العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 41  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-01-2011 الساعة : 06:38 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد



الإحتياط الشرعي

وهو الأصل العملي الذي بنى الإخباريون على انَّه المرجع في الشبهات الحكمية التحريميَّة وذلك في مقابل مشهور الاصوليين حيث يبنون على جريان أصالة البراءة الشرعية والعقلية في هذا المورد، وفي مقابل ما بنى عليه السيد الصدر (رحمه الله) من جريان خصوص البراءة الشرعية في هذا المورد.

فالإخباريون وان كانوا يبنون على جريان البراءة الشرعية - بل وكذلك العقلية كما هو الظاهر - في الشبهات الوجوبية إلا انهم يختلفون عن المشهور في الشبهات التحريمية حيث يدعون انَّ الأدلة من الآيات والروايات تُثبت لزوم مراعاة الإحتياط في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية، وهذا هو منشأ التعبير عن هذا الإحتياط بالشرعي، ولذلك ادعى السيد الخوئي (رحمه الله) وهو المستظهر من كلمات الشيخ الانصاري بل وسائر الاصوليين انَّ النزاع بين الاخباريين والاصوليين في المقام صغروي وان كانت كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان مسلمة عند الجميع.

فالنزاع انما هو في صلاحية أدلة الإحتياط لرفع موضوع البراءة العقلية وعدم صلاحيتها لذلك، فالإخباريون يقولون: انَّ البراءة العقلية انَّما تجري مع عدم البيان وأدلة الإحتياط في الشبهات التحرمية بيان فلا موضوع لأصالة البراءة العقلية.

وأما الاصوليون فحيث ادعوا انَّ أدلة الإحتياط غير تامة إما من جهة السند أو من جهة الدلالة فلا موجب لانتفاء موضوع أصالة البراءة العقلية، فلا فرق بين الشك في الوجوب (الشبهة الوجوبية) أو الشك في الحرمة (الشبهة التحريمية) من جهة انهما جميعاً مجرى لاصالة البراءة العقلية وكذلك الشرعية.

أقول: يمكن دعوى انَّ الخلاف بين الاصوليين والاخباريين في المقام كبروي ولكن في خصوص البراءة الشرعية، وذلك حينما نفترض انَّ الإخباريين يرون انَّ موضوع أدلة البراءة الشرعيَّة في الشبهات التحريميَّة هو عينه موضوع الإحتياط الشرعي في الشبهات التحريميَّة، فمنشأ الإختلاف هو دعوى التعارض بين الأدلة وترجيح أدلة الإحتياط الشرعي، فالنزاع لو كان كذلك - كما هو ليس ببعيد في بعض الأدلة - فهو كبروي، إذ انَّهم حينئذ يبنون على عدم جريان البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية لسقوط دليلية أدلتها بالتعارض وترجيح أدلة الإحتياط الشرعي لا انَّ المنشأ لذلك هو انَّ الإحتياط الشرعي ينفي موضوع البراءة كما أفاد السيد الخوئي (رحمه الله).




تقبلوا تحيتي



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 42  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-01-2011 الساعة : 03:12 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




الإحتياط العقلي
وهو أحد الاصول العملية العقلية أي المدركة بواسطة العقل العملي، ولم يختلف أحدٌ من العلماء في انَّ أصالة الإحتياط العقلي جارية في كل مورد تتسع له حدود حق الطاعة للمولى جلَّ وعلا، وانَّما وقع الخلاف في حدود حق الطاعة فهو الذي نشأ عنه الإختلاف فيما هو مجرى أصالة الاحتياط العقلي.

فالسيد الصدر (رحمه الله) حيث بنى على انَّ حدود حق الطاعة للمولى تتسع لتشمل التكاليف المظنونة والمحتملة ذهب إلى انَّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الظن بالتكليف بل وفي موارد احتماله.

وأما المشهور فحيث بنوا على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهبوا إلى انَّ أصالة الاحتياط العقلي لا تجري في موارد الظن أو احتمال التكليف، وهذا ناشئ - كما هو مقتضى الإستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان - عن انَّ حدود حق الطاعة للمولى جلَّ وعلا بنظرهم لا تشمل التكاليف غير المعلومة، ولذلك بنوا على جريان أصالة البراءة العقلية في حالات عدم العلم بالتكليف.

