|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 56469
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 8,404
|
بمعدل : 1.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حميد الغانم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 14-05-2011 الساعة : 04:24 AM
وهنا احكام الغيبه عند اهل السنه والجماعه
ملاحظه هذه الاحطام يجب ان تنطبق على عائشه لانها استغابت خديجه زوج النبي
3- حكم الغيبة، وأدلة تحريمها في القرآن والسنة، وأقوال السلف في ذلك:
الغيبة حرام بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك النووي .
واختلف العلماء في عدها من الكبائر أو الصغائر ، وقد نقل القرطبي الاتفاق على كونها من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة ولم يعتد رحمه الله بخلاف بعض أهل العلم ممن قال بأنها من الصغائر .
والقول بأنها من الكبائر هو قول جماهير أهل العلم صاحب كتاب العدة والخلاف في ذلك منقول عن الغزالي .
وقد فصل ابن حجر محاولاً الجمع بين الرأيين فقال: فمن اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً.
وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره ، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه ، وقد يشتد تأذيه بذلك .
أدلة تحريم الغيبة من القرآن الكريم:
أ- قال تعالى: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} [الحجرات:12].
قال ابن عباس: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة.
قال القاضي أبو يعلى عن تمثيل الغيبة بأكل الميت: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة ، لأن أكل لحم المسلم محظور ، ولأن النفوس تعافه من طريق الطبع ، فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة.
قوله ((فكرهتموه)) قال الفراء: أي فقد بغِّض إليكم . وقال الزجاج: والمعنى كما تكرهون أكل لحم ميتاً ، فكذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً .
ب- قال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} [الحجرات:11].
قال ابن عباس في تفسير اللمز: لا يطعن بعضكم على بعض ، ونقل مثله عن مجاهد وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان .
قال ابن كثير {لا تلمزوا أنفسكم}: أي لا تلمزوا الناس ، والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال الله {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
فالهمز بالفعل، واللمز بالقول .
قال الشنقيطي: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً أو ازدراءً، واللمز باللسان ، وتدخل فيه الغيبة .
ج- {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
وقد تقدم معنى الهمز واللمز وأن كليهما من الغيبة.
وقال قتادة في تفسيرها : يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم.
وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم.
وأما قوله {ويل} فقد ذكر له المفسرون معنيان:
1- أنها كلمة زجر ووعيد بمعنى: الخزي والعذاب والهلكة.
2- أنها واد في جهنم.
والآية نزلت في المشركين لكنها كما قال المفسرون عامة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
قال السعدي: وهذه الآيات إن كانت نزلت في بعض المشركين فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم .
د- {ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم} [القلم:10-11].
قال الشوكاني : الهماز: المغتاب للناس .
قال شيخ الإسلام في تفسيرها: {فلا تطع المكذبين} الآيات ، فتضمن أصلين:
أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد.
منها: أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ، فلا يطاع المكذب والحلاف ، ولا يعمل بمثل عملهما . . . فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق بالناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به. . . إلى آخر كلامه رحمه الله .
أدلة تحريم الغيبة من السنة:
أ- قال صلى الله عليه وسلم : (( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) .
قال ابن المنذر: قد حرم النبي الغيبة مودعاً بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال ثم زاد تحريم ذلك تأكيداً بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام .
قال النووي في شرحه على مسلم: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك .
ب- وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) .
وفي رواية لأبي داود : (( إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)) .
قال أبو الطيب العظيم أبادي في شرحه لأبي داود: ((الاستطالة)) أي إطالة اللسان.
((في عرض المسلم)) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه.
((بغير حق)) فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال .
ج- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية أنها قصيرة ، فقال : ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) .
((لو مزج)) أي لو خلط بها أي على فرض تجسيدها وكونها مائعاً.
((لمزجته)) أي غلبته وغيرته وأفسدته .
قال المباركفوري: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته فكيف بأعمال نزرة خلطت بها .
د- ولما رجم الصحابة ماعزاً رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلب.
فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا ، فكلا من جيفة هذا الحمار.
فقالا: يا نبي الله من يأكل هذا؟ قال: ما نلتماه من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه)) .
قال أبو الطيب في شرحه لأبي داود : (( فلما نلتما من عرض أخيكما)) قال في القاموس: نال من عرضه سبه.
(أشد من أكل منه) أي من الحمار .
من أقوال السلف في ذم الغيبة:
كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم .
وعن عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللئام .
وعن كعب الأحبار: الغيبة تحبط العمل .
ويقول الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم .
قال سفيان بن عيينة : الغيبة أشد من الدّين ، الدّين يقضى ، والغيبة لا تقضى)) .
وقال سفيان الثوري : إياك والغيبة ، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك .
وسمع علي بن الحسين رجلاً يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس .
وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.
|
|
|
|
|