يا يتيمة000هداكى الله
احذرى ان ترمى احدا بالزنا
كما قلت لكى الاية سابقا
(لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاؤلئك عند الله هم الكاذبون)
فهل انت من الاربعة شهداء
لا تخوضى فى اعراض الناس واتقى الله
ياهذا هداكَ الله للحق بإذنه
أي أعراض رغم أن معاوية الزنديق ابن زنا
أنتم تشنعون علينا وتقولون زواج المتعة زنا
إذن
هل المتعة حلال أم معاوية زاني ؟؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عندما تصل الى معاوية ينسون المتعة ويصبح الأمر بحاجة لشهود.
نكتة هذولة عبدة الشاب الأمرد.
الأخ trouble maker نعم عباّد الأمرد لايجيبوا بارك الله فيكَ
هذه العقليات عقليات تنك مصدية لاتفقه العربية
ههههه الآن دخل الأمر بالزنديق معاوية إذن أصبح لابد من شهود
بس عندما يطعن بأعراض الشيعة هنيئ لا يلزم الشهود
قبحهم الله
ياهذا هداكَ الله للحق بإذنه
أي أعراض رغم أن معاوية الزنديق ابن زنا
أنتم تشنعون علينا وتقولون زواج المتعة زنا
إذن
هل المتعة حلال أم معاوية زاني ؟؟
عندما نقول زواج المتعة زنا فبذلك عممنا اى تعميم ولم نخصص فلان بعينه ونرميه بازنا
ترى عقوبة القذف عند الله كبيرة يا يتيمة ويا ترابل000
ثم لا تحتجوا بحدديث الامراد ترانى خرجت الحديث واوضحت انه حديث منكر
فنحن عباد لله الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
عندما نقول زواج المتعة زنا فبذلك عممنا اى تعميم ولم نخصص فلان بعينه ونرميه بازنا
ترى عقوبة القذف عند الله كبيرة يا يتيمة ويا ترابل000
ثم لا تحتجوا بحدديث الامراد ترانى خرجت الحديث واوضحت انه حديث منكر
فنحن عباد لله الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير
طيب جميل جدا يا عبد الشاب الامرد واما كذبك بان الحديث منكر فكشفت كذبك في الموضوع فلا تبقى مصر على الكذب فانت ربك الامرد يا منتمي الى الفرقه الضاله
ترى عقوبة القذف عند الله كبيرة يا يتيمة ويا ترابل000
ثم لا تحتجوا بحدديث الامراد ترانى خرجت الحديث واوضحت انه حديث منكر
فنحن عباد لله الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير
شكراً على الأعتراف الجريئ
التعميم يعم الكل كما تقول إذا كان نكاح المتعة زنا فمعاوية زاني هنيئاً لكم خالكم الزاني ياعبّاد الشاب الأمرد
خالهم الزنديق ابن زنا
هذا مانريده واعترفوا بزنا خالهم
وكل الشكر للإخوين النجف الأشرف وذو الفقارك ياعلي على المشاركة الطيبة
لو بس تعقلون شوى الحكم على العام وليس الخاص فلا حكم على الخاص الا بعد اقامة الحجة عليه
استغفر الله اشلون بيك يا كلمات
تفضل وتكلم معنا
كتاب اللباب لأبي حفص الدمشقي النعماني كتاب لطيف جدا
يعرض حجته ودليله ثم يعارضها بأدلة أقوى !
ثم يحتار في الجواب ويورط –كالعادة- نفسه وجماعته !
إقرأ معي:
قال أبو حفص الدمشقي النعماني في اللباب في علوم الكتاب:
( والجمهور على تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أنَّ عمرُ بْنُ الخَطَّاب -رضي الله عنه- قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها لا أجِدُ أحداً نكحها إلاَّ رجمتُهُ بالحجارة ، وقال : هذه المُتْعة النِّكَاحُ والطَّلاق والعدّةُ والميراث فذكر هذا الكلام في مَجْمَعٍ من الصَّحَابَةِ ، ولم ينكروا عليه ، فالحالُ لا يخلو:
من أن يكونُوا عالمين بحرمة المُتْعةِ فَسَكتُوا
أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا مداهنة
أو ما عرفوا حكمها فسكتوا تَوَقُّفاً .
