|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 09-11-2012 الساعة : 03:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
إثراء للموضوع طرحت سؤال الأخ الفاضل الخزاعي على احد الأساتذة وكان هذا رده ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وأسعد أيامكم.
بلا ريب أنه لا مانع من توجّه الأحكام الأصولية واقعياً للمقلِّد مثله مثل المجتهد، فهذه الأحكام إنما هي منصبَّة على طبيعي المكلَّف، بغض النظر عن كونه مجتهداً أم مقلِّداً، جاهلاً بها أم عالماً بها، وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل.
نعم؛ المقلِّد حدوده المعرفية تجاه الاستنباط ضيِّقة، ولا ترقى لدرجة الفقيه المجتهد العارف، والفقيه إنما دوره هو بلوَرة هذه الأحكام للمكلَّف ضمن مصاديقها الفقهية، وتقديمها له بصورة فتاوى لا غير، وما ذلك إلا لضعف العامّي من جهة القدرة الاستنباطية نظراً لعدم تخصّصه في هذا المجال.
وعليه؛ لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا.
ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده.
بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية.
نعم؛ المقلِّد ليس محلاً لتوجّه عملية الاسنباط إليه مادام هنالك من يكفي من المجتهدين للتصدي للإفتاء كون الاجتهاد واجباً كفائياً، وبالتالي هذا كما أنه يُـثْـبت توجّه الأحكام الأصولية للمقلِّد كذلك لا ينفي اختصاصها المجتهد.
من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك.
ومِثله ما لو طبَّق الحكم الأصولي وأصاب من باب الاتفاق؛ فعمله حجة ولا يعيد فيما تجب فيه الإعادة على فرض الخطأ.
لقائل أن يقول:
إن ما يَتعسر على المقلِّد التطبيق فيه لا تتوجّه له الحجية فيه لبقائه على التقليد فيها؛ أما ما لا يتعسر عليه التطبيق فيه فهو مادام قد طبَّق الحكم الأصولي فهو مجتهد ولو في حدود هذا التطبيق؛ وبالتالي يكون قد خرج عن دائرة التقليد فيه، والحجية توجّهت له هنا بما هو مجتهد في ذلك المورد لا بما هو مقلِّد، مما يبطل القول بشمولية الأحكام الأصولية للمجتهد والمقلد معاً.
وجوابه مضافاً لما سبق ذكره هو:
أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك.
نسألكم الدعاء
أمين السعيدي-قم المقدسة
|
|
|
|
|