائط وجوب الصوم هي الأمور التي يتوقف عليها أصل التكليف بالصوم بحيث لولاها الإنسان غير مطالب بالصوم أصلاً ولا مخاطب به ولا يترتب على عدم صومه قضاء ولا كفارة ولا إثم ، كالبلوغ فغير البالغ غير مكلف بالصوم فهو شرط وجوب متى تحقق مع باقي الشرائط وجب الصوم ومتى ما انتفى انتفى التكليف بالصوم ولم يجب
وأما شرائط الصحة فهي الأمور التي تتوقف عليها صحة الصوم بعد التكليف به ، فبعد أن تجتمع شرائط الوجوب في شخص ويصير مكلفاً بالصوم ليس بالضرورة أن يكون صومه صحيحاً بل الصحة تتوقف على جملة من الأمور لا بد من توفرها كي يصح الصوم بحيث إذا لم تتوفر يكون الصوم باطلاً ويطالب صاحبه بالقضاء وهذه الأمور تسمى بشرائط الصحة ، كعدم السفر فحتى يصح الصوم من المكلف به الذي اجتمعت فيه شرائط وجوب الصوم كالبلوغ والعقل لا بد أن لا يكون مسافراً فإن كان مسافراً لم يصح منه الصوم وكان مطالباً بالقضاء بعد ذلك فيما يجب فيه القضاء
وبعبارة فنية اصطلاحية إن وجوب الصوم يتنجّز باجتماع شرائط الوجوب ولكن لا يكون فعلياً حتى تتوفر شرائط الصحة ، فوجوب الصوم منجّز بحق المسافر المستجمع لشرائط الوجوب بمعنى أنه مكلف به الا أن هذا التكليف غير فعلي في حقه حال السفر
فالتكليف له مرحلتان : مرحلة التنجيز ومرحلة الفعلية (1) ، ولكل منهما شروط خاصة فقد يقف عند درجة التنجيز ولا يصل الى درجة الفعلية لتوفر شروط التنجيز دون شروط الفعلية ، وقد لا تتوفر شروطهما فلا تنجيز ولا فعلية ، وهما مرحلتان مترتبتان فالتنجيز سابق على الفعلية فمع عدم التنجيز لا فعلية ولا عكس فقد لا تتحقق الفعلية ولكن التنجيز حاصل
لذا عندما يقال المسافر أو الحائض أو النفساء غير مكلفين بالصوم بمعنى أن الصوم منهم غير صحيح أي لم يصل درجة الفعلية وإن كان منجزاً عليهم فهم مكلفون بالصوم الا أنه لا يصح منهم امتثاله وهم في هذا الحال ، فقولنا المسافر مكلف بالصوم بمعنى أنه مخاطب بالوجوب ومنجز في حقه واجتمعت فيه شرائط الوجوب ، وقولنا المسافر غير مكلف بالصوم بمعنى أنه ليس فعلياً في حقه ولا يصح منه امتثاله ما دام مسافراً ، فالتكليف وعدم التكليف بالصوم في المسافر بلحاظ المرحلتين ولا تنافي
وهذا بخلاف قولنا غير البالغ غير مكلف بالصوم فهو ليس على حد قولنا المسافر غير مكلف بالصوم بل يراد به أنه غير منجز في حقه ولا مخاطب به ولم تتوفر فيه شرائط الوجوب أصلاً فضلاً عن عدم الفعلية ، وكشاهد على الفرق بين عدم التكليف في غير البالغ مثلاً وعدم التكليف في المسافر مثلاً أن غير البالغ لا يطالب بالقضاء وذلك لأن معنى عدم تكليفه عدم تنجز الوجوب في حقه وعدم شمول الخطاب بالصوم له أصلاً ، بخلاف المسافر فهو مطالب بالقضاء لأن معنى عدم تكليفه بالصوم حال السفر عدم فعلية التكليف في حقه وعدم صحة الامتثال منه حال السفر لا عدم شمول الوجوب له وعدم تكليفه أصلاً كما في غير البالغ
وبعبارة أوضح أن عدم الصوم في المسافر من باب وجود المانع لا عدم المقتضي ، فالمقتضي لتكليف المسافر بالصوم موجود وهو اجتماع شرائط الوجوب فيه ككونه بالغاً عاقلاً الا أن المانع غير مفقود وهو كونه مسافراً فإن السفر مانع عن التكليف بالصوم ، أما في البالغ فعدم تكليفه بالصوم من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع فلا مقتضي لتكليف الطفل بالصوم لعدم استجماعه شرائط الوجوب
وعليه فشرائط صحة الصوم هي شرائط لوجوب الصوم ولا عكس ، فالبلوغ شرطُ وجوبٍ وليس شرط صحة فصوم غير البالغ صحيح ، أما عدم السفر فهو شرط صحة وشرط وجوب أيضاً لعدم وجوب الصوم على المسافر بالمعنى المتقدم وهو عدم الفعلية ، يستثنى الإسلام بناء على تكليف الكفار بالفروع فهو شرط صحة لا شرط وجوب
.
________________________________
(1) قد يطلق التنجيز ويراد به الفعلية فيقال واجب منجز ويراد به الفعلي ، وقد يفرّق بينهما فيراد بالمنجز ما اجتمعت فيه شرائط التكليف وبالفعلي ما اجتمعت فيه
شرائط الامتثال والصحة وهو المقصود هنا .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 107  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-09-2012 الساعة : 01:03 PM


