|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 03:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
عظم الله اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لتأخري بالرد لانشغالي في هذه الفترة ..
شكرا على الإطراء أخي الكريم .. ابو محمد , لقد اخجلت تواضعي بهذا المدح الذي لا استحقه ..
الآن اسمح لي ان اعلق على ما ذكرتموه في جوابكم :
1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .
2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...
اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .
3/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشأ عن مبادئ الحكم الواقعي فهذا لا يعني انه غير مجعول بالجعل الاستقلالي فيلاحظ عليه وذلك بعد أن عرفتم ان الجعل الاستقلالي هو متفرع على ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ثانياً في عهدة المكلف . وبعبارة اخرى : إن لكل حكم واقعي مصلحة أو مفسدة مستقلة عن مصلحة أو مفسدة حكم آخر وهذا بخلاف الحكم الظاهري حيث المفترض فيه انه ناشئ من مصلحة او مفسدة الحكم الواقعي فلا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي بل يكون جعله تبعا في مقام جعل الحكم الواقعي .
4/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن مبادئ الحكم الواقعي الا انه لا يخرج عن كونه من المجعولات الشرعية الحقيقية فنلاحظ عليه أيضاً وذلك لأن جوابكم هذا لا يخرج عن كونه مجرد تسمية فلا يحل مشكلة الاجتماع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما لا يخفى .
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...
اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .
|
|
|
|
|