والظاهر انهم لا يختلفون عن السيد الصدر (رحمه الله) في انَّ التكليف المحتمل موجب للإحتياط عقلا، وذلك دفعاً للضرر الاخروي المحتمل، واحتمال الضرر لا يأتي لو كانت حدود حق الطاعة غير شاملة للتكاليف المحتملة، إذ انَّ ذلك موجب للقطع بعدم الضرر.

فالخلاف بين المشهور والسيد الصدر (رحمهم الله) هو انَّ المشهور يقولون انَّ المؤمِّن عن الضرر المحتمل هو العقل والذي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان والذي يظهر من عبائر السيد الصدر (رحمه الله) هو انَّ مورد أصالة البراءة هو عينه مورد أصالة الإحتياط العقلي، فإما ان يُدرك العقل البراءة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو يُدرك الاحتياط العقلي ولزوم التحفُّظ على التكاليف المحتملة، إذ من المستحيل ان يُدرك العقل حكمين متنافيين لموضوع واحد في رتبة واحدة.

فالخلاف بينهما في رتبة المُدرك العقلي القاضي بالاشتغال والإحتياط، فالمشهور يقولون انَّ ما يُدركه العقل من لزوم التحفظ على التكاليف المحتملة هو المدرك الاولي وهو معلَّق على عدم وجود مؤمِّن عن التكليف المحتمل، فإذا ما جاء المؤمن لم يلزم مراعاة التكليف المحتمل، وهذا المؤمن قد يكون شرعياً - كما يؤمن بذلك السيد الصدر (رحمه الله) - وقد يكون عقلياً كأصالة البراءة العقلية المستندة إلى القاعدة، ومن هنا لو منع مانع عن جريان البراءة العقلية فالمرجع هو أصالة الإشتغال العقلي.

مثلا: في مورد العلم الإجمالي تسقط البراءة العقلية والشرعية عن الطرفين بسبب التعارض وعندها يتنجَّز العلم الإجمالي، فلو اضطر المكلف بعد ذلك إلى أحد الطرفين أي بعد تنجُّز العلم الإجمالي اضطر إلى أحد الطرفين المعين أو غير المعين فإن أصالة البراءة العقلية والشرعية لا تجري فيبقى إرتكاب ذلك الطرف محتملا للمخالفة الواقعية ولا مؤمِّن عن هذا الإحتمال لسقوط المؤمِّن العقلي والشرعي بالتعارض فيجب الإحتياط عقلا، وهذا الاحتياط في الواقع يرجع إلى انّ حق الطاعة للمولى يتسع للتكاليف المحتملة لكن غير المؤمَّن عنها لا شرعاً ولا عقلا.

وكذلك الكلام في الشبهات الحكميَّة البدويَّة قبل الفحص، فحيث لا مؤمِّن عنها لعدم جريان البراءة العقلية والشرعية فالمرجع هو أصالة الاحتياط العقلي.

وحاصل كلام السيد الصدر (رحمه الله) انَّ التأمين العقلي غير ممكن، وذلك لأنَّ موضوعه المفترض هو عينه موضوع أصالة الاحتياط العقلي فلا يمكن ان يُدرك العقل لزوم الطاعة في موارد التكاليف المحتملة وفي نفس الوقت يُدرك انَّ المكلَّف غير مسئول عن التكاليف المحتملة، نعم المؤمن الشرعي وهو أصالة البراءة الشرعية ينفي موضوع لزوم الاحتياط العقلي في التكاليف المحتملة، وذلك لأن ما يُدركه العقل من لزوم الإحتياط معلَّق من أول الامر على عدم الترخيص الشرعي فإذا ما جاء الترخيص الشرعي انتفى موضوع الاحتياط العقلي.

وأما المشهور فيدعون انَّ المؤمِّن الشرعي والمؤمن العقلي كلاهما في رتبة واحدة وان الذي هو في رتبة متقدمة هو الاحتياط العقلي، وهذا هو معنى قولهم انَّ التكاليف المحتملة غير مشمولة لحق الطاعة للمولى جلَّ وعلا.

