|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72031
|
الإنتساب : Apr 2012
|
المشاركات : 46
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
قاعدة التزاحم
بتاريخ : 17-05-2012 الساعة : 07:05 PM
تعرف ب (ضابط التزاحم ) وهو التكليفان الفعليان المضيّفان اللذان لا بدل لهما ، الموجهان الى مخاطب واحد ولا تسع قدرته الا لأحدهما ولا فرق في ذلك بين التكليفين أو التكاليف ،اذا كان المكلف لا يتمكن من الجميع ولا بين وجود الأمر وعلمه به ، وبعبارة أوجز : التزاحم هو (حالات التنافي بين الأمتثالين مع عدم التنافي بين المجعولين ) وبكلمة أخرى (حالات التزاحم يتقدم فيه الأهم على الأقل أهمية ) ، فقاعدة التزاحم قائمة على ترجيح الاهم على المهم على أساس دوران المصالح والمفاسد الثابتة مع الحكم وجودا وعدما ، سعة وضيقا .
لذلك اتفقت كلمة الأصوليين على وجوب تقديم الواجب الأهم على المهم وترجيحه عليه عند العمل ، والمكلف في هذه الصورة يكون مطيعا للواجب الأهم ولا يعد عاصيا بتركه للواجب المهم ، لأنه تركه اضطرارا لا اختيارا ، والضرورات تبيح المحظورات ، هذا في صورة قدرته على تمييز الأهم من الحكميين على المهم ، وأما اذا لم يتمكن من ذلك فانه لا حل له سوى التخيير بينهما كما هي القاعدة في العمل بالمتساويين ، وفي الحقيقة أن هذا التخيير إنما يحكم به العقل ، والمراد به العقل العملي ، ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية .
مثلا : اذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات فانه لا مناص للمكلف من أن ينقذ احدهما ويترك الأخر فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك وموافقته على التخيير .
|
|
|
|
|