|
بــاحــث مهدوي
|
رقم العضوية : 65883
|
الإنتساب : May 2011
|
المشاركات : 1,191
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الإجتماعي
((إختيار الزوج للمرأة من قبل أبيها أو أمها أو أخيها :ظُلمٌ لحرية المرأة في الإختيار))
بتاريخ : 17-09-2011 الساعة : 07:37 PM
((إختيار الزوج للمرأة من قبل أبيها أوأمهما أو أخيها ::ظلمٌ لحرية المرأة في الإختيار.))
==============================
إنّ هذا الأمر هو الغالب في تحققاته الإجتماعية إذ أنّ المصالح والرغبات الأخرى تُحمّل بمفرداتها على خيار المرأة في إنتخاب الزوج الكفؤ والصالح لها
وهي في هذه الصورة تجد نفسها مرغمة على طاعة ولي أمرها
وبالتالي تتحمل وزر خيارات الأخرين لها
وإنّ حرمان المرأة من إنتخاب الزوج الصالح لها والملبي لطموحها يجعلها في حالة ضياع وتفويت لحريتها الشرعية والآخلاقية
فمطالبة المرأة بحقوقها الطبيعية والشرعية لا تُمثّل وقاحة أبدا
بل هي ممارسة لتناول ماأحلّ الله تعالى لها.
من إختيارالزوج الصالح وحق الإرتباط المشروع برجل كفؤٍ لها
وقد قال الله تعالى:
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الروم21
أي:
ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجًا; لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن, وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة, إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون, ويتدبرون.
ومعلوم فطريا ونفسيا أنّ النفس الإنسانية لاتستقيم بطبعها مع من لاترغب به .
وكذلك لاتسكن ولاتتودد لِمَن تُكره عليه .
فالوقاحة الممنوعة عندما ترتكب المرأة الحرام لا حينما تُريد تجنبه توصف ظلما بالوقاحة
ومن ثمّ يُحرَم شرعاً على ولي المرأة عضلُها أي منعها من التزوج بمن ترغب به حال كونه كفؤا لها.
ويقول القرآن الكريم في شأن ذلك
((ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنَ تحصنا ))النور/33.
أي بمعنى::
ولاتُكرهوا فتياتكم أي اللاتي عندكم من الجواري هذا بحسب سبب النزول للآية في وقتها
ولاتُكرهوا فتياتكم أي بالمعنى المعاصر بناتكم على الزواج بالقوة فهوأمر قبيح مساوي في رذيلته للزنا والعياذ بالله تعالى
إن أردن تحصنا أي زواجا شرعيا إختياريا شريفا
فليس من حق الأب شرعا منع ابنته من التزوج
ما دامت هي ترغب بالزواج من كفؤها الشرعي والعرفي (أي الرجل)
وفي هذه الصورة لاإعتبار ولاقيمة لإذن الأب بالرضا بتزويجها
وقد وضح هذاالأمر السيد الخوئي(قد)
في المسائل المُنتخبة في مسألة رقم 968.فقال:
(لايُعتَبَر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا
(أي متزوجة من قبل وفارقها زوجها كأن مات أو طلقها)
وكذلك (أي لايُعتبرإذن الأب والجد في تزويج البنت البكر)
في حال عدم تمكنها من إستيذانهما لغيابهما مثلا
أو نحو ذلك (أي كأن يُكرهاها على الزواج بمن يرغبون به لا بمن ترغب هي به) مع حاجتها الى التزويج) صفحة/295.
(هذا بتصرف مني)للتوضيح
وقد ذكرسماحة السيد السيستاني (دام ظله) الأمرهذا ووضحه في
المسائل المنتخبة في مسألة رقم 983.
فقال:
(لايُعتبَرإذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا
وكذلك(أي لايعتبرالأذن )إذا كانت البنت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعا وعرفا مطلقا
أو إعتزلا (أي الأب والجد) التدخل في أمر زواجها مطلقا
أو سقطا (الأب+الجد) عن أهلية الأذن بالزواج لجنون أو نحوه كأن يُرغماها على الزواج بمن لاتُريد أوكأن كانا ضالين منحرفين
وكذا (أي وكذلك لايُعتبر إذن الأب والزوج) في تزويج البنت في حال عدم تمكنها من إستئذان أحدهما لغيابهما مثلا
ففي هذه الصورة يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منها)
(هذا بتصرف مني للتوضيح )/صفحة/363.
فلاحظوا أحبتي تركيز الفقهاء أعلاه على مفردة
(كفؤها الشرعي والعرفي)
فرغبة وخيار المرأة في الحصول على رجل كفؤٍ لها شرعا وعرفا هو حقٌ منحفظ لها طبيعيا وشرعيا
ومفردة:
(مع حاجة البنت للتزويج)
وهذه الحاجة البشرية هي أمر طبيعي وفطري وشرعي وعقلاني وأخلاقي لاحياء فيه أبدا
ومن هنا يجب أن تنصب الحاجة في محلها وفي من ترغب به البنت الراغبة بالزواج مع كونها بالغة عاقلة رشيدة تُحسن الإختيار وفق المواصفات الشرعية والأخلاقية
إلاّ اللهم إذا كانت البنت الراغبة في الزواج لاتُحسن الإختيار المطلوب شرعا وأخلاقيا
فهنا يحق لولي أمرها التدخل والنصح بتزويجها بالرجل المناسب لها وضمن المقبولية من قبلها شرعا
بمعنى يجب أن تقبل به زوجا لا أن يُفرض عليها فرضا.
ومن المعيب شرعا وعرفا وأخلاقا عدم إستشارة البنت في أمر تزويجها إن لم يرقى الأمر الى الحرام في أغلب الأحيان
وإن حصل زواج من دون مشورة المرأة وكراهتها لمثل هكذا زواج
فهذا يُعد بمثابة الزنا المحرم على قول الفقهاء لأنه لا يجوز شرعا إرغام البنت على التزوج بالأكراه:
وهذه النقطة بالخصوص تكون سببا أخر في انهيارهيكلية الزوجية إذا ما بُنيَت على هذا الأساس
فالحل يكمن في منح المرأة الثقة بذاتها وخياراتها منحا طوعيا لأنها إنسانة كاملة ومكلفة شرعا وعقلا
فلايجوز إكراهها في خياراتها وبالتالي تصبح ضحية رغبات الأباء أو الأخوة أو الأمهات
ويكون الطلاق لها أمر متوقعا بسسب مقدماته الخاطئة إجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي/النجف الأشرف/
|
|
|
|
|