والمتحصَّل انَّ المشهور يذهبون إلى ان موضوع المدرك العقلي بلزوم طاعة المولى هو التكليف المحتمل غير المؤمن عنه عقلا وشرعاً والسيد الصدر (رحمه الله) يذهب إلى موضوعه هو التكليف المحتمل غير المؤمَّن عنه شرعاً فحسب.

هذا ما نفهمه من الخلاف الواقع بين المشهور والسيد الصدر (رحمه الله) ثم انَّ المقدار المتفق عليه في الجملة هو انَّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الشك في المكلف به إذا كان الاحتياط ممكناً.

تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 43  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-01-2011 الساعة : 06:03 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




الإحتياط حسن على أيِّ حال

والمراد من هذه القاعدة التي أطبق العلماء على تماميتها هو انَّ العقل يستقلُّ بإدراك حسن الإحتياط مهما أمكن ولم يلزم من مراعاته محذور.

ومنشأ إدراك العقل لحسن الإحتياط هو ما يترتب على الإحتياط من التحفُّظ على أغراض المولى جلَّ وعلا لو اتفقت، وهو من أكمل مصاديق الشكر لوليِّ النعمة جلّ وعلا، واذا كان كذلك فالإحتياط محبوب للمولى جلَّ وعلا ولو بنحو المحبوبيَّة الطريقية، ولا ريب انّ تحرّي ماهو محبوب للمولى من أكمل صور العبودية والتي يستقلُّ العقل برجحانها وبهذا يثبت المطلوب.

وبذلك يتضح انَّ الاحتياط حسن سواء امكن الامتثال التفصيلي أو لم يكن ممكناً وسواء استلزم الاحتياط التكرار أو لم يستلزم ذلك، وسواء كان في التوصليّات أو كان في التعبديَّات، وسواء كان الإحتياط منتجاً للتحفُّظ على الأغراض اللزومية للمولى أو الأغراض الغير البالغة حد الإلزام.

نعم لو ترتَّب على مراعاة الإحتياط محذور علم من الشارع عدم قبوله باهماله كما لو استوجب الاحتياط اختلال النظام فإن حسن الإحتياط حينئذ ينتفي، وذلك لانتفاء الحيثية التعليليَّة لحسنه والتي هي التحفُّظ على الملاكات الواقعية الغير المزاحمة بما هو أهم.

وهكذا الكلام لو كان الإحتياط مستوجباً للوقوع في العسر والحرج فإنَّ المعلوم من الشارع اهتمامه بعدم وقوع المكلفين في العسر والحرج، وهذا ما ينفي الحسن عن الإحتياط لانتفاء الحيثيَّة التعليليَّة لحسنه.

ومع ذلك لا يسقط الإحتياط بتمام مراتبه بمجرَّد استلزام الإحتياط التام لاختلال النظام أو العسر والحرج فإنَّ سقوط الإحتياط انَّما هو لمزاحمته لهذين الملاكين فالساقط عندئذ هو المزاحِم لهما لا مطلقاً، ومن هنا يظلُّ العقل مُدركاً لحسن الإحتياط في المرتبة التي لا تكون مزاحِمة لأحد هذين الملاكين، وهذه المرتبة هي المعبَّر عنها بالتبعيض في الإحتياط أو الإمتثال الظني إن لم تكن هذه المرتبة مزاحمة أيضاً للملاكين المذكورين وإلا فمع مزاحمتها لهما فإنَّ ما يُدركه العقل عندئذ من حسن الإحتياط هو مرتبة الإمتثال الإحتمالي.

تقبلوا تحيتي



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 44  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-02-2011 الساعة : 12:47 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




الإحتياط في التعبديات

والغرض من عقدهم هذا البحث هو ما وقع من اشكال في امكان الإحتياط في الاحكام التعبديَّة وإلا فالأحكام التوصليَّة - والتي لا يكون الغرض منها سوى تحقق متعلَّقها في الخارج - فلا مسرح للإشكال في امكان الإحتياط في موردها، فلو وقع الشك في وجوب دفن هذا الميت لإحتمال إسلامه وعدم وجوبه لإحتمال كفره فلا ريب في انَّ مقتضى الإحتياط هو ايقاع الدفن وليس من محذور يترتب على هذا الإحتياط، وذلك لتوفُّره على الحيثية التعليلية القاضية بحسنه والتي هي التحفُّظ على الواقع، إِذ لعلَّ الواقع هو وجوب الدفن.

