|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:41 PM
مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
------------------------
تقسم الواجبات الى قسمين :
1. الواجبات المؤقتة / وهي التي عيّن الشارع وقتاً مخصوصاً لامتثالها كالصلوات اليومية وصوم رمضان والحج وزكاة الفطرة .
2. الواجبات غير المؤقتة / وهي التي لم يعيّن الشارع وقتاً مخصوصاً لامتثالها بل تجب عند حصول موضوعها وشروطها ، وهي على قسمين :
أ . الواجبات الفورية / وهي التي يجب امتثالها بمجرد حصول موضوعها وشروطها فوراً ولا يجوز التأخير وذلك كإنقاذ النفس المحترمة ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسجود التلاوة فهذه الواجبات لم يشترط الشارع وقتاً خاصاً لامتثالها لكن يجب امتثالها فوراً بمجرد التكليف بها ولا يجوز التأخير فيها .
ب . الواجبات غير الفورية / وهي التي لا يجب امتثالها بمجرد حصول موضوعها وشروطها أو قل بمجرد التكليف بها فوراً بل يجوز تأخيرها وعدم المبادرة اليها ، وذلك كقضاء الصلوات وقضاء الصوم ووفاء النذر غير المعيّن ، ومن أمثلتها الكفارات عموماً وكفارة الصوم خصوصاً ، لذا قال الفقهاء ومنهم الماتن ( وجوب الكفارة موسع ) أي هو غير مؤقت وغير فوري ، فلم يشترط الشارع امتثال الكفارة في وقت مخصوص فهي إذن واجب غير مؤقت وإنما تجب عند حصول موضوعها وشروطها أي تجب عند التكليف بها وذلك عند الإفطار عمداً مع العلم بمفطرية ما يرتكبه في صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال أو صوم الاعتكاف أو الصوم الواجب المعيّن ، كما لم يشترط الفورية في امتثالها فهي إذن واجب غير مؤقت وغير فوري بل موسع على المكلف امتثالها متى شاء فيجوز التأخير فيها
لكن ذكروا أن التوسعة وجواز التأخير فيها يشترط الا يصل إلى حد التهاون في الامتثال والتسامح به لأنه هتك استخفاف بحرمة المولى وبتكاليفه وللقطع بمبغوضيته لدى الشارع حينئذ .
وهذا حكم عام لجميع الواجبات غير الفورية ولا اختصاص له بالكفارة ، فكل واجب غير مؤقت وإن كان لا تجب المبادرة اليه لكن لا يجوز التسامح والتهاون فيه وتأخيره كثيراً الى حد التهاون كقضاء الصلاة والصوم مثلاً .
|
|
|
|
|