والأوَّلُ : هو المطلوب .
والثَّاني : يُوجبُ تكفيرَ عُمَرَ وتكفيرَ الصَّحابةِ ؛ لأنَّ من علم أنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المُتْعَةِ ثمَّ قال : إنَّهَا محرَّمة من غير نسخ لها فهو كافر ، ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئاً كافر ، وهذا يقتضي تَكْفِير الأمَّةِ .
وإن لم يكونوا عالمين بالإباحَةِ ولا بالحرمة ، فهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالنِّكَاح ، واحتياج النَّاس إلى معرفة حكمها عام في حقِّ الكُلِّ ، ومثل هذا يمتنع خفاؤه بل يجبُ أن يُشْتَهَر العلم بحكمه كاشتهار علمهم بحلِّ النِّكاح
ولما بطل هذان القسمان ثَبَتَ أنَّ الصَّحَابَةَ إنَّمَا سَكَتُوا عن الإنكار على عُمَرَ لعلمهم بأنَّ المتعة صارت منسوخَةً في الإسْلاَمِ .) إنتهى
التعديل الأخير تم بواسطة شبل الامام السيستاني ; 22-06-2009 الساعة 11:09 PM.
كتاب اللباب لأبي حفص الدمشقي النعماني كتاب لطيف جدا
يعرض حجته ودليله ثم يعارضها بأدلة أقوى !
ثم يحتار في الجواب ويورط –كالعادة- نفسه وجماعته !
إقرأ معي:
قال أبو حفص الدمشقي النعماني في اللباب في علوم الكتاب:
( والجمهور على تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أنَّ عمرُ بْنُ الخَطَّاب -رضي الله عنه- قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها لا أجِدُ أحداً نكحها إلاَّ رجمتُهُ بالحجارة ، وقال : هذه المُتْعة النِّكَاحُ والطَّلاق والعدّةُ والميراث فذكر هذا الكلام في مَجْمَعٍ من الصَّحَابَةِ ، ولم ينكروا عليه ، فالحالُ لا يخلو:
من أن يكونُوا عالمين بحرمة المُتْعةِ فَسَكتُوا
أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا مداهنة
أو ما عرفوا حكمها فسكتوا تَوَقُّفاً .
والأوَّلُ : هو المطلوب .
والثَّاني : يُوجبُ تكفيرَ عُمَرَ وتكفيرَ الصَّحابةِ ؛ لأنَّ من علم أنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المُتْعَةِ ثمَّ قال : إنَّهَا محرَّمة من غير نسخ لها فهو كافر ، ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئاً كافر ، وهذا يقتضي تَكْفِير الأمَّةِ
.
وإن لم يكونوا عالمين بالإباحَةِ ولا بالحرمة ، فهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالنِّكَاح ، واحتياج النَّاس إلى معرفة حكمها عام في حقِّ الكُلِّ ، ومثل هذا يمتنع خفاؤه بل يجبُ أن يُشْتَهَر العلم بحكمه كاشتهار علمهم بحلِّ النِّكاح
ولما بطل هذان القسمان ثَبَتَ أنَّ الصَّحَابَةَ إنَّمَا سَكَتُوا عن الإنكار على عُمَرَ لعلمهم بأنَّ المتعة صارت منسوخَةً في الإسْلاَمِ .) إنتهى
يا اخ اكس
ما تكلمت عن حكم المتعة عند اهل السنة ولا الشيعة
فقط نبهت كل من يقذف محصن بالزنا دون بينة
فقد وقع فى المحظور وهو القذف بدون بينة
(اربعة شهداء)
وطبعا كل من رمى معاوية رضى الله عنه بالزنا(وهو طبعا ليس من الاربعة شهداء) فقد قذف معين بعينه
ملاحظة هامة
لاحظت من خلال ردودكم انكم ما تفهمون كلامى
عند اهل السنة قاعدة هامة
لا يمكن تكفير المعين او رميه بالزنا او اي معصية دون اقامة الحجة والبينة عليه
التعديل الأخير تم بواسطة كلمات ; 22-06-2009 الساعة 11:22 PM.