انَّما الكلام في الاحكام التعبديَّة المتقومة بقصد الوجه وقصد الامر المولوي، وهنا صورتان:
الصورة الاولى: لو دار الأمر بين وجوب الشيء واستحبابه فهل الإحتياط في هذه الصورة ممكن لو كان مورد الشك من سنخ الامور العبادية أو انَّ الاحتياط غير ممكن ؟

قد يُقال بعدم الإمكان، وذلك لتعذُّر قصد الوجه في المقام، إذ لا يتأتى للمكلَّف قصد الإستحباب أو الوجوب لافتراض الشك فيما هو سنخ المطلوب المتوجِّه اليه، وهل هو الوجوب أو الإستحباب، فقصد أحدهما تشريع محرَّم.

والجواب عن هذا الإشكال مبني على عدم اعتبار قصد الوجه - أي قصد سنخ الطلب من وجوب أو استحباب - وعندها ينتفي المحذور من الإحتياط، وهذا هو ما استقرَّ عليه المحققون وانَّ امتثال الاوامر العبادية ليس منوطاً بأكثر من قصد التقرب للمولى جلَّ وعلا، وقصد التقرب للمولى في هذه الصورة ممكن بلا ريب بعد احراز الأمر المولوي الأعم من الوجوبي والإستحبابي.

الصورة الثانية: مالو دار الأمر بين الوجوب والإباحة أو بين الاستحباب والإباحة.

والإشكال على امكان الإحتياط في هذه الصورة ينشأ عن عدم امكان قصد الأمر المولوي، وذلك لعدم إحرازه اِذ من المحتمل ان يكون الواقع هو الاباحة وعندئذ إما ان يأتي بالفعل المردد بقصد الأمر وحينها يكون مشرِّعاً، لأنَّ البناء على الوجوب او الاستحباب مع عدم الجزم به من أنحاء التشريع المحرَّم، وان أتى بالفعل دون قصد الأمر فهذا ليس من الإحتياط بشيء، وذلك لأن الإحتياط يعني التحفُّظ على الواقع بحيث يحصل الجزم بعد الإحتياط بالاتيان بالواقع لو كان، والحال انَّه في الفرض الثاني ليس كذلك، إذ لو كان الواقع هو الوجوب أو الاستحباب فإن المكلَّف لم يأتِ به، لأن امتثال الواجب العبادي وكذلك المستحب العبادي متقوِّم بقصد الأمر.

والجواب عن هذا الإشكال هو انَّه لا دليل على اعتبار قصد الأمر بخصوصه في التعبديات وانما المعتبر في موردها هو الاتيان بالفعل مضافاً للمولى بنحو من أنحاء الإضافة كقصد التقرُّب والتحبُّب للمولى جلَّ وعلا، واذا كان كذلك فالاحتياط في هذه الصورة ممكن بلا ريب، وذلك بأن يأتي المكلَّف بالفعل المردد برجاء ان يكون مطلوباً للمولى وهو نحو من أنحاء الإضافة للمولى جلَّ وعلا بل هو أدعى للتقرُّب من بعض الإضافات.


تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 45  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1
قديم بتاريخ : 21-02-2011 الساعة : 08:07 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


أخواني /أخواتي ..اعتذر منكم منذ فترة أنقطعت عن وضع الدروس بسبب انشغالي . ونتيجة لتأخري أتيتكم اليوم بدرسين اتمنى ان تعم الفائده عليكم بقراءتهم ..
نسألكم الدعاء
اختكم / الحوزوية الصغيرة








الاحتياط قبل الفحص

والمراد من هذا الإحتياط هو الاحتياط العقلي وكذلك الشرعي احتمالا، وذلك بقرينة انَّهم تارة يستدلون عليه بعدم شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لهذه الصورة، وهذا ما يناسب الاحتياط العقلي، وتارة يستدلون عليه بانصراف الادلة الشرعية اللفظية - الدالة على البراءة الشرعية - عن هذه الصورة وعليه لا مانع من التمسك بأدلة الاحتياط الشرعي لو تمَّت ولم تكن إرشاديَّة وإلا فلزوم الإحتياط قبل الفحص عقلي لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل غير المؤمَّن عنه.

