|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 03:00 PM
الفصل السابع / أحكام قضاء شهر رمضان
مسألة 1045 : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه
-------------------------
الكلام في أمرين :
الأمر الأول / ما هي أنواع الصوم الواجب قضاؤها ؟
الأمر الثاني / ما هي الحالات التي يجب فيها القضاء ؟
أما الأمر الأول فلا إشكال في عدم شمول القضاء للصوم الموسع كالنذر غير المعين إذ القضاء إنما يتصور في ما فات في وقته أي في الصوم المؤقت المعيّن وأما الموسع الذي لا وقت له فزمان امتثاله مفتوح فلا يتصور فيه القضاء لعد تحقق الفوت فيه كقضاء شهر رمضان فهو موسع فإن لم يصم اليوم يصوم في يوم آخر ، وكذا النذر غير المعين فلو نذر أن يصوم يوماً من دون تعيين وجب عليه الوفاء بالنذر في أي يوم وعدم الصوم في يوم ليس فوتاً حتى يجب القضاء وهكذا صوم الكفارة وصوم بدل كفارة الإفاضة من عرفات فكلها واجبات موسعة غير مؤقتة فلا يتصور فيها القضاء
وكذا في الواجب المضيق غير المؤقت فلو وجب عليه أن يصوم يوماً صياماً غير مؤقت لكنه مضيق فلم يصم وجب عليه الصوم في يوم آخر وليس ذلك من باب القضاء كما إذا تضيق صوم قضاء شهر رمضان فإذا لم يصم وجب عليه الصوم بعد ذلك وليس ذلك قضاءً .
وإنما يتصور القضاء في الصوم المؤقت المعيّن وهو نوعان صوم شهر رمضان وصوم النذر المعين فإذا لم يصم في شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا نذر صوم يوم معيّن كيوم الجمعة ولم يصم وجب عليه القضاء بعد ذلك ، والكلام الآن في قضاء صوم شهر رمضان وتأتي الإشارة الى قضاء صوم النذر المعين في المسألة (1064) إن شاء الله تعالى .
الأمر الثاني / قلنا الكلام هنا في قضاء شهر رمضان ، والسؤال المطروح ما هي الحالات التي يجب فيها قضاء صوم رمضان لمن لم يصمه ومتى لا يجب القضاء ؟
ذكر الماتن في هذه المسألة عدم وجوب القضاء في أربع حالات ، وهي :
1. ما فات قبل البلوغ ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان قبل تكليفه وبلوغه .
2. ما فات زمن الجنون ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان في زمان جنونه ، سواء كان الجنون أطباقياً ثم عقل أم كان أدوارياً وصادف دور جنونه في شهر رمضان .
3. ما فات في حال الإغماء ، فقد تقدم إلحاق الإغماء بالجنون في الفصل الرابع وأن من أغمي عليه ففاتت منه النية ثم أفاق في النهار وجب عليه القضاء ومع سبق النية فالأحوط وجوباً القضاء .
4. ما فات زمن الكفر الأصلي ، فالكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره الأصلي ، والمقصود من الكفر الأصلي أن يولد الإنسان لأبوين كافرين ، في مقابل غير الأصلي وهو المرتد الذي يولد لأبوين مسلمين أو يكون أحدهما كذلك ثم يصير كافراً بعد البلوغ فهذا يجب عليه قضاء ما لم يصمه زمن الارتداد .
وإنما لا يجب القضاء في هذه الحالات الأربع لعدم التكليف بالصوم حال فواته في الأولين فغير البالغ والمجنون حال عدم صومهما لم يكونا مكلفين بالصوم حتى يجب القضاء ، وأما المغمى عليه فهو ملحق بالمجنون ، وأما الكافر الأصلي فإن قلنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع فكذلك لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن مكلفاً بالصوم حال كفره ، وإن قلنا أنهم مكلفون بالصوم فلا يجب عليهم القضاء لما دل على أن الكفار لا يجب عليهم قضاء شيء مما فاتهم من الصوم والصلاة حال الكفر بعد إسلامهم .
