شبهة حول ذم الشيعة من قبل الأئمة سلام الله عليهم!!
الوهابي قال: وقال الباقر رضي الله عنه : ( لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شُكاكاً، والربع الآخر أحمق ) رجال الكشي ص 79.
الرد على هذه الشبهة:
: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سلام بن سعيد الجمحي، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
قال المامقاني في تنقيح المقال : سلام بن سعيد الجمحي قد وقع في طريق الكشي في الخبر المتقدم في ترجمة أسلم القواس المكي، روى عنه فيه عاصم بن حميد، وروى هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية، وهو مهمل في كتب الرجال، لم أقف فيه بمدح ولا قدح (1).
ومن جملة الرواة أسلم مولى محمد بن الحنفية، وهو أيضاً مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.وعليه فالرواية لا تصح، ولا يجوز الاحتجاج بها.
العلامة المجلسي =بحار الأنوار = الجزء : ( 101 ) =رقم الحديث: ( 49 )
12 =برواية إبن أبي عياش عنه قال : سألت المقداد عن علي (ع) ، قال : كنا نسافر مع رسول الله (ص) قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله (ص) ليس له خادم غيره وكان لرسول الله (ص) لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله (ص) ينام بين علي (ع) وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله (ص) من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله (ص) فيصلي .
الرد على الشبهة
رجال إبن داود - رقم الصفحة : ( 106 و 225 و 249 )
- أم بروايتنا فهي بالسند الضعيف فقد رواها صاحب بحار الأنوار عن أبان بن أبي عياش عن سليم عن سليم إبن قيس والإشكال في الشخص الذي روى عن سليم وهو أبان قال إبن أبي داود الحلي : ( سليم بن قيس صاحب الكتاب الهلالي ...( غض ) ــ أي الغضائري ــ كتابه موضوع ).
- وقال في ترجمة أبان بن عياش : ( ضعيف , قيل أنه وضع كتاب سليم بن قيس ) .
- وقال سليم بن قيس الهلالي ينسب إليه الكتاب المشهور وهو موضوع ـ ثم قال ـ ( رغض ) ـ أي الغضائري ـ لم يرو عنه إلا أبان بن أبي عياش وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعًا ) .
العلامة الحلي - خلاصة الأقوال - رقم الصفحة : ( 83 و 206 و 207 )
- قال الحلي : وقد ذكرنا له إبن عقدة في رجال أمير المؤمنين (ع) أحاديث عنه والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرناه .
- وقال في ترجمته لأبان ( تابعي ضعيف جداً روى عن أنس بن مالك وروى عن الحسين (ع) لا يلتفت إليه ) .
- وقال في ترجمته : ( والأقوى عندي التوقف فيما يرويه لشهادة إبن الغضائري عليه بالضعف.
- وكذا قال شيخنا الطوسي ( ره ) في كتاب الرجال قال : ضعيف ) .
والتضعيفات كثيرة
=============================
نأتي الآن لكتب اهل السنة وهل روى اهل السنة مثل هذه الرواية وهي صحيحة
مستدرك الحاكم - كتاب معرفة الصحابة ( ر ) - ذكر مناقب حواري رسول الله (ص) و إبن عمته الز - رقم الحديث: ( 5564 )
5576 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا إسحاق بن إدريس ، ثنا محمد بن حازم ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في غداة باردة فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة ، هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .
قال الوهابية : روى الكليني: ( إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا ) الروضة 8/135.
--------------------------
--------------------------
الرد على هذا الشبه
هذا الحديث ضعيف السَّند، فإن من جملة رواته علي بنالعباس، وهو الخراذيني أو الجراذيني، وهو ضعيف.
قال النجاشي في رجاله : علي بن العباس الخراذيني الرازي ،رُمي بالغلو وغُمز عليه ، ضعيف جداً (1).
وقال ابن الغضائري:علي بن العباس الجراذيني، أبو الحسنالرازي، مشهور، له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك في مذهبه، لايُلتفت إليه ولا يُعبَأ بما رواه (2).
ومنهم: الحسن بن عبد الرحمن، وهو مهمل في كتب الرجال.
وعليه فلا يصحالاحتجاج بهذه
--------------------
المصادر
(1) رجال النجاشي 2/78.
(2) رجال ابن الغضائري، ص 79
حياك الله اخوي شاعر اهل البيت
وإنشالله تستفيد من رد الشبهات التي سوف نذكرها في هذا الموضوع
الشبهة التاليه:confused:
وهي من اكثر الشبهات التي يذكرها الوهابيه, ويتذرعو بها علينا.