وعلى أيِّ حال فالمراد من الاحتياط قبل الفحص هو لزوم الامتثال الاجمالي القطعي - أي المنتج لإحراز المطابقة للواقع - قبل مراجعة الادلة الإجتهادية القطعية والظنيَّة المعتبرة أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها.

وموضوع قاعدة الإحتياط قبل الفحص هو خصوص الشبهات الحكمية إذا كانت الشبهة بدويَّة، أما إذا كانت إجمالية فالإحتياط معها لازم سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية على انّ لزوم الاحتياط في موردها لا يختص بما قبل الفحص بل يظلَّ الاحتياط لازماً حتى بعد الفحص لو اتفق عدم العثور على ما يُوجب انحلال العلم الإجمالي.

وأما الشبهات الحكمية البدويَّة فالمرجع بعد الفحص وعدم العثور على الدليل المثبت للتكليف بل والنافي للتكليف المرجع هو أصالة البراءة العقلية والشرعية كما هو مسلك المشهور أو الشرعية فحسب كما هو مسلك السيد الصدر (رحمه الله)، وأما الاخباريون فمبناهم التفصيل بين الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية، فالثانية مجرى لأصالة البراءة بعد الفحص، وأما الاولى فالجاري في موردها هو الإحتياط الشرعي في حال عدم العثور على ما ينفي الحرمة.

وأما الشبهات الموضوعية فالظاهر انَّه لم يختلف أحد في انها مجرى لأصالة البراءة سواء قبل الفحص أو بعده وعدم إرتفاع الشك.

ثم ان البحث عمَّا هو مقدار الفحص الذي يرتفع معه موضوع أصالة الاحتياط العقلي ويُصحح جريان البراءة، وقد ذكر السيد الخوئي (رحمه الله) انَّ الاحتمالات الثبوتية في المقام ثلاثة:

الإحتمال الاول: ان يكون مقدار الفحص موجباً للعلم بعدم وجود الدليل.

الإحتمال الثاني: ان يكون مقدار الفحص موجباً للظن بعدم الدليل.

الإحتمال الثالث: ان يكون مقدار الفحص موجباً للإطمئنان بعدم الدليل.

أما الإحتمال الاول فساقط جزماً، وذلك لأنَّ الدليل على لزوم الفحص لا يقتضي ذلك، إذ انَّ الأدلة على لزوم الفحص هي إما دعوى انَّ ما يُدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان لا يشمل حالات عدم الفحص، فلو كان هذا هو الدليل على لزوم الفحص قبل إجراء البراءة فإنَّه لا يقتضي ان يكون مقدار الفحص هو الموجب للعلم بعدم الدليل، إذ انَّ الفحص المصحح لإدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان هو الفحص المتعارف والذي هو البحث عن الأدلة في مظانِّها وهو لا يوجب القطع بعدم الدليل.

وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو دعوى الاجماع فهو لا يقتضي أكثر من لزوم الفحص في الجملة امَّا ماهو مقدار الفحص فهو خارج عن معقد الإجماع.

وأما لو كان الدليل هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة فالعلم الاجمالي يمكن انحلاله ولو حكماً بالفحص المتعارف، فلا يلزم ان يكون الانحلال حقيقياً كي يقال بلزوم ان يكون مقدار الفحص موجباً للعلم بعدم الدليل.

وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو انصراف أدلة البراءة الشرعية عن حالات عدم الفحص فهذا الانصراف لا يكون مع الفحص المتعارف.

هذا أولا وثانياً انَّ دعوى لزوم ان يكون مقدار الفحص موجباً للقطع بعدم الدليل لا تعدو عن كونها وهميَّة لتعذُّر حصول القطع بعدم الدليل، وهذا ما يستوجب انسداد باب الإستنباط، لأنَّ الفقيه مهما بذل من جهد فإنَّ القطع بعدم الدليل لا يحصل، إلا ان يقال بأن غاية ما يلزم من شرطية حصول القطع بعدم الدليل هو عدم إمكان إجراء البراءة وهذا لا يلزم منه انسداد باب الإستنباط، لانَّ هذه الدعوى لا تقتضي عدم جواز العمل بالادلة الإجتهادية الغير الموجبة للعلم إذا كانت معتبرة.