إذن مما تقدم نستطيع القول : إنه إنما يجب قضاء شهر رمضان على من فاته بأربعة شروط : وهي : البلوغ ، والعقل ، وعدم الإغماء ، والإسلام .
لكن سيأتي إن شاء الله في المسألة (1050) حالة خامسة وهي من أفطر لمرض ثم استمر به مرضه طيلة السنة الى رمضان التالي فلا يجب عليه القضاء
كما تقدم في الفصل الخامس عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وذي العطاش
وما عدا ذلك يجب القضاء وذلك في مثل :
1. ما فات زمن الارتداد سواء كان عن فطرة أو ملة ، لوجوب الصوم عليه حال الارتداد فهو مكلف به حال ارتداده بلا خلاف ، ولا يشمله الكلام في أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا فذاك مختص بالكافر الأصلي .
2. ما فات زمن الحيض والنفاس وإن لم يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما ، لكن يجب عليهما القضاء بعد الطهر لدلالة الأخبار على ذلك .
3. ما فات حال النوم ، ويختص ذلك بما إذا فاتت النية لا مطلقاً والا فالنوم لا يمنع من صحة الصوم فإذا نوى ونام صح صومه ولا قضاء عليه وإن استوعب نومه النهار كله كما تقدم في المسألة (970) في الفصل الأول قال الماتن ( وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ) .
4. ما فات حال السكر ، بحيث فاتت النية فمن تناول المسكر ولو للعلاج في الليل وفاتت النية فلا إشكال في وجوب القضاء عليه ، أما إذا نوى ثم تناول المسكر ليلاً فهل يصح صومه نهاراً وهو تحت تأثير المسكر وإن كان ممسكاً ؟ تقدم أن في صحة الصوم إشكالاً فالأحوط وجوباً القضاء قال في المسألة (970) في الفصل الأول بعد الكلام السابق في النوم ( ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به - أي النوم في أنه لا يضر بالصوم - إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك )
5. ما فات حال المرض ، ولا إشكال في ذلك لقوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، وذلك لعدم صحة الصوم منه كما تقدم في المسألة (1029) في الفصل الرابع ويلحق به الأرمد .
6. المخالف إذا لم يصم زمن الخلاف ، فيجب عليه القضاء بعد استبصاره ولا يسقط القضاء بالاستبصار كما يسقط عن الكفار بالإسلام لأنه مسلم مكلف بالصوم فيجب عليه قضاؤه مع عدم الامتثال .
وهناك حالات أخرى يجب فيها القضاء كالمسافر وكل من أفطر لعذر كالضرر كما في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن أو الحرج كمن أجهده الصوم أو غلبه العطش ، وكذا من أفطر لغير عذر فيجب عليه القضاء .
والحاصل /
أن كل من فاته صوم شهر رمضان وجب عليه قضاؤه يستثنى من ذلك غير البالغ والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي ، ويضاف اليهم المريض الذي استمر به مرضه الى رمضان التالي والشيخ والشيخة وذو العطاش ، ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ، وفي المسائل القادمة شيء من التفصيل الزائد .
قوله ( وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه ) تقدم في شرائط صحة الصوم عدم اشتراط الصحة بالإيمان فصوم المخالف صحيح في حد نفسه أي من حيث هو مخالف لا يلزم بطلان صومه ما لم يكن باطلاً من جهة أخرى كفقدانه ما يعتبر في صحته ، فإذا كان صومه صحيحاً وفق مذهبه كفى ذلك في صحته وعدم وجوب قضائه بعد الاستبصار ، وكذا إذا كان صومه ليس صحيحاً على وفق مذهبه ولكنه صحيح على وفق مذهبنا ، فلو صام حال خلافه بما يوافق صحة الصوم في مذهبنا كفى ولم يجب القضاء بعد الاستبصار بشرط أن يكون قصد القربة حينئذٍ موجود ، فإنه قد لا يكون قاصداً للقربة بأن يصوم وهو يعلم بطلان الصوم على مذهبه فقد لا يكون جاداً في صومه فحينئذٍ يجب القضاء بعد الاستبصار .
|
|
|
|
|