|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 1,339
|
بمعدل : 0.38 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
استفتاءات المرجعية.. حكم الشك في فعل أفعال الصلاة
بتاريخ : اليوم الساعة : 12:42 PM
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الصلاة – الشكوك” وحكم الشك في فعل أفعال الصلاة.
السؤال الأول:
في بعض الصلوات أشك في خروج الريح فلا أعلم إن كان قد خرج بالفعل أم لا، فهل تجب إعادة الصلاة علمًا بأن ذلك يتكرر في كثير من الصلوات ؟
الجواب: لا تعتن بالشك ولا بالظن .
السؤال الثاني:
ما حكم الشك بين الركعتين الثانية والرابعة في صلاة العشاء؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة واستئنافها، كما يجوز أن يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين في قيام اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الأخيرة. السؤال الثالث:
هل ان مطلق الشك في صلاة المغرب أو الفجر يبطل الصلاة أم انه يقتصر على الشك في الأركان فقط؟
الجواب: نعم إذا كان الشك في الركعات.
السؤال الرابع:
ما حكم من شك في فعل أفعال الصلاة وقد دخل في غيره؟
الجواب: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً
. السؤال الخامس:
لو حصل عندي شك بين الثلاث والأربع في حال القيام ثم أيقنت أني لم أسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة فما هو الحكم؟
الجواب: ترجع فتأتي بالسجدة الناقصة ثم ترتب آثار الشك المزبور.
السؤال السادس:
إذا كان المصلي في السجود وهو يعلم انه في السجدة الاولى أو الثانية ولكنه شك في عدد الركعات، فهل يجوز له ان يرفع رأسه من السجود ولو بنية القربة المطلقة ثم يتأمل ويفكر في عدد الركعات أو ينظر إلى العلامة التي كان قد استعملها لضبط عدد الركعات السبحة أو الحصاة أم يجب عليه البقاء في فترة التأمل ساجداً إلى أن يستقر فكره على حالة معينة ثم يرفع رأسه؟
الجواب: إذا كان ذلك في الركعتين الاوليين من الرباعية أو في الثنائية أو الثلاثية لم يجز له المضي على الشك فيبقى ساجداً الى ان يستقر فكره على حالة معينة واما في غيرها فلا باس بما ذكر.
السؤال السابع:
مَن كان حكمه الصلاة من جلوس، اذا شك بين الثلاث والاربع واستقر شكه، ثم بني علي الاربع واتم صلاته، فهل عليه ان يصلي ركعة واحدة من جلوس، ام ركعتين من جلوس؟
الجواب: يصلي ركعة من جلوس.
السؤال الثامن:
ما حكم من شك في صلاته ثم انقلب شكه الي الظن قبل أن يتم صلاته؟
الجواب: يلزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه.
السؤال التاسع:
ما حكم من يشك في عدد السجدات عند الجلوس تقريباً في جميع الصلوات اليومية؟
الجواب: هذا كثير الشك فلايعني بشكه بل يبني على أنه اتى بهما.
السؤال العاشر:
إذا شككت أثناء الصلاة التي أصليها أنها صلاة الظهر أو العصر، أم المغرب أو العشاء ، وبعد التفكير برهةً من الزمن تيقنت أنني أصلي العشاء، فما حكم صلاتي؟
الجواب: تصح صلاتك إن لم يصدر منك فعل خلال فترة التفكير (تحقق منه بحسب النية الارتكازية).
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
|
|
|
|
|