وأما الإحتمال الثاني فمنشأ سقوطه هو انَّ الظن بعدم الدليل ليس حجة لعدم حجية الظن في نفسه إلا مع قيام الدليل القطعي على حجيته وهو مفقود في المقام، إذ انَّ وجوب الفحص لا ينتهي بحصول الظن بعدم الدليل كما هو مقتضى أدلته.

وأما الإحتمال الثالث: فهو المتعين، وذلك لانَّ الاطمئنان حجة شرعاً لقيام السيرة العقلائية الممضاة على ذلك.

ومن هنا فحصول الإطمئنان بعدم الدليل - والذي ينشأ عن الفحص عنه في مظانِّه - كاف في انتفاء موضوع أصالة الإحتياط العقلي ومصحح لجريان البراء العقليَّة والشرعية.


تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 46  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-02-2011 الساعة : 08:28 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




أخبار من بلغ

تُبحث تحت هذا العنوان قاعدة (التسامح في أدلة السنن) من حيث تماميتها وعدم تماميتها وماهي حدود هذه القاعدة لو تمت.

والمدار في البحث عن ذلك هو ما يُستظهر من مجموعة من الروايات تبلغ حدَّ الإستفاضة وفيها ماهو معتبرٌ سنداً، هذه الروايات معنونة بعنوان (أخبار من بلغ) وهو مقتبس من بعض هذه الروايات، مثل رواية محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: (من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل إلْتماس ذلك الثواب اُوتيه وان لم يكن كما بلغه) ([1]).

وسوف نتعرض بشيء من التفصيل لهذا البحث تحت عنوان (التسامح في أدلة السنن) في الدروس القادمة .


[1]- الوسائل: باب 18 من أبواب مقدّمات العبادات.


تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 47  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-02-2011 الساعة : 09:47 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


الإختيار

الإختيار قد يطلق فيكون في مقابل الجبر، وقد يطلق فيكون في مقابل الاضطرار، وقد يطلق في مقابل الإكراه، وقد يكون بمعنى الانتخاب عندما يُواجه العاقل الملتفت مجموعة من الخيارات فينتخب أحدها ويُهمل سائر الخيارات.

وتفصيل ذلك انَّ الاختيار يُستعمل في أربع حالات:
الاولى: ان يكون الفعل ناشئاً عن رغبة ودون انْ يكون هناك قاسر أو قاهر خارجي ألْجئه على القيام بالفعل، والإختيار هنا في مقابل الجبر والذي يكون الفعل معه ناشئاً عن قاسر خارجي، ولا فرق في مثل هذه الحالة بين ان يكون الفعل القسري محبوباً أو مبغوضاً كما لا فرق بين ان يكون الفاعل شاعراً وملتفتاً حين صدوره عنه أو ذاهلا وغافلا عن صدوره عنه، ففي تمام هذه الحالات يكون الفاعل مجبوراً وذلك لصدور الفعل عنه قهراً.

الثانية: ان لا يكون الفعل ناشئاً عن خوف الوقوع في محذور لا يُحتمل أو يكون تحمُّله شاقاً، على ان يكون المحذور من سنخ الامور التكوينية الغير المتصلة بإنسان آخر، والاختيار هنا يقابل الاضطرار، ومثاله مالو شرب الإنسان السائل الخمري حتى لا يقع في الهلكة لعدم وجود ما يسدُ به الرمق.

وهذا الاضطرار وان كان ينافي الاختيار بالمعنى المذكور إلا انه لا يُنافي الإختيار بمعان اخرى.

الثالثة: ان لا يكون الفعل ناشئاً عن ضغط يُمارس ضده من قبل شخص آخر بل يكون ناشئاً عن رغبة نابعة عن إدراكه للمصلحة المترتبة على الفعل، ويقابل هذا النحو من الإختيار الإكراه، بمعنى ان يكون الفعل ناشئاً عن ملاحظة المضاعفات المترتبة على ترك الفعل وكونها أسوء مما سيترتب على صدور الفعل عنه.

وهنا لا يكون الإكراه منافياً لتمام معاني الاختيار.

