|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 72182
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 1,053
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عيسى 12-1
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-05-2012 الساعة : 08:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ زواج المتعة وبعبارة أخرى (الزواج المنقطع) ممّا اتفقت عليه الامامية واعتبر من مختصاتهم واستدلوا له بأدلة عديدة من القرآن الكريم والسنة القطعية (التواتر) والاجماع ونذكر لك بعض الروايات في ذلك:
ورد في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) (النساء:24) (الكافي 5/448/1) .
وعن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: (لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي)(الكافي 5/ 448/2).
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة، منها: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا, قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
(وسائل االشيعة ج21/2/11).
وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم، ففي (الوسائل) باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟
قال: لا, ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
فما يقال من أنها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله (ص) مضافاً الى ضعف سندها وتناقضها وتعارضها فيما بينها, لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الامامية من شرعيتها وعدم نسخها الى يوم القيامة وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك، فهذه الأمور متأخرة عن الدليل الشرعي حتى عند القائلين بحجيتها وصحتها.
|
|
|
|
|