الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون .
-----------------------------
الخامس من المفطرات الارتماس وهو جعل تمام الرأس تحت الماء
فالارتماس لغةً هو الانغماس ، من الرمس الذي هو بمعنى الستر والتغطية والكتمان ، وتفصيل الكلام في نقاط :
1. اختلف الفقهاء في مفطرية الارتماس والأقوال فيه ثلاثة :
القول الأول / حرمة الارتماس تكليفاً ووضعاً ، والحرمة التكليفية هي الإثم والحرمة الوضعية هي بطلان الصوم ، فمن ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء أثم وبطل صومه فعليه القضاء والكفارة والإثم ، وهذا الرأي هو المشهور بين الفقهاء .
القول الثاني / حرمة الارتماس تكليفاً لا وضعاً ، فالصائم إذا ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء أثم لكن لا يبطل صومه بل هو صحيح فعليه الإثم دون القضاء والكفارة ، وهذا الرأي للشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الثاني زين الدين العاملي وغيرهم
القول الثالث / عدم الحرمة لا تكليفاً ولا وضعاً ، فالصائم إذا ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة ، نعم يكره له ذلك .
والذي يهمنا من هذه الآراء الثلاثة هما الأول والثالث ، فإنهما مذهب علمائنا ومراجعنا المعاصرين
فقد أفتى السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني بمفطرية الارتماس واحتاط بها وجوباً الشيخ الفياض وغيره ، فمن ارتمس بغمس رأسه في الماء بطل صومه وعليه القضاء والكفارة وعلى هذا الرأي أغلب الفقهاء
بالمقابل ذهب الى عدم المفطرية السيد الماتن - السيستاني - والسيد محمد صادق الروحاني والسيد محمد سعيد الحكيم ، فمن ارتمس بغمس رأسه في الماء لم بطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة لعدم مفطرية الارتماس
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات وما أدّى اليه نظر كل واحد من الفقهاء فيها ، نعم أفتى الماتن بالكراهة الشديدة .
تنبيه / القول بالمفطرية ليس ناشئاً من كون الارتماس يؤدي الى دخول الماء الى الجوف فإنه في هذه الحالة لا خلاف في المفطرية ليس للارتماس بل لدخول الماء الى الجوف ، بل محل الخلاف في مفطرية نفس الارتماس من دون أن يؤدي الى دخول الماء من منافذ الرأس ، فمن غمس تمام رأسه من دون أن يدخل الماء الى جوفه فهل يبطل صومه ؟ فيه الخلاف المتقدم ، أما مع دخول الماء فلا خلاف في المفطرية .
2. قلنا المقصود من الارتماس غمس تمام الرأس في الماء ولا فرق حينئذٍ بين أن يكون الغمس دفعةً بأن يدخل رأسه تحت الماء دفعة واحدة ومباشرة ، وبين أن يكون تدريجياً بأن يدخل رأسه شيئاً فشيئاً وليس دفعة واحدة ، فعلى كلا التقديرين يتحقق الارتماس لأنه بالنتيجة غمس تمام رأسه بالماء ، فعلى القول بالمفطرية فلا فرق فيها بين الارتماس الدفعي او التدريجي فكل منهما مبطل للصوم ، وإن قلنا بالكراهة فهي ثابتة في كلا النحوين أيضاً ، فعلى رأي السيد الماتن الارتماس غير مفطر بل مكروه سواء كان دفعياً او تدريجياً .
3. قلنا المقصود من الارتماس غمس تمام الرأس في الماء فلو غمس بعض رأسه في الماء كالشعر فقط فلا خلاف في عدم المفطرية ، وعليه لو غمس رأسه على التعاقب بأن أدخل نصفه مثلاً ثم أخرجه ثم أدخل النصف الآخر ليس عليه شيء بالاتفاق لعد صدق غمس تمام الرأس الذي هو محل الخلاف في المفطرية على إدخال كل واحد من النصفين ، وفرق هذا عن الغمس التدريجي أنه في الغمس التدريجي يدخل نصف رأسه مثلاً ثم وقبل أن يخرجه يدخل النصف الآخر معه فيستوي تمام الرأس تحت الماء ، لا أن يخرج النصف الأول قبل إدخال الثاني ، وقوله : ( وإن استغرقه ) أي وإن استغرق الرمس والغمس تمام الرأس ، فما دام على التعاقب بأن يخرج جزءاً ثم يدخل الآخر فلا خلاف في عدم المفطرية .
4. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو أدخل تمام الرأس من دون حاجب ومانع بين الرأس والماء أما مع وجود الحاجب الذي يحجب وصول الماء الى الرأس كالذي يلبسه الغواصون او وضع رأسه في إناء ثم غمسه فلا خلاف في عدم المفطرية ، نعم إذا صدق الارتماس حتى مع وجود الحاجب كما لو وضع رأسه في كيس نايلون شمله الخلاف ، والاعتبار ليس بوصول الماء الى البشرة او عدم وصوله بل بصدق الارتماس عرفاً او عدم صدقه ، فمتى ما صدق الارتماس ولو مع الحاجب عن وصول الماء الى البشرة بطل الصوم على القول بالمفطرية .
5. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو تعمد الارتماس وإدخال تمام الرأس تحت الماء ، أما لو تحقق الارتماس لا عن عمد فلا خلاف في عدم المفطرية كما إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بأن دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه أو رمس رأسه في الماء ناسياً انه صائم لم يبطل صومه لكن عليه أن يخرج رأسه من الماء فوراً ، فلو تأخر بطل صومه إذا كان مقلداً لمن يقول بمفطرية الارتماس ، ويأتي التنبيه الى ذلك في مبحث ( تتميم ) .
6. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو أدخل تمام الرأس سواء أدخل معه الجسد أو لا ، أما لو أدخل كامل جسده الا رأسه بل ولو الا بعض رأسه فلا خلاف في عدم المفطرية .