الرابعة: ان يكون الفعل ناشئاً عن ترجيح لأحد الخيارات، وكان بوسعه ترجيح خيار آخر.

هذه حالات أربع يطلق على الفعل في موردها الفعل الإختياري، وحتى يتبلور معنى الاختيار نذكر ما يتقوّم به مفهوم الإختيار حتى يكون تعريفه بعد ذلك واضحاً.

المقوِّم الاول: الوعي والإلتفات وذلك في مقابل الغفلة والذهول التام كما لو صدر الفعل عن النائم فإنَّه لا يُتعقل في مورده الإختيار، وهذا ما يُعبِّر عن انَّ الإختيار لا يكون إلاّ مع مرتبة من الوعي والإدراك.

المقوم الثاني: العلم والإلتتفات إلى انَّ ما يصدر عنه متطابقاً مع العنوان المقصود على ان يكون الواقع متطابقاً مع المعلوم، فلو قصد المكلَّف شرب السائل المتعنون بعنوان الخمر وصدر عنه شرب ذلك السائل الملتفت إلى انه خمر وكان ذلك السائل خمراً واقعاً، فهذا الفعل الصادر عنه اختياري إذا توفرت معه سائر الشروط.

وبهذا يتضح انَّ العلم المعتبر في تحقق الاختيار ليس هو تلك الصفة النفسانية المعبَّر عنها بالقطع بل المعتبر هو العلم المطابق للواقع، فلو كان قاصداً لشرب الخمر ومعتقداً ان ما يشربه خمر إلا انَّ الواقع انَّ ذلك السائل الذي صدر عنه شربه لم يكن خمراً بل كان عصيراً عنبياً فهنا لا يكون شرب العصير العنبي بعنوانه اختارياً، وكذلك لو شرب المكلَّف خمراً معتقداً انَّه ماء فإن شرب الخمر بعنوانه ليس اختيارياً لانَّه لا يعلم بخمريته وانما كان يقطع بكونه ماء ولم يكن قطعه واقعياً.

وبما ذكرناه يتضح انَّ العلم المعتبر في صدق الإختيار هو العلم بعنوان الفعل الصادر على ان يكون الفعل منطَبق العنوان - المعلوم والمقصود - واقعاً.

ثم انَّ المقصود من العلم المقوِّم للإختيار هو العلم الإجمالي في مقابل الجهل التام بعنوان الفعل، فيكفي في صدق الإختيار علم المكلف اجمالا بعنوان الفعل الصادر عنه ولا يلزم ان يكون عالماً بحقيقة العنوان وبحدِّه التام بل ولا برسمه، فلو كان المكلف يعلم بخمرية هذا السائل - إلا انه يجهل ماهيته وممَّ يتركب وماهي مضاعفاتته - فإنَّ ذلك كاف في صدق الإختيار عند اقدامه على شربه، فلا يلزم العلم بتفاصيل العنوان كما هي دعوى الاشعري، حيث استدل على عدم اختيارية ما يصدر عن المكلَّف بدعوى تقوُّم الاختيار بالعلم بتفاصيل عنوان الفعل الصادر وهذا لا يتفق لأحد، فالنتيجة انَّ صدور الأفعال عن المكلَّفين ليس اختيارياً.

ولا تخفى سماجة هذا الدليل لمنافاته للوجدان القطعي القاضي بكفاية
العلم بالمميِّز لعنوان الفعل الصادر عن سائر العناوين، وهذا لا يستوجب أكثر من العلم اجمالا بعنوان الفعل الصادر، فهذا المقدار هو الذي يقضي العقل باستحقاق فاعله للمدح أو الذم.

المقوِّم الثالث: القدرة على الفعل الصادر عنه، ولا تكون ثمة قدرة على فعل حتى تكون هناك قدرة على تركه، ولهذا قالوا انَّ القدرة تعني انّ له ان يفعل وله ان لا يفعل اما لو كان صدور الفعل عنه حتمياً فإنَّه لا يكون قادراً عليه لعدم قدرته على تركه.

المقوِّم الرابع: وجود مرتبة من الرضا والرغبة في الفعل الصادر عن اختيار فلا يكون الفعل اختيارياً لو تجرَّد عن الرضا بتمام مراتبه، فلو اُلجأ المكلَّف على ايجاد فعل لم يكن له أدنى رغبة في صدوره عنه بحيث أصبح بمثابة الأداة فإنَّ الفعل الصادر عنه لا يكون عندئذ اختيارياً.