الرسول يقبل ثدي فاطمة!!
قال الوهابي: : عن أبي عبد الله رضي الله عنه: ( كان رسول الله (ص) لا ينام حتى يُقَبِّلَ عرض وجه فاطمة ) بحار الأنوار 43/44.
( وكان يَضعُ وجهَه بين ثَدْيَيْها ) بحار الأنوار 43/78.
الرد على الشبة
الروايات المشار إليها روايات ضعيفة مرسلة ، ذكرها المجلسي في البحار من غير أسانيد.
ولو سلَّمنا بصحَّتها فهي لا تنافي الآداب، فإن النبي (ص) إنما كان يقبّلها تقبيل أبوَّة ومحبَّة وإجلال، وليس تقبيل شهوة ولذة، وهذا لا محذور فيه.
وأما المراد بوضع الوجه بين الثديين فهو وضعه على الصدر فوق الثديين وأسفل العنق، لا على نفس الثديين.
هذا مع أن أكثر علماء أهل السنة يجوِّزون تقبيل الولد والبنت في أي موضع منهما ما عدا العورة.
قال ابن حجر: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام أنه (ص) كان يقبِّلها، وكذا كان أبو بكر يقبِّل ابنته عائشة (1).
*******
قال الكاتب: إن فاطمة سلام الله عليها امرأة بالغة فهل يعقل أن يضع رسول الله وجهه بين ثدييها؟!
ونقول: لقد أوضحنا المراد بوضع الوجه بين الثديين، ولا محذور أن يضع الوالد الرحيم الشفيق وجهه على صدر ابنته محبَّة ورحمة وإجلالاً.
----------------
(1) فتح الباري 10/350.
ولا ندري هل اطّلع الكاتب على الروايات التي رواها أهل السنة في تقبيل النبي (ص) لابنته الزهراء عليها السلام أم لا؟! فإنها لا تقل في مضمونها عن هذه الروايات، بل ربما زادت.
فقد روى محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) روايات مختلفة في هذا الباب، فقال:
ذكر ما جاء أنه (ص) كان يقبِّلها في فيها ويمصها لسانه: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله مالك إذا قبَّلت فاطمة جعلتَ لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلاً؟ فقال (ص): إنه لما أُسري بي أدخلني جبريل الجنة، فناولني تفاحة فأكلتها، فصارت نطفة في ظهري، فلما نزلت من السماء واقعت خديجة، ففاطمة من تلك النطفة، كلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبَّلتها. خرجه أبو سعد في شرف النبوة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي (ص) يكثر القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة! فقال (ص): إن جبريل ليلة أسرى بي أدخلني الجنة، فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماءاً في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبَّلت فاطمة، فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي أكلتها. خرجه أبو الفضل بن خيرون.
وعنه أن النبي (ص) كان إذا جاء من مغزاه قبَّل فاطمة، خرجه ابن السرى.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قبَّل يوماً نحر فاطمة. خرجه الحربي، وخرجه الملا في سيرته، وزاد: فقلت له: يا رسول الله فعلت شيئاً لم تفعله؟ فقال: يا عائشة إني إذا اشتقتُ إلى الجنة قبَّلتُ نحر فاطمة (1). انتهى.
(1) ذخائر العقبى، ص 36.
وفي حديث آخر رواه الحاكم بسنده عن أبي ثعلبة جاء فيه: كان رسول الله (ص) إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم ثنى بفاطمة رضي الله عنها ، ثم يأتي أزواجه، فلما رجع خرج من المسجد تلقَّتْه فاطمة عند باب البيت تلثم فاه... (1).
الوهابيه دئمآ يشنعون على الشيعه في مسئلة التفخيذ او نكاح الصغيره كما يقولون بان الخميني صرح بذالك وعندما نرجع الى فتاويهم والى كتبهم نرى انهم هم من يجوزون ذالك واليكم اقوالهم0
-------
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة ( 379 ) :
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة. الرابـــــــــــــــــط
2- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 334 ) :
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
3- أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 192 - 193 ) :
- مسألة 10
اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …... وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة .
5- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 ) :
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال: هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ( ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.والله أعلم.
7- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306) :
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ .
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال:
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر .
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة ( ر ) وهي بنت تسع سنين.
8- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 ) :
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال: أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: ( والبعل ) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715.
9- ابن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 ) :
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .