السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
يقول النووي في مجموعه الجزء الثاني صفحة رقم 160 الرابط هنا
مذهبنا انه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان متوضأ كان أو غيره ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا وحكي ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز له العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر .
ملاحظة : النووي شافعي المذهب
وفي المغني لابن قدامه في جزئه الاول صفحة 135 وفي الموسوعة الشاملة 1 / 166 - الرابط هنا
وليس لهم اللبث في المسجد لقول الله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وروت عائشة قالت : [ جاء النبي صلى الله عليه و سلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] رواه أبو داود ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن و مالك و الشافعي وقال الثوري و إسحاق : لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] ولنا قول الله تعالى : { إلا عابري سبيل } والاستثناء من المنهي عنه إباحة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : [ ناوليني الخمرة من المسجد قالت : إني حائض قال : إن حيضتك ليست في يدك ] رواه مسلم وعن جابر قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنب رواه ابن المنذر وعن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر أيضا وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا
ملاحظة : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ::: وابن قدامه حنبلي المذهب ولكن يقال ان احمد قد اجاز المكوث في المسجد اذا توضأ كما سياتي
وفي العناية شرح الهداية 1 / 268 - مرقم اليا غير موافق للمطبوع - الرابط هنا
( ولا تدخل المسجد ) وكذا الجنب لقوله عليه الصلاة والسلام " { فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور
(الشرح)
قوله : ( ولا تدخل المسجد وكذا الجنب ) لما ذكر في السنن مسندا إلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وجهوا هذه البيوت إلى المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } ( وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور ) فإنه لم يفصل بين الدخول للمرور وبينه للمقام فيه ولا تمسك بقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } ؛ لأن أهل التفسير قالوا إلا هاهنا بمعنى ولا أو ؛ لأن المراد بالصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة .
ملاحظة : كتاب العناية شرح الهداية لـ محمد بن أحمد وهو حنفي المذهبي وقد ذكرنا انفا راي ابو حنيفة في المجموع للنووي
وفي المدونة الكبرى للامام مالك ج1 ص 32 وفي الموسوعة الشاملة(الكتاب غير موافق للمطبوع) 1/ 55 -الرابط هنا
في مرور الجنب في المسجد قال : وقال مالك قال زيد بن أسلم : لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل ، قال : وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وكان يوسع في ذلك ، قال مالك : ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه .
لا اعرف ماذا يقصد الامام مالك بـ (لا يعجبني) هل يقصد حرام او مكروه .؟؟!!! ولكن بعد البحث وجدنا راي مالك الصريح
ينقل آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود 1 / 269 - الرابط هنا
وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي حنيفة
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - دخول الجنب المسجد - السؤال السادس من الفتوى رقم (8290) الرابط هنا
يجوز للجنب الدخول إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } .
وفي ايسر التفاسير لاسعد حومد - 1 / 536 - (مرقم اليا غير موافق للمطبوع) - الرابط هنا
وينهى الله تعالى من كان جنبا من دخول المساجد ( إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث . وكانت بيوت الأنصار أبوابها من داخل المسجد ، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ، فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد ) ويستمر تحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض حتى يغتسلا أو يتيمما .
=============
أذن هم متفقون على حرمة الجلوس في المسجد
================
ولكن للصحابة كلمة
ينقل ابن كثير وغيره ان الاصحاب كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبين
وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد -هو الدراوردي-عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فالله أعلم.
تفسير ابن كثير - 2 / 313 - الرابط هنا