وهي أمور :
1 - الاسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك
----------------------
قلنا الكلام في شرائط صحة الصوم ، وهي عديدة أوصلها الماتن الى خمسة بل ستة بل سبعة ، سابعها مختص ببعض أنواع الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، أما الأول فهو :
الإسلام / فلا يصح الصوم من الكافر ، فإذا صام فصومه باطل كسائر العبادات الأخرى سواء كان كافراً أصلياً أو إنتحالياً ، مرتداً كان أو غيره ، وسواء كان ارتداده عن فِطرة أو مِلّة (1) فمطلق الكافر لا تصح منه العبادات ومنها الصوم ، ولا خلاف في ذلك سواء على القول بتكليف الكفار بالفروع كالأصول أو على القول باختصاص تكليفهم بالأصول دون الفروع (2)
ويجب عليه قضاؤه بعد الإسلام الا في الكفر الأصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع
وعدم صحة صوم الكافر تشمل ما إذا استوعب الكفر كل النهار أو وقع في جزء منه ، كما إذا أصبح المسلم صائماً ثم ارتد أثناء النهار ولو لحظة ثم تاب ورجع الى الإسلام فصومه باطل فضلاً عما إذا لم يرجع الى آخر النهار ، إذ لا بد من كون الصائم مسلماً في جميع آنات النهار
واختلف الفقهاء فيما إذا أسلم الكافر أثناء النهار في صوم رمضان بأن أصبح كافراً وقبل تناول المفطر أسلم فهل يجب عليه تجديد النية ويصح منه الصوم كما هو الحال في المسافر إذا رجع الى وطنه قبل الزوال ممسكاً فيجدد النية ويصح صومه ؟ أم لا يجب عليه وصومه غير صحيح وإن فعل ذلك ؟
قولان : الأول / الصحة ، لما دل على تأثير النية في أثناء النهار قبل الزوال لمن كان ممسكاً كالناسي للحكم أو الموضوع أو الجاهل بهما كما تقدم في المسألة (978) من فصل النية ، وكالمسافر كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1038) وكذا المريض إذا برئ قبل الزوال كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1033) ، وعليه فالكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه يجب عليه تجديد النية ولو لم يفعل وجب عليه القضاء لأنه مسلم حينئذٍ كسائر المسلمين فيجب عليه القضاء بترك الصوم الواجب .
الثاني / البطلان ، لإن اشتراط الإسلام في صحة الصوم يوجب اعتباره في كل جزء من اجزائه من الفجر الى الغروب بحيث لو انتفى في جزء منه لانتفت الصحة ، وعليه فالكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه لا يجب عليه تجديد النية ولو لم يفعل لم يجب عليه القضاء لأنه وإن أسلم الا أنه كافر في بعض النهار والكفر لا يصح معه الصوم ولو في بعض النهار ، وهذا القول هو المعروف وعليه أكثر الفقهاء .
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بالقول الأول لأنه أحوط بلا إشكال ، فأنْ ينوي الكافر الصوم إذا أسلم أثناء النهار أحوط من عدم نية الصوم لاحتمال أنه مطالب بالصوم فعلاً حينئذٍ .
.
______________________________________
(1) الكافر أنواع : 1. الكافر الأصلي : وهو المنتمي الى غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني وكذا من لا دين له كالمشرك . 2. الكافر الانتحالي أو المنتحل : وهو المنتسب الى الإسلام المدعي له الا أنه محكوم بكفره كمنكر ضروريات الإسلام وكالخوارج والغلاة . 3. الكافر المرتد : وهو المسلم الذي يرجع عن الإسلام ويدخل في دين غيره كالمسلم يصير يهودياً أو نصرانياً ، وهو على قسمين : أ. المرتد الفطري أو عن فطرة : وهو من وُلد على الإسلام أي لأبوين أحدهما أو كلاهما مسلمٌ وأظهر الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد عنه بعد ذلك ، وسمي بذلك لارتداده عن الفطرة التي وُلد عليها . ب. المرتد الملّي أو عن ملّة : وهو من وُلد على الكفر أي حين الولادة كان أبواه كافرين ثم أسلم بعد بلوغه ثم رجع الى كفره الذي وُلد عليه كمن وُلد نصرانياً ثم أسلم بعد بلوغه ثم رجع الى نصرانيته ، وسمي ملّياً لارتداده عن ملة الإسلام أو الى الملّة التي وُلد عليها .
(2) لا شك أن الكفار مكلفون بأصول الدين فيجب عليهم الاعتقاد بنبوة النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم ، أي يجب عليهم اعتناق الإسلام لأنه آخر الأديان ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران / 85 ، وهل هم مكلفون بفروع الدين كالصلاة والصوم والحج ؟ قولان : الأول / نعم فهم مخاطبون ومكلفون بفروع الدين كأصول الدين ولكن لا تصح الا بعد اعتناق الإسلام وهذا القول هو المشهور ومنهم الماتن . الثاني / عدم شمول التكليف بالفروع لهم واختصاصه بالمسلمين وهو رأي بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي . وتترتب على هذا الخلاف عدة ثمرات منها / أن الكفار يعاقبون على ترك الالتزام بفروع الدين من واجبات ومحرمات كما يعاقبون على ترك أصول الدين بناء على القول الأول لتركهم ما هم مكلفون به فيستحقّ الكافر بترك الواجبات كالصلاة وبارتكاب المحرّمات كقتل النفس وإيذاء المؤمن وشرب الخمر وغيرها عقاباً زائداً على ما يستحقّه بأصل الكفر ، أما على القول الثاني فيعاقبون على ترك أصول الدين فقط دون تركهم الالتزام بفروع الدين لعدم تكليفهم بها . ومنها / يجب عليهم قضاء العبادات بعد إسلامهم على القول بتكليفهم بالفروع الا ما دلّ الدليل على عدم وجوب قضائه كالصلاة ، أما على القول بعدم تكليفهم بالفروع فلا يجب عليهم قضاء شيء من العبادات التي لم يؤدوها حال كفرهم لعدم تكليفهم بها وإنما يجب القضاء على من كان مكلفاً ولم يمتثل ، نعم إذا قلنا بصحة قاعدة الإسلام يجُبّ ماقبله لم تظهر هذه الثمرة فعلى كلا القولين لا يجب القضاء لأجل هذه القاعدة . ومنها / أنه بناء على القول الأول أي تكليف الكفار بالفروع يكون الإسلام شرط صحة أما بناء على القول الثاني وهو عدم تكليف الكفار بالفروع فالإسلام شرط وجوب بمعنى لا تجب التكاليف على غير المسلمين ، الى غير ذلك من الثمرات الكثيرة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 108  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-09-2012 الساعة : 02:21 PM


وأما الايمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة .
------------------------
هل يشترط في صحة الصوم الإيمان مضافاً الى الإسلام ؟ أي هل يشترط كون الصائم مؤمناً ؟
والمقصود الإيمان بالمعنى الأخص (1) أي الاعتقاد بولاية الأئمة الإثني عشر عليهم السلام ، فحتى يصح الصوم هل يكفي كون الصائم مسلماً وإن لم يكن على مذهب أهل البيت عليهم السلام أم لا بد من كونه كذلك أيضاً ولا يكفي إسلامه ؟
المشهور والمعروف اشتراط الإيمان مضافاً الى الإسلام في صحة الصيام ، فكما لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم لا يصح من المخالف حتى يستبصر ويتبع الهدى ، كما هو الحال في سائر العبادات ولا يختص الأمر بالصوم فالاعتقاد بإمامة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام شرط في صحة الأعمال عموماً
وفي مقابل هذا القول ذهب بعض الفقهاء ومنهم الماتن الى أن صحة العبادات لا يشترط فيها الإيمان نعم هو شرط في القبول واستحقاق الثواب يوم القيامة دون الإجزاء والصحة
لكن يتفق القولان على أن المخالف إذا اهتدى واستبصر لا يجب عليه إعادة صومه الذي أتى به حال خلافه ما دام قد أتى به صحيحاً على طبق مذهبه أو مذهبنا حتى على القول الأول القائل بعدم صحة صوم المخالف للأخبار الدالة على عدم وجوب قضاء وإعادة العبادات الصادرة زمن الخلاف الا إذا أتى بها فاسدة حتى على مذهبه كما لو صلى بلا وضوء أو صام بلا غسل من الجنابة فحينئذٍ يجب عليه القضاء .
كما يتفق القولان على أنه إن استمر على خلافه ولم يستبصر حتى مات لم تقبل أعماله يوم القيامة ولا يستحق عليها الثواب حتى على القول الثاني القائل بصحة صوم المخالف وإجزائه
إذن ما هو الفرق بين القولين ؟ وأين تظهر ثمرة هذا الخلاف ؟
الجواب / تظهر الثمرة إذا استبصر المخالف واهتدى إلى الإيمان بعد أن طلع الفجر ودخل النهار ، وكان الصوم واجباً معيناً عليه كشهر رمضان فعلى القول الثاني يستمر على صومه ولا شيء عليه وصومه صحيح لأن صومه صحيح بإسلامه فانتقاله من الخلاف الى الإيمان لا مدخلية له في صحة صومه
أما على القول الأول الذي اشترط الإيمان مضافاً الى الإسلام فالمسألة ستكون من قبيل ما إذا أسلم الكافر أثناء النهار قبل تناول المفطر وقد تقدم أن فيها قولين : الأول / ينوي الصوم بعد إسلامه ويصح صومه كالمسافر العائد قبل الزوال ينوي الصوم ويصح صومه . الثاني / لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه تجديد النية لوقوع بعض النهار حال الكفر ولا يصح الصوم الا بإسلامه في جميع النهار
نفس الكلام يقال في المخالف على القول الأول ، فإذا أصبح ناوياً للصوم في شهر رمضان ثم استبصر أثناء النهار فقيل يجدد النية بعد استبصاره ويصح منه صيام ذلك اليوم وهو الرأي المعروف ، وقيل لا يصح صومه حتى مع تجديد النية لوقوع بعض الصوم حال الخلاف ولا يصح الصوم الا مع الإيمان في جميع النهار بل يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه لم يتمه مخالفاً حتى يقال أن المخالف لا يجب عليه القضاء بعد الاستبصار بل استبصر أثناء النهار وقد وقع الصوم منه في بعض النهار فاسداً لمكان خلافه بناء على القول الأول فيصدق عليه أنه مؤمن صومه فاسد فيجب عليه القضاء .
.
_______________________________
(1) يطلق مصطلح الإيمان ويراد به أحد معنيين : الأول / الإسلام وعدم الكفر ، وهو مصطلح قرآني فحيث ما أطلق الإيمان في القرآن فالمراد به الإسلام وعدم الكفر ما لم تكن قرينة صارفة ، ويسمى الإيمان بالمعنى الأعم لأنه أعم وأوسع من المعنى الثاني فيشمل جميع المسلمين ولا يختص بطائفة منهم . الثاني / التشيّع والاعتقاد بإمامة الأئمة الإثني عشر والإقرار لهم بالولاية ، وهذا مصطلح فقهي فحيث ما أطلق لفظ الإيمان في الفقه وكلمات الفقهاء فالمراد به هذا المعنى وهو كون المكلف موالياً اثني عشرياً ، وهو مصطلح روائي أيضاً فلفظ الإيمان في كلام المعصومين عليهم السلام ورواياتهم خصوصاً في زمان الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام يراد منه هذا المعنى غالباً ، ويسمى الإيمان بالمعنى الأخص لأنه أضيق من المعنى الأول وأن المراد به بعض المسلمين . وعليه فعلى المعنى الأول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ، أما على المعنى الثاني فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 109  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-09-2012 الساعة : 12:25 PM


اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

بوركتم شيخنا على هذا الشرح السلس الواضح ، وجزاكم الله عنا ألف خير لما تبذلوه من جهد في تفقيهنا بأحكام ديننا

احترامي لك


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 110  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:01 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
حياكم الله أختنا الفاضلة

وشكراً لمروركم الكريم
وفقكم الله


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:43 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية