|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 22479
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,407
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الجندي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-11-2008 الساعة : 12:08 AM
تبصرة لمن اراد البصيرة :
شروط الزواج الدائم وزواج المتعة :
1ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول .
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً .
4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية .
5ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت .
8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها .
10ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ .
مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك (القرطبي) حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه: الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى : جامع البيان 5 / 18 . وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما : التمهيد 10 / 116 .
والحمد لله رب العالمين
|
|
|
|
|