ومن الحديث الشريف هناك أدلة كثيرة أيضاً، انتخبنا منها الآتي:
• قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل وصف فيه ما رآه في جهنم ليلة إسرائه إلى السماء: «رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها». ولما سألته الزهراء عليها السلام عنها قال صلى الله عليه وآله: «إنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال». (بحار الأنوار ج8 ص309).
• قال الباقر عليه السلام: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر». (وسائل الشيعة ج2 ص228).
• قال الصادق عليه السلام: «على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار». (الحدائق الناضرة ج7 ص15) هذا والجارية معناها هنا الصبية الصغيرة، لا المملوكة.
• سئل الصادق عليه السلام عما تُظهر المرأة من زينتها؟ فقال: "الوجه والكفين». (وسائل الشيعة ج2 ص202).
• سئل الكاظم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ فقال عليه السلام: «لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة». (وسائل الشيعة ج2 ص228) أي أنه ليس واجبا على الصبية أن تغطي رأسها إلا إذا حاضت حيث يحرم عليها حينئذ أداء الصلاة.
• قال الرضا عليه السلام: «لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام». (وسائل الشيعة ج2 ص229).
وهناك طائفة أخرى من النصوص تحرّم على الرجل أن ينظر إلى بدن المرأة وشعرها ما عدا الوجه والكفان، ومقتضى ذلك وجوب ستر المرأة بدنها عنه من باب الملازمة الشرعية. من تلك النصوص:
• قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين» (وسائل الشيعة ج2 ص194).
• سئل الصادق عليه السلام عما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ فقال: «الوجه والكفان والقدمان» (وسائل الشيعة ج2 ص201) هذا وحكم القدمين مختلف فيه، وقد أعرض الفقهاء عن استثنائه التزاما بنصوص أخرى لا تستثني سوى الوجه والكفين وقد تقدّم بعضها.
• سئل الرضا عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال عليه السلام: «لا إلا أن تكون من القواعد» أي العجائز. فسُئل ثانية: هل أخت امرأته والغريبة سواء؟ فقال عليه السلام: «نعم» (وسائل الشيعة ج2 ص199).
• كتب الرضا عليه السلام جوابا لمسائل وُجِّهت إليه من أحد الشيعة جاء فيها شرحه لآية مقتضاها وجوب الحجاب على المرأة إلا القواعد. وقد جاء في الرسالة: «وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» (وسائل الشيعة ج2 ص193). والآية صريحة في أن اللاتي يجوز لهن استثناءً وضع الثياب (وهو الجلباب هنا) هن اللاتي لا يرجون نكاحا أي العجائز، فيكون المفهوم وجوب عدم الوضع على كل امرأة أخرى.
سبحان الله ونجد من يتبجح محتجا بالآية الشريفة الآنفة الذكر
بأنها تخص زوجات النبي وبناته فقط بمعزل عن المؤمنات
علما ان صريح الآية واضح في الوجوب
بل وهناك من يبرر ان إدناء الجلباب غير الحجاب ..!!
عموماً بوركتم كثيراً لهذا التوضيح الروائي
تقديري