وبهذا يتضح انَّ صدور الفعل في ظرف الإكراه وكذلك في ظرف الاضطرار - بالمعنى الذي ذكرناه هنا - يكون من قبيل الافعال الإختيارية، إذ انَّ صدور الفعل في ظرف الاكراه والإضطرار يكون ناشئاً عن رغبة المكلَّف في التخلُّص من المحذور الأشق، فهو وإن كان لو خلِّي وطبعه لما اختار ذلك الفعل إلاّ انَّ ذلك لا يسلب عن فعله صفة الإختيار بعد ان كانت مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد فعله، فالمريض الذي يدعو الطبيب لبتر عضو من أعضائه يعدُّ مختاراً وذلك لرغبته في قطع مادة المرض.

المقوِّم الخامس: انَّ الفعل لا يكون اختيارياً إلا مع تصوره وتصور فائدته في الجملة ثم التصديق والإذعان بالفائدة وعندها ينقدح الشوق النفساني والرغبة في تحصيله.

هذا هو حاصل المقومات التي لا يكون الفعل اختيارياً إلا مع التوفُّر عليها.

ولا يخفى تداخل هذه المقومات فيما بينها إلاّ انّ الغرض من بيانها بهذه الصورة هو تيسير فهمها.




تقبلوا تحيتي



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 48  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-03-2011 الساعة : 06:54 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم اختي العزيزة / الحوزوية الصغيرة على جهودكم المتواصلة والرائعة على هذه الدروس التي توضح بعض المطالب الاصولية بشكل وآخر من حيث الاسلوب والبيان كما أعتذر عن هذا الانقطاع المتكرر عن هذا المنتدى لظروف خاصة وعامة فنحتاج الى دعائكم لدفع هذه الظلمة عنا في البحرين .

تحياتي لكم
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 49  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-03-2011 الساعة : 07:38 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن واهلك اعدائهم

اسعدني تواجدك استاذي الفاضل , قلوبنا معكم دائما نسأل الله الكريم ان يحفظكم من كل سوء و يبعد عنكم كيد الكائدين و بغي الحاقدين و جور الظالمين
بحق محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

نصر من الله وفتح قريب ان شاء الله
تحيتي لكم


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 50  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1
قديم بتاريخ : 13-03-2011 الساعة : 01:23 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد








أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر



والمراد من هذه الفرضية هو ان يكون الحكم الذي أخذ العلم به قيداً في ترتُّب الحكم الآخر مبايناً ومغايراً للحكم الواقع في رتبة المحمول، كما لو قيل: (إذا علمت بنجاسة العصير العنبي حرم عليك شربه)، فالعلم بنجاسة اللعصير العنبي قطع موضوعي لافتراض وقوعه في رتبة الموضوع للحرمة، كما انَّ العلم بالنجاسة قطع طريقي لافتراض طريقيته وكاشفيته عن ثبوت النجاسة للعصير العنبي.



فالقطع الطريقي صار قطعاً موضوعياً في هذه القضية، ومن هنا يكون ثبوت الحرمة متولِّداً عنه، إذ انَّ هذا هو مقتضى علاقة الموضوعات بأحكامها.



أخذ القطع بحكم في موضوع... وكيف كان فلا ريب في امكان هذه الفرضية.



ومن هنا يتضح الحال في أخذ العلم بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اخرى، كما لو قال المولى: (إذا علمت بإنشاء الحرمة للخمر فإنَّ الحرمة تصبح فعلية في حقك)، فإنَّ الحكم بمرتبة الإنشاء غير الحكم بمرتبة الفعلية، فأخذ العلم بالاول في موضوع الثاني نظير أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر.



إلا ان يقال انَّ العلم بالجعل ملازم للعلم بالمجعول أي انَّ العلم بالإنشاء ملازم للعلم بالفعلية، وحينئذ يكون أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم بمرتبة المجعول معناه أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع نفس الحكم المجعول وهذا هو الدور المحال.




تقبلوا تحيتي
نسألكم الدعاء